حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433681721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122349/1443
رقم الحكم:433681721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122349 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433681721 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439122349 لعام 1443 هـ المدعي: شركة منوه للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تنسيق المدن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية/ محمد عبد الله المديهش، هوية رقم (...)، وكالة رقم (423319099) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ تم توقيع عقد مقاولة من الباطن بين شركة منوة للمقاولات سجل تجاري (...) وشركة تنسيق المدن للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالعقد الموقع بينهما بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٣٥هـ الموافق١٩/ ٣/ ٢٠١٤م على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تعديلات الطرق لخطوط الحافلات (طريق ديراب) ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض والعقد الأصلي الموقع بين ائتلاف شركة منوة للمقاولات وشركة السيف MEJV والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مالكة المشروع، بناء على العقد المبرم تم تسليم شركة تنسيق المدن للمقاولات مبلغ (٣٥٧٥٠٠٠) ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال بموجب اعتماد بنكي مسحوب على البنك السعودي الهولندي بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٥هـ الموافق ٥/ ٥/ ٢٠١٤م كدفعة مقدمة لها من قيمة المشروع تمثل نسبة ١٠% حيث أن المدعى عليها عجزت عن التنفيذ فتم إيقافها عن العمل وسحب المشروع منها بموجب خطاب شركة رقم ٠١٢/ ٢٠١٦ وتاريخ٤/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠١٦م بتاريخ١٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ حصلنا من شركة تنسيق المدن للمقاولات خطاب بطلب المصادقة (على صحة الرصيد بيننا) محرر من إدارتها المالية معتمد بالتوقيع والختم الرسمي ذكر في نصه ان صافي رصيدنا دائن بمبلغ (١٨١٩٢٥٦.٦٥) مليون وثمانمائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، والرصيد في سجلاتنا مبلغ (٢١٥١٥٨٧.٧٧) اثنان مليون ومائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة ويظهر بالحساب فرق مبلغ (٣٣٢٣٣١.١٢) ثلاثمائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال واثنا عشر هللة قيمة مواد خام تم تقديمها للشركة المدعي عليها أثناء تنفيذ العمل. بعد ذلك قامت الشركة (المدعي عليها) برفع دعوى قضائية ضد شركتنا لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٣٥٦) لعام ١٤٣٩هـ تطالب فيها بمبلغ وقدره (٨٦٤٤٨٥٥.٥٢) ثمانية مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة كتعويض ومستحقات وقد صدر فيها الحكم برفض الدعوى بالحكم الصادر في تاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤١م وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٣٧ تاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢. هذه الدعوى تم رفعها من (المدعي عليها) بعد أن أحلنا المدعو/ عبد الله بن ناصر المديهش سجل مدني (...) صاحب مؤسسة الدحو للمقاولات سجل تجاري (...) بخطابنا في ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ بطلب تسليمه ١٩٧٦٠١٣.٦٥ مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثة عشر ريال وخمسة وستون هللة خصما من حسابه لدينا وبعد رفضهم الحوالة أقام دعوى لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٧٨٤٤ وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٩هـ وردت دعواه بحكم هذا نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) و اختصر المدعي طلبه بإلزام الشركة المدعي عليها مبلغ وقدره (2151587.77) اثنان مليون ومائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة وتسليمه الى المدعو /عبدالله ناصر حمد المديهش بحسب الحوالة السابقة المذكورة سابقا. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 20/08/1443هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 423319099 بتاريخ 22/10/1442هـ وبسؤاله عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهله وطلبت منهم الدائرة تبادل المذكرات تبادل المذكرات عن طريق بريد الدائرة بعد ان زودتهم به. وبتاريخ 24/10/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي وكالة بوكالة رقم 423319099 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / 42340097 ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جواب نصّها كالتالي (إشارةً إلى دعوى المدعية المنوه عنها أعلاه؛ وبوكالتي عن المدعى عليها؛ فإنَّ موكلتي توضح لفضيلتكم الآتي: أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى للأسباب الآتية: السبب الأول: انعدام الصفة: أولاً: أقامت المدعية هذه الدعوى -من ضمن ثلاث دعاوى أخرى مطابقة لها- وطلبت في هذه الدعوى الآتي: "إلزام الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,١٥١,٥٨٧) ريال؛ وتسليمه إلى المدعو: عبدالله ناصر المديهش.." ولا يخفى على أدنى ناظرٍ أنّ قيام المدعية في هذه الدعوى بطلب الحكم لشخص آخر -خلافاً للمدعية-؛ مؤداه أنّ الدعوى مقامة من غير ذي صفة؛ حيث إنّ مطالبة المدعية في هذه الدعوى بالحكم لشخص آخر؛ ليس للمدعية صفة في المرافعة والمدافعة عنه ولا مُستند لتمثيله ولا صفة للمطالبة عنه -وهو المدعو "عبدالله ناصر المديهش"؛ هو مخالفة لما نصّت المادة (٣٠/١) من اللائحة التنفيذيّة لنظام المحاكم التجارية، كما أنَّ للمحكمة أن تحكم بانعدام الصفة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام حسبما نصّت عليه المادّة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيّة؛ مما يستوجب معه –والحالة هذه– القضاء بعدم قبول دعوى المدعية، ثم قرر وكيل المدعي طلب إدخال عبد الله المديهيش كمدعي لكون المدعية تطلب الحكم له، فقررت الدائرة أخذ جواب وكيل المدعية على إجابة المدعى عليه وتأجيل الجلسة للبت في مسائل الصفة والقبول. وبجلسة هذا اليوم 23/11/1443هـ أفاد وكيل المدعية بأن الشركة المدعية هي مدينة للمحال عبدالله بن ناصر المديهش سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة الدحو للمقاولات س.ت (...) بموجب الحوالة المشار إليها في لائحة دعوانا والشركة المدعية تقدمت بهذه الدعوى لتطلب الحكم لها بصحة الحوالة المؤرخة في 15-08-1439هـ وإلزام المدعى عليها تسليم المبلغ لدائنها المحال عليها، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث نصت المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنّ: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها, أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة, أو الأهلية, أو المصلحة, أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً، وعليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية، أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، مما يتبين من خلاله أنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وحيث تبين للدائرة أن المدعية تطلب الحكم بمبلغ قدره (2151587.77) اثنان مليون ومائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة وتسليمه الى المدعو /عبدالله ناصر حمد المديهش، وحيث إن هذه الدعوى يتخللها خطآن، هما 1- أنه يجب على المدعية ابتداء إثبات دعواها ضد المدعى عليها بشكل واضح وصحيح باستحقاقها لمبلغ المطالبة المسلم للمدعى عليها بالزيادة – حسب ادعائها -، 2- أن المدعية ليس لها الصفة بالمطالبة نيابة عن طرف ثالث لا تجمعه مع المدعى عليها أي رابطة عقدية، وعليها إن صحت دعواها أن تتحقق من اكتمال شروط الحوالة حتى يحق لها أن تحيل دائنها على مدينها، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.