حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530843262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432219/1445
رقم الحكم:4530843262
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432219 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530843262 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل (...)والمبينة هويته وبياناته أعلاه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (إزالة واجهات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ، مما تسبب بـ(أزال المدعى عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والإنارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد ايجار) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٨٥٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: أزال المدعى عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والإنارة . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٨٥٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي) ,وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ) ريال ويستند في دعواه إلى ( عقد الايجار وإزلالات ما زالت قائمة). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه ( الأصيل )أجاب بقوله جميع الطلبات غير صحيحة ونحن من عمل جميع ما ذكر ومؤسسة المدعي هي من قام بالإزالة وأخذ التكييف والإضاءات وبعض السراميك وتركيبه في مواقع أخرى من المول ونحن من أعاد تهيئه المحل كامل ولم يكن مجهز فيه سواء الممر وتم تغيير جميع ما ذكر لغرض التشغيل حسب عقد الشراكة وتم تجهيز المحل بالكامل من قلبنا ولكن لإيقاف التصاريح للمول كامل من الأمانة لم نستطع التشغيل واستخراج الرخص للتشغيل وجميع ما ذكر معدله للأفضل وموجوده على الطبيعة وتم تنفيذ أماكن بل معظم السوق بنفس الفكرة وموجود على الطبيعة وبند ينص في العقد بعمل ديكور ومدخل بما يناسب العمل وهو في عقد الشراكة وباتفاق مع مدير المول والوكيل السابق وكانوا متابعين معنا بكل لحظه ومساعدتنا في الإزلالات بل الطلب فيها لتشغيلها في مواقع أخرى ام التكييف طلبنا تركه للموقع بما انهم شركاء طلبوا مبلغ باهض جدا من مدير المول لتركها لنا رفضت وقام بإزالتها وكما ذكرت هم بمن قام بالإزالة وبعاملتهم وعلى حسابنا وباتفاق كونهم لهم خبره في التركيب وهم من ركب تسهل عمليه الإزالة لتجميل الواجهة وليس للتخريب وكل العمل موجود على الطبيعة حتى هذا التاريخ ولا زلنا ملتزمين بعقد الشراكة حين السماح وترخيص المحل من الجهات المختصة بل نحن الذي قاعدين نخسر كوننا جاهزين للتشغيل ولكن مشاكل السوق وعدم التصاريح من قبل المالك وقعت عثره لنا ولغيرنا علما ان تعاقدنا على أساس ان يوجد ماركات وبرندات عالميه وموجوده اسماها في دراسة الجدوى الواجب نحن نطالب بالخسارة وعدم المصداقية والعقد ينص انه يتم التشغيل وبيداء حساب النسبة المتفق عليها مع بدأيه تشغيل المول كامل وتم مراسله المالك ومحاوله الوصول اليه مرات كثيره وارسال مشاكلنا والعقبات التي تواجهنا ولكن لا يوجد رد او اي تجاوب علما انه تم تجهيز الموقع المتفق عليه بالكامل وهو جاهز الان للتشغيل ولكن ممانعة الأمانة للترخيص لجميع المواقع حاولنا معرفه السبب ضعنا بين المالك والأمانة ولا نستطيع التشغيل الا بتراخيص ومزاوله النشاط بالطرق النظامية هذا , وبسؤاله عن بينته على دفوعه أجاب بقوله: عقد الشراكة بيني وبين المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله ما ورد في اقوال المدعى عليه من مشاركة موكلي للإزالة معه، وان موكلي متعاون معه بالعمالة، بل الثابت بالخطابات الرسمية حسب وسائل الاتصال الدونة في العقد الايجار ان موكلي ارسل الرسائل اكثر من مرة، ان على المدعى عليه اكمال الانشاء وانه متوقف عن العمل وان هذا سبب تشوه للمكان. ثانياً: اما الشراكة التي يدعيها فغير صحيح فان الأجرة حسب الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه تكون نسبة من المبيعات ولا تعتبر هذه شراكة فهي مقابل اجرة ومن المبيع لا من الربح، والشراكة تكون في الأرباح والخسائر – في المغنم والمغرم – إلا ان هذه العقد بنسبة من المبيع، فالعقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وعليه وحسب بنود العقد فان المدعى عليه يتحمل اجرة بمقدار (٣٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثمئة ألف ريال للسنة كونه لم يشغل المكان. ثالثاً: اما إيقاف الأمانة فلا له علاقة في إيقاف المدعى عليه حيث ان عقده عام ١٤٣٩هـ ولم توقفه الأمانة الى عام ١٤٤٣ وجعل عذر عدم الاكمال بعد الازالة بسبب إيقاف الأمانة غير صحيح ومن ذلك الحين والمدعى عليه متوقف عن العمل.) وقد تبين للدائرة بأن القضية بحاجة إلى ندب خبير لحصر ما أدعى به المدعي من أضرار وتقييمها على أن يدفع إتعاب الخبير الخاسر فالقضية وجرى افهمهما بمتابعة القرار عبر منصة خبير وتقديم المستندات اللازمة لعمل الخبير . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥حضر وكيل المدعي المبينة هويته وبياناته مسبقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , وكان قد صدر تقرير الخبير الوارد من مكتب (...)للاستشارات الهندسية الذي حصر فيه أعمال الإزالة والتي تمت من قبل المدعى عليه فيما يلي:- واجهات الكلايندج مع أعمدة مدخل المحل وبلاط أرضيات وجدران وديكورات الجبس والإنارة وطبالين وتمديدات الكهرباء والدهانات الداخلية وتعديل نظام الحريق والديكورات الحالية وأعمال التكييف، وقد ضعها الخبير في جدول وقام بتقديرها بمبلغ إجمالي (١١٩.٠٥٠) مئة وتسعة عشر ألفاً وخمسون ريالا، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن تقرير الخبير ، فأجاب بأنه اطلع عليه وبسؤاله عن أجرة المحلات وهل تم الفصل فيها؟ فأجاب بقوله:(حكم بأجرة العقار إلى تاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ والمؤيد بحكم الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٢٩١٨١٢ والعقار مخلى) وبسؤاله عن أتعاب الخبرة ؟ فأجاب بقوله نعم دفع موكلي أتعاب الخبرة بمبلغ ١٦.١٠٠ ريال، وبما أن الخبير قدر للمدعي أقل مما طلبه عليه فترى الدائرة أن تكون أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن دعوى الضرر بسبب المسؤولية التقصيرية ( إزالة واجهات) ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بضرر إزالة واجهات والمتضمن (أزال المدعى عليه واجهات المدعي من المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والإنارة) ولكون محل التعاقد من أعمال دعوى الضرر بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسي_ هندسة معمارية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وحصر ما أدعى به المدعي من أضرار وتقييمها وفحص المستندات , وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)للاستشارات الهندسية ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ ( ١١٩.٠٥٠) ريال مائة وتسعة عشر ألفاً وخمسون ريال سعوي ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (٨٠٥٠) ريال ثمانية الاف وخمسون ريال بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- (...)هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع ل(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدر ه (١٢٧.١٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئة ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.