حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531043992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095838/1445
رقم الحكم:4531043992
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531043992 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571095838 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه : (...) شركة (...) للبحوث والعلوم الطبية الوقائع: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: لقد تم تقديم طلب عبر خانة الطلبات بترك هذه الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى، وذلك لصدور حكم بعزل المدعى عليها عن إدارة الشركة، فأصبحت الصفة ليست منعقدة للمدعى عليها، وطلبنا كان قبل موعد الجلسة حتى لا يتم فرض تكاليف قضائية هكذا قرر وبالاطلاع على خانة الطلبات تبيّن وجود طلب مقدم من قبل وكيل المدعية برقم (4511947465) بتاريخ 29 - 10 - 1445هـ بما نصه: نقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة قبل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى في الدعوى الماثلة، بأنه صدر مساء أمس حكم نهائي برقم 4531034979 وتاريخ 28/10/1445(مرفق) بين أطراف الدعوى القاضي بإلزام المدعى عليها تعديل عقد تأسيس الشركة مدار النزاع تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية المتضمن إعادة التشكيل الإداري وعزل المدعى عليها عن إدارة الشركة، وبالتالي فإنه لا صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى بموجب الحكم المشار إليه . وأخذًا بما تقدم به فإنا نطلب من فضيلتكم ترك الدعوى الماثلة أمام الدائرة الموقرة، حتى لا تلحق موكلتي رسوم التكاليف القضائية بشأن هذه القضية. والله تعالى ولي التوفيق والسداد،، هكذا نصه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولكون المدعي قرر ترك دعواه، واستناداً للمادَّة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث