حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235867/1445
رقم الحكم:4531025820
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235867 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025820 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:( ...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها في منطقة (...) بموجب عرض سعر تمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها، وقامت موكلتي بتنفيذ كامل الأعمال وتبقت في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤١) سبعمائة وخمسون ريال وخمسمائة وواحد وأربعين ريال، وماطلت المدعى عليها في السداد بلا أي مبرر. ثانياً: اتفق الطرفان على حل موضوع المستحقات بشكل ودي وتم الصلح بين الطرفين بموجب عقد صلح بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣م على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة خلال (٧) أشهر أو تقوم المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة خلال شهرين في حال استلامها المبلغ المالي من شركة صله، واتفق الطرفان على أن سداد الدفعات السبعة يكون بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال لكل دفعة تدفع كل شهر، على أن تكون الدفعة الأخيرة قدرها (١٥٠.٥٤١) ويبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م ويكون يوم ١٠ من كل شهر موعداً لسداد باقي الدفعات، كما إتفق الطرفان على أنه وفي حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإنه يحق لموكلتي رفع دعوى بطلب بحقها في المحكمة المختصة. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بسداد أول دفعة البالغة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، كما قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية البالغة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في تاريخ ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بباقي الدفعات التي حلت وهي الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م والرابعة بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م والخامسة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م والسادسة بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤م والسابعة بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤م ولم تسدد المدعى عليها حتى تاريخ قيد هذه الدعوى، مما يعد معه إخلالاً واضحاً بالاتفاق (اتفاق الصلح) بعدم سداد باقي الدفعات والبالغة إجمالاً بمبلغ وقدره (٥٥٠.٥٤١) خمسمائة وخمسون وخمسمائة وواحد وأربعون ريال في مخالفة واضحة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صل الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). رابعاً: نفيد فضيلتكم بأن إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي الأول وإخلالها بالتزامها الوارد في عقد الصلح، والتأخير المترتب على حبس مستحقات موكلتي وتفويت الكسب عليها وإلحاق الخسارة بها بعدم تمكنها من مستحقاتها في وقتها، كل تلك المخالفات التعاقدية وأثرها على موكلتي موجب للتعويض استنادا للقاعدة الراسخة (كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض). عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠.٥٤١) خمسمائة وخمسون وخمسمائة وواحد وأربعون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتي وخمسون ألف ريال مقابل الضرر الذي وقع بحبس مستحقات مدة طويلة وتفويت الكسب والحاق الخسارة. ٣. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وفي تاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: نقر أن للمدعية في ذمة موكلتنا مبلغ وقدره ٥٥٠٥٤١ خمسمائة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال وعليه فنحن نوافق على طلب المدعية رقم (١). ثانيا: ما طلبته المدعية من طلبات رقم (٢) و(٣) لا نوافق عليه. ثالثا: ابرمت موكلتي مع المدعية عقد صلح اتفق فيها الطرفان ان للمدعية مبلغ وقدره ٧٥٠٥٤١ سبعمائة وخمسون الف ريال وخمسمائة وواحد واربعون ريال تسدد على أقساط شهرية كل قسط مبلغ مائة ألف ريال والقسط الأخير ١٥٥٤١ خمسة عشر الف وخمسمائة وواحد واربعون ريال وقد سددت موكلتي جزء منه وبقي في ذمتها المبلغ الموضح أعلاه ٥٥٠٥٤١ ريال كما ان علاقتنا مع المدعية محكومة بعقد الصلح المبرم بيننا والذي نظمه نظام المعاملات المدنية في المواد من ٣٩١ الى ٤٠٢ ونص النظام فيها صراحة في المادة ٤٠٢ ان الصلح يقتصر على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها وبالتالي لا يحق للمدعية المطالبة بالطلب رقم ٢ و٣ حيث انهما خرجنا عن نطاق الصلح ولم يتم ذكرهما في الصلح وعدم ذكرهما دليل صريح على تنازل المدعية عنهما ثم انه لا حاجة لأتعاب المحاماة طالما ان هناك عقد صلح وإقرار منا للمدعية بحقها فلن يبذل المحامي أي جهد ونحن كذلك نقر للمدعية بحقها قبل الجلسة الأولى لكي لا تترب علينا التكاليف القضائية واكمال المدعية الدعوى امام القضاء مع اننا عرضنا صلحنا امام منصة تراضي تعنت منها هداها الله وكان بإمكانها اخذ وثيقة صلح تنهي الخلاف من جلسات الصلح في تراضي. رابعا: كل ما نطلبه فضيلتكم الاحتكام لعقد الصلح المبرم بين موكلتي والمدعية وان تكمل موكلتي سداد المدعية مستحقاتها وفق ما ورد في عقد الصلح الذي ارفقته المدعية في مذكرتها المرفوعة اليوم ٢١ شوال ١٤٤٥ في نظام ناجز طلب رقم ٤٥١١٨٩٢٦٨٥ فنحن لا نريد اكل اموال الناس بالباطل ولكن السوق احيانا يضيق معنا ولا تتوفر لدينا سيولة ولنا قضايا على شركات بعشرة مليون ريال ننتظر الحكم لنا لكي نسدد للدائنين مستحقاتهم. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(....)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(....)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وبسؤاله عن حصره دعواه بأحد الطلبين مع طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة أو التمسك بكافة الطلبات أجاب قائلًا: نتمسك بكافة الطلبات ونضعها بين يدي الدائرة وبيناتها هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد قرر المدعي وكالة طلباته في بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥٠,٥٤١) خمسمائة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وحيث إن طلبات المدعية قد جُمعت فيها طلبات متعارضة ولم تحصر طلبها في أي منها بعد سؤال وكيلها عن ذلك ، مما يتعذر معه الجمع بينها في حكم واحد، فهو بذلك يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية ، كما نصّت المادة (٠٣/٢٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعية إقامة دعوى مستقلة فاصلةً بين طلباتها المتعارضة، وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين