حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447099478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076712/1443
رقم الحكم:447099478
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076712 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447099478 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٧١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بموجب عقد تنفيذ وتوريد وتسليم وضمان أعمال التأهيل والتجديد لمسبح الصالة الرياضية بمشروع صيانة وتشغيل (...) ب(...) والمؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٢ هـ تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها وكان نطاق العمل ينحصر في الأعمال المذكورة في البند ثانيًا من العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها. ثانيًا: تم الاتفاق على أن يكون مبلغ المشروع الإجمالي هو مبلغ ٤١٤,٠٠٠ ريال يتم سداد دفعة أولى بقيمة ٣٠% تسدد مباشرة للطرف الثاني مقابل سند لأمر. ثالثًا: قامت موكلتي بمباشرة الأعمال المتفق عليها وتم إنجاز المرحلة الأولى والثانية من المشروع بإجمالي مبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) ، دفعت المدعى عليها مبلغ ١٢٤,٢٠٠ وتبقى في ذمتها مبلغ ٥٥,٨٠٠ ريال. رابعًا: أثناء سير العمل قامت المدعى عليها بإسناد أعمال إضافية لموكلتي تتمثل في أعمال مدنية وميكانيكية ولكن بنصف التكلفة، والتي اعترضت عليها موكلتي ورفضت تلك الأعمال نظرًا لمحاولة المدعى عليها بخس قيمة تلك الأعمال وطلبها بأن تعمل عليها بنص التكلفة! الأمر الذي انتهى معه الاتفاق معها على إسنادها للمقاول الرئيسي. خامسًا: بعد رفض موكلتي للأعمال الإضافية فوجئت بقيام المدعى عليها بتقديم السند لأمر والذي تم توقيعه من قبل موكلتي مقابل استلام الدفعة الأولى إلى محكمة التنفيذ بالرياض أمام الدائرة التنفيذية الرابعة برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٢٦٠٦٧) وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ، وقد صدر بشأنه القرار القضائي رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٧٠٦٣١) وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢ هـ (قرار ٤٦) ، ولما كان ذلك، وكانت الأعمال المنفذة على الطبيعة بلغت قيمتها ١٨٠,٠٠٠ ريال استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ ١٢٤,٢٠٠ ريال بموجب السند لأمر، وعليه فإن المدعى عليها يكون ثابت في ذمتها مبلغ ٥٥,٨٠٠ ريال) لموكلتي) أهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٨٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، ثم ذكر بأن لديه طلبا عاجلا حاصله طلب وقف التنفيذ على السند لأمر المؤرخ في ٤/٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال المحرر من قبل المدعي (...) لأمر المدعى عليها شركة (...) وشركاؤه بموجب قرار التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٧٠٦٣١ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ ، هكذا أجاب هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بالدعوى وبالطلب العاجل طلب مهلة للرد وعليه الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالقرار في الطلب العاجل في تاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الطلب العاجل وعلى الدعوى فأجاب: إنه تم التعاقد مع المدعي بتاريخ١٤٤٢/٣/١٢هـ على تنفيذ أعمال الإحلال وتجديد لمسبح الصالة الرياضية بال(...) كمقاول بالباطن لموكلتي والذي تعتبر هي المقاول الرئيسي للمشروع، وذلك وفقا لما أ تفق عليه الطرفين من أحكام في العقد ملزمة بينهما بمبلغ إجمالي مقطوع (٤١٤٠٠٠) أربع مائة وأربعة عشر ألف ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويكون تنفيذ الأعمال وتسليمها خلال مدة ٧٠ يوما تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، وقامت موكلتي بدفع نسبة وقدرها ٣٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة للمدعي، وقام المدعي بتحرير سند لأمر موكلتي بقيمة هذه الدفعة كضمان للأعمال المنفذة في المشروع لم يلتزم المدعي ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسب شروط العقد بالرغم من أن موكلتي قد قامت بإنذاره أكثر من مرة بموجب خطاباتها المرسلة للمدعي برقم ٠٣/م ط/٢٠٢١ وتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦م وخطابها رقم ٠٥/م ط/٢٠٢١ وتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٠م وخطابها رقم ٠٧/م ط/٢٠٢١ وتاريخ ٢٠٢١/٤/٦م ولكن لم يستجب المدعي للإنذارات قامت موكلتي بإشعار المدعي بفسخ العقد وسحب الأعمال بموجب خطابها رقم ٠٨/م ط/٢٠٢١ وتاريخ٢٠٢١/٤/١٥م استنادا لأحكام البند الرابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وقامت موكلتي بتقديم السند لأمر لاسترداد المبالغ التي دفعتها للمدعي والتي ليس للمدعي فيها حق استنادا للبند الخامس عشر من العقد المبرم بين الطرفين. ولمخالفة المدعية للبنود المتفق عليها في العقد حيث أن المدعي تقاعس في تنفيذ الأعمال ولم يلتزم تنفيذ الأعمال وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها، وحيث أن موكلتي يعنيها التزام المدعي بتنفيذ الأعمال وفقا للمدة المتفق عليها وتسليم الأعمال لمالك المشروع، وحيث أن موكلتي لاحظت التأخر في إنجاز الأعمال من قبل المدعي وقامت بإشعاره بذلك عدة مرات ولم يستجب، مما جعل موكلتي تتجه إلى فسخ العقد وإسناد الأعمال إلى مقاول آخر. ولعدم صحة تنفيذ المدعي للأعمال التي يذكرها: حيث أن الأعمال التي نفذها المدعي في المشروع لا تتجاوز ١٠% من الأعمال المتفق عليها، وغير صحيح ما ذكره بأن الأعمال التي نفذها هي بقيمة تتجاوز قيمة الدفعة التي دفعتها موكلتي له عند توقيع العقد، بل العكس فإن المدعي لم ينفذ ما ذكر من الأعمال كما أن المدعي قد فرضت عليه غرامة تأخير وفقا لأحكام البند الخامس عشر من العقد المبرم بين الطرفين مما يجعل المدعي مدينا لموكلتي. فيما يتعلق بالطلب العاجل فقد سبق الفصل فيه لدى دائرة الطلبات الأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث تقدم المدعي بذات الطلب لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم ٥٦٨٨ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ه وقد صدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوى، وعليه فإن لا يجوز للمدعي أن يتقدم بذات الطلب كونه سبق الفصل فيه، وفيه هدر للأحكام القضائية المكتسبة القطعية وعليه وحيث إن المدعي قصده من هذه الدعوى هو المماطلة في حق موكلتي وعدم سداد لها وتعطيل أمر التنفيذ الصادر بحقها ، وهذا يدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك فيه مخالفة صريحة لمبدأ الوفاء بالعقود والمأمور به، وحيث أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين موكلتي بالرغم من مخاطبات موكلتي لها الأمر الذي أضرّ بموكلتي أمام صاحب المشروع وتكبدها خسائر إضافية بتكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعي لذا نطلب من فضيلتكم رفض الطلب العاجل لسبق الفصل فيه. ورد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وإلزام المدعي بتعويض موكلتي عن الأضرار التي تكبدتها وفرق السعر بتكليفها لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعية وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: بأنه فيما يتعلق بالفصل بالطلب العاجل مسبقا فإنه صدر بالفعل حكم في الطلب العاجل مسابقا ولكنه كان حكما شكليا حيث تم الحكم بعدم القبول الشكلي وليس برفض الطلب موضوعا أما بالنسبة لعدم التنفيذ بالقيمة التي تدعيها موكلتي فغير صحيح بل نفذت بالقيمة المشار إليها سابقا هذا ما لدي. وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه بشأن الطلب العاجل فقررا الاكتفاء بما سبق ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار . ثم أصدرت الدائرة قرارها بـ: وقف التنفيذ على السند لأمر المؤرخ في ٤/٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال المحرر من قبل المدعي (...) لأمر المدعى عليها شركة (...) وشركاؤه بموجب قرار التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٧٠٦٣١ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى والله الموفق. وفي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن جواب على مذكرة وكيل المدعى عليها فأجاب بأنه يطلب مهلة إضافية ، حيث إنه بصدد تقديم بعض المستندات هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة إمهاله ، وتأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي برده عبر المحادثة ونصه: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة المتضمنة رد موكلتي مؤسسة(...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها / شركة (...) وشركاؤه للمقاولات، وذلك على النحو التالي:- أولاً: فيما يتعلق بأن موكلتي لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فهذا مردود عليه بأن المرحلة الأولى من المشروع تم إنجازها على أكمل وجه واستلمتها المدعى عليها بموجب محضر تسليم المرحلة الأولى (مرفق رقم ١) وهذا مالم تذكره المدعى عليها لفضيلتكم، وبعد تسليم المرحلة الأولى بدأت موكلتي في تنفيذ المرحلة الثانية إلى أن تم اكتشاف أخطاء فنية في المشروع تعوق الاستمرارية في المشروع إلا بعد استكمالها من قبل المدعى عليها، وقد تم الاجتماع بالمدعى عليها بموجب محضر الاجتماع الذي تم مع المدعى عليها والمؤرخ في ٠٤/٠٣/٢٠٢١م والتي تم الاتفاق على قيامها بإيجاد حلول لتلك المعوقات (مرفق رقم ٢) وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م تم إخطارها بتعطل سير العمل نظرًا لعدم قيامها بإيجاد حل للمعوقات والتي تم مناقشتها سابقًا في الاجتماع إلا انها لم تستجيب (مرفق رقم ٣) . ثانيًا: أما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي تم إنذارها بفسخ العقد لأكثر من مرة ، فإن ذلك مردود عليه بأن الإنذارات المذكورة هذه كان يتم إرسالها في نفس توقيت الاجتماعات، وذلك من باب سوء النية نظرًا لرفض موكلتي القيام بالأعمال الإضافية مقابل نصف التكلفة ، فضلاً عن أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا وتكرارا القيام بتلك الأعمال الإضافية وإسنادها لمقاول آخر نظرًا لأن السعر غير مناسب تماماً وحتى لا يتم تعطيل سير العمل كما هو موضح في (المرفق رقم ٣) وردًا على الدفوع المقدمة من وكيل المدعى عليها: ١) فيما يتعلق بأن موكلتي خالفت بنود العقد، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ويكذبه الواقع والأوراق وخاصة محضر تسليم المرحلة الأولى المعتمد من الاستشاري، ومحاضر الاجتماع المرفقة في الدعوى والتي تؤكد التزام موكلتي ببنود العقد ومراحل المشروع ، إلا أن المدعى عليها هي من تسببت في تعطل سير العمل. ٢) أما بخصوص الدفع بعدم صحة تنفيذ الأعمال، فهذا مردود عليه بأن هذا كلام مرسل لا أساس له من الصحة لأن موكلتي نفذت المرحلة الأولى على اكمل وجه واستلمتها المدعى عليها، واستكملت أعمال المرحلة الثانية إلى أن تعطلت الأعمال لسبب راجع إلى المدعى عليها، وقد قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها مرة ثانية بتعطل سير العمل ودعتها إلى عقد اجتماع عاجل بحضور جهة الاشراف وذلك لعدم هدر الوقت، إلا ان المدعى عليها لم تستجيب (مرفق رقم ٤) ويشهد على ذلك كل من:- المهندس /(...) – ... – حيث أنه كان حاضرًا وشاهدًا على أن المدعى عليها هي من عطلت سير العمل وليس موكلتي، المهندس / (...) – ... / (...) – ... ولما كان الحال كذلك، وكانت موكلتي قد نفذت المرحلة الأولى والثانية كاملة والتي تستحق عنها مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠)مائة وثمانون ألف ريال استلمت منها موكلتي مبلغ وقدره(١٢٤,٢٠٠)مائه وأربعه وعشرون ألف ومائتين ريال مقابل سند لأمر، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٥٥,٨٠٠) خمسه وخمسون ألف وثمانمائة ريال وعليه فإن موكلتي تطلب من الله ثم من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع (٥٥,٨٠٠) خمسه وخمسون ألف وثمانمائة ريال والثابت في ذمتها، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالتعويض جراء مماطلة المدعى عليها في أداء الحق.) انتهى مضمون رده ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٠٧٠٠٤٤ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ تضمنت: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على ما قدمه المدعي وكالة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه، وذلك وفقا لما يلي:١) ذكر المدعي في دعواه بأنه قد قام بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، ثم ناقض ذلك في جوابه المقدم في المذكر الجوابية المشار إليها أعلاه؛ وذلك أنه قد أقر ضمنيا بأن المرحلة الثانية لم تنفذ لوجود معوقات كما يدعي، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تنفيذه للمرحلة الثانية والثالثة حيث أن أعمال المقاولات يثبت تنفيذها عبر المستخلصات بين الطرفين، كما هو معروف وكما تم بين موكلتي والمدعي في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.٢) ذكر المدعي في دعواه أن موكلتي قد أسندت له أعمال إضافية خلاف المتفق عليه، وحتى الآن لم يقدم ما يثبت ذلك الادعاء وإنما هو قول مرسل لا دليل عليه.٣) عدم صحة الاستناد لمحضر الاجتماع المؤرخ في تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢١م حيث أن المحضر المرفق غير موقع من أحد سوى من طرف المدعي، ويعتبر هذا دليلا من صنع المدعي ولا يقبل الاستناد عليه.٤) إقرار المدعي باستلام الإنذارات وعدم الرد عليها يعد موافقة ضمنية بما ورد فيها، فلو كان ما يذكره المدعي من دفوع في هذه الدعوى صحيحا لقام بالرد على الإنذارات في نفس التوقيت ولذكر أوجه اعتراضه التي يدفع بها في هذه الدعوى.٥) عدم صحة دفع المدعي بوجود معوقات، كون المدعي قد عاين الموقع وقام بكافة الفحوصات اللازمة والتي بناء عليها وضع أسعاره لتنفيذ العمل المتفق عليه، وقد أقر بذلك عند توقيعه للعقد مع موكلتي حيث نص البند (٣-٦) بما يلي ".. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تفحص طبيعة وظروف موقع الأعمال والصعوبات التي تطرأ على أعماله أو تؤثر على أدائه وأنها جميعا قد اشتملت ضمن فئات أسعاره .." وبناء عليه فإن المدعي على علم كامل بحيثيات المشروع وعليه فإن ما دفع به من وجود المعوقات غير مقبول منه ومحاولة منه لتغطية تقصيره في المشروع وعدم مطالبة موكلتي له بالسند لأمر. الطلبات عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من وقائع ودفوع وحيث أن المدعي قصده من هذه الدعوى هو المماطلة في حق موكلتي وعدم سداد لها وتعطيل أمر التنفيذ الصادر بحقها ، وهذا يدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في الشريعة الإسلامية بقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكذلك فيه مخالفة صريحة لمبدأ الوفاء بالعقود والمأمور به في قوله تعالى (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وحيث أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين موكلتي بالرغم من مخاطبات موكلتي لها الأمر الذي أضرّ بموكلتي أمام صاحب المشروع وتكبدها خسائر إضافية بتكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعي، وللقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي:أ/ رفض الطلب العاجل لسبق الفصل فيه. ب/ رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ج/ إلزام المدعي بتعويض موكلتي عن الأضرار التي تكبدتها وفرق السعر بتكليفها لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعية وقدره ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال ح/ إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال) انتهى مضمون المذكرة ، وبعرضها المدعي وكالة أجاب بأن موكلته استكملت أعمال المرحلة الأولى كاملة ، وقيمتها تماثل قيمة السند التنفيذي الذي تقدمت به المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بمبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال ، أما مبلغ المطالبة فهو يمثل جزء من أعمال المرحلة الثانية التي لم تستكمل لوجود معوقات تتمثل في كون المدعى عليها طلبت أعمال إضافية من موكلتي خارج العقد ولم تناسب الأسعار موكلتي ورفضت عرض الأعمال الإضافية فقامت المدعى عليها بناء عليه بسحب أعمال موكلتي من المشروع وقيمة الأعمال المنفذة من المرحلة الثانية تماثل مبلغ المطالبة وقدره ٥٥.٨٠٠ ريال ، هكذا أجاب ، واستمهل لإحضار جواب تفصيلي على مذكرة المدعى عليه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بان ما ذكره المدعي وكالة من أن قيمة الأعمال المنفذة للمرحلة الأولى تماثل قيمة السند التنفيذي غير صحيح بل قيمتها حوالي ٢٥.٠٠٠ ريال واستمهل لبيان القيمة بالدقة وإرفاق المستند الذي يثبته ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٠٧٤٩٤٤٧ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على ما طلب الاستمهال لأجله بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه، وذلك وفقا لما يلي:لايزال الاضطراب في دعوى المدعي مستمرا من بداية الدعوى حتى الجلسة الأخيرة المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بما تم تنفيذه من قبلها ، فبداية في صحيفة الدعوى ذكر بالمدعي بأنه نفذ المرحلة الأولى والثانية ، ثم ذكر المدعي بأنه لم يتم تنفيذ المرحلة الثالثة ، ثم أقر بأنه لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية وإنما هو جزء منها ، وهذا الاضطراب كفيل برد دعوى المدعي وعدم صحتها .ذكر المدعي بأن قيمة أعمال المرحلة الأولى تعادل قيمة السند التنفيذي والذي قيمته ١٢٤.٠٠٠ ريال ، وهذا ادعاء مرسل لا يستند إلى إثبات ، ولم يقدم المدعي أي بينة عليه ، ومعلوم أن العرف قد جرى بأن أعمال المقاولات تثبت عن طريق مستخلصات موقعة بين الطرفين أو صادرة من مالك المشروع ، ونفيذ فضيلتكم بأن الأعمال المنفذة في المرحلة الأولى وفقا للمستخلص الصادر من موكلتي ووفقا لطلب المعاينة واستلام الأعمال الموقع بين موكلتي والمدعية هي (أعمال حفر وإزالة الأجزاء التالفة وتهيئة وتنظيف الأسطح الخرسانية ونقل وترحيل المخالفات إلى خارج الموقع) والتي تعادل قيمتها ٢٥.٣٨٠ ريال (خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانون ريالا) (مرفق١)الطلبات عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من وقائع ودفوع وحيث أن المدعي قصده من هذه الدعوى هو المماطلة في حق موكلتي وعدم سداد لها وتعطيل أمر التنفيذ الصادر بحقها ، وهذا يدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في الشريعة الإسلامية بقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكذلك فيه مخالفة صريحة لمبدأ الوفاء بالعقود والمأمور به في قوله تعالى (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وحيث أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين موكلتي بالرغم من مخاطبات موكلتي لها الأمر الذي أضرّ بموكلتي أمام صاحب المشروع وتكبدها خسائر إضافية بتكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعي، وللقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي:أ/ رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ب/ إلزام المدعي بتعويض موكلتي عن الأضرار التي تكبدتها وفرق السعر بتكليفها لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال المنوطة بالمدعية وقدره ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال ج/ إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال) انتهى مضمون المذكرة ، كما تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادثة على مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة في الجلسة الماضية ونصه: (أولاً: فيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي ناقضت نفسها، وأقرت بتنفيذ المرحلة الثالثة، فإن ذلك مردود عليه بأنه كلام مرسل لا أساس له من الصحة، لأن موكلتي مؤسسة (...) ذكرت بأنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع على أكمل وجه واستلمتها المدعى عليها بموجب محضر تسليم (تم إرفاقه من قبل) وبعد تسليم المرحلة الأولى بدأت موكلتي في تنفيذ المرحلة الثانية إلى أن تم اكتشاف أخطاء فنية في المشروع تعوق الاستمرارية في المشروع إلا بعد استكمالها من قبل المدعى عليها، وقد تم الاجتماع بالمدعى عليها بموجب محضر الاجتماع الذي تم مع المدعى عليها والمؤرخ في ٠٤/٠٣/٢٠٢١م والتي تم الاتفاق على قيامها بإيجاد حلول لتلك المعوقات ، وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م تم إخطارها بتعطل سير العمل نظرًا لعدم قيامها على علاج المعوقات والتي تم مناقشتها سابقًا إلا انها لم تستجيب (وقد تم إرفاق محاضر الاجتماع التي تؤكد صدق ما ذكرناه لفضيلتكم) .ثانيًا: أما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أنها لم تقم بإسناد أعمال إضافية لموكلتي، فإن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتكذبه محاضر الاجتماع (خمسة محاضر) التي تمت بين موكلتي وبين المدعى عليها، وهناك شهود على ذلك وهم المهندس / (...) والمهندس / (...) والمهندس / (...) والمهندس / (...). فإلى أي مدى تريد المدعى عليها إنكار حقائق ثابتة لا لبس فيها ولا غموض؟ إن موكلتي تؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها طلبت من موكلتي إسناد أعمال إضافية بنصف القيمة، ورفضت موكلتي هذا الأمر، ومحاضر الاجتماع المرفقة في ملف القضية تؤكد صدق ما ذكرته موكلتي مؤسسة (...)، وإن كان ما تزعمه المدعى عليها صحيح، فعلى أي أساس كانت تتم الاجتماعات المشار إليها بين موكلتي وبين المدعى عليها؟ ثالثًا: أما بخصوص إنكار المدعى عليها لمحضر الاجتماع المؤرخ في ٠٤/٠٣/٢٠٢١م ، فإن ذلك مردود عليه بأن هذا الإنكار ما هو إلا محاولة من المدعى عليها للإفلات من دفع ما في ذمتها لموكلتي، لأن جميع المحاضر المشار إليها تم إرسالها على البريد الإلكتروني للمدعى عليها، والمدعى عليها تعلم علم اليقين بأن المحاضر المرفقة جميعها صحيحة وتمت فعليًا بين موكلتي وبينها. رابعًا: أما بخصوص الإنذارات التي أشارت إليها المدعى عليها، فإننا نفيد فضيلتكم بأن سبق وأن أوضحنا لفضيلتكم بأن المدعى عليها كانت ترسل تلك الإنذارات في نفس توقيت الاجتماعات، وذلك من باب سوء النية نظرًا لرفض موكلتي القيام بالأعمال الإضافية مقابل نصف التكلفة، فضلاً عن أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا وتكرارا القيام بتلك الأعمال الإضافية وإسنادها لمقاول آخر نظرًا لأن السعر غير مناسب تماماً وحتى لا يتم تعطيل سير العمل. خامسًا: أما بخصوص إنكار المدعى عليها للمعوقات التي ذكرتها موكلتي، واستنادها على نص البند (٣-٦) الذي نص على ".. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تفحص طبيعة وظروف موقع الأعمال والصعوبات التي تطرأ على أعماله أو تؤثر على أدائه وأنها جميعا قد اشتملت ضمن فئات أسعاره " فإن ذلك مردود عليه بأن تلك المعوقات لا يمكن اكتشافها بأي حال من الأحوال إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ، حيث لا يمكن ظهور أي خلل في الهيكل الخرسانى للمسبح الا بعد عمل الاختبارات الميكانيكية وتشغيل مضخات المياه في المرحلة الثانية، ولا يكفى معاينة الموقع ظاهريا لاكتشاف أخطاء داخل الهيكل الخرسانى في التنفيذ السابق، وهذا معلوم يقينًا لدى المدعى عليها، إلا انها تحاول بشتى الطرق تضليل العدالة للإفلات من دفع ما في ذمتها لموكلتي. أصحاب الفضيلة لما كان الحال كذلك، وكانت موكلتي قد نفذت المرحلة الأولى والثانية كاملة والتي تستحق عنها مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال، استلمت منها مبلغ ١٢٤,٢٠٠ ريال مقابل سند لأمر، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ ٥٥,٨٠٠ ريال، فإن موكلتي تطلب من الله ثم من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٥,٨٠٠ ريال والثابت في ذمتها، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالتعويض جراء مماطلة المدعى عليها في أداء الحق) انتهى مضمون رده ، وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة هذا اليوم على المدعي طلب مهلة للرد ، وبعرض جواب المدعي المقدم في هذه الجلسة على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ تضمنت:((١) نتمسك بإقرار المدعية وكالة باستلامها للإنذارات الصادرة من موكلتي وعدم إنكارها لها ٢) لم يقدم المدعي ردا ملاقيا على ما دفعنا بخصوص محاضر الاجتماع ، فقد وضحنا ذلك في ردنا المقدم ٢٧-٠٨-١٤٤٣هـ ٣) لايزال تضارب دعوى المدعية قائما عما تم تنفيذه من أعمال فتارة يذكر بأنه تم تنفيذ مرحلتين الأولى والثانية وتارة يذكر بأنه لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية وحتى هذه الجلسة لم يقدم ما يثبت تنفيذه للمرحلتين ولم يقدم بينة موصلة على مبلغ تنفيذ المرحلتين الذي يدعي به . لما تقدم ولأن المدعي وكالة لم يقدم ردودا ملاقيه ولم يحرر دعواه فيما تم تنفيذه من قبل موكلته ، فإننا نطلب رد الدعوى والحكم لموكلتي بكافة طلباتها السابق) أهـ ، وبعرضها على المدعي أجاب بان لديه مستندات وإقرارات يستعد بتقديمها الجلسة القادمة نظرا لكون وكيله السابق ليس حاضرا ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وكالة (...) رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله ، فأجاب بأنه وكيل جديد ولم يتوكل سوى يوم أمس ويطلب مهلة لتقديم المطلوب منه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد قررت المدعية وكالة بأنها وكيلة جديدة ولم تتوكل للترافع عن المدعي ألا يوم أمس وطلبت إمهالها لتقديم ما لديها ، هكذا قررت هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه ، وعلى المستخلص المؤرخ في ٢٥/٢/٢٠٢١م بقيمة ٢٥.٣٨٠ ريال ، وذكر المدعى عليه وكالة بأن هذا المستخلص يمثل قيمة أعمال المرحلة الأولى ، وليس كما ذكره المدعي سابقا من أن قيمة أعمال المرحلة الأولى تساوي قيمة السند لأمر هكذا أجاب ، وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فكررت المدعية طلب الإمهال ، بينما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ ٥٥.٨٠٠ ريال تمثل قيمة أعمال المرحلة الثانية من أعمال العقد محل الدعوى ، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لكونه لم ينفذ أعمال المرحلة الثانية من العقد ، ولما كان المدعي وكالة قد طلب طلبا عاجلا حاصله إيقاف السند التنفيذي الذي تقدمت به المدعى عليها ضد موكله في مبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال ، وقرر بأن هذا المبلغ يمثل أعمال المرحلة الأولى ، بينما يذكر في صحيفة الدعوى بأن هذا المبلغ يمثل دفعة مقدمة ، وهو تناقض من المدعي وكالة ، بينما يقرر المدعى عليه وكالة بأن مبلغ السند لأمر حرر مقابل دفعة مقدمة سلمت للمدعي ولم يستكمل من الأعمال إلا بما قيمته ٢٥.٣٨٠ ريال وهو يمثل أعمال المرحلة الأولى ، أما ما جاء في قول المدعي وكالة من أن أعمال المرحلة الأولى تساوي قيمة السند الأمر فهو غير صحيح ، ولما كانت البينة على المدعي في إثبات قيمة الأعمال المنفذة للمرحلة الأولى ، كما أن بينة تتوجه على المدعي في إثبات إنجاز المرحلة الثانية من مراحل أعمال المشروع ،على أن الدائرة تتفق مع المدعى عليه وكالة في اضطراب المدعي في موضوع تقريره إنجاز المرحلة الثانية من مراحل المشروع ، إلا أن الثابت أن المدعي يقرر أن المستحق من قيمة أعمال المرحلة الثاني من المشروع تماثل مبلغ المطالبة محل الدعوى ، ولما كان المدعي لم يقدم بينة موصلة على قيمة الأعمال المنفذة التي يدعيها في المرحلة الأولى بينما قدم المدعى عليه المستخلص الذي يثبت قيمة أعمال المرحلة الأولى بمبلغ ٢٥.٣٨٠ ريال ، كما لم يقدم المدعي البينة على إنجاز أعمال المرحلة الثانية كاملة أو جزء منها ، وفق القيمة التي يدعيها ، ولما كان الأصل عدم التنفيذ ، بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) ، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به موضوعا ، وتشير الدائرة إلى القرار الصادر منها بوقف التنفيذ وتتجه إلى رفعه نظرا لعدم ثبوت دعوى المدعي ، لذلك كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض الدعوى. ثانيا: رفع إيقاف التنفيذ المؤقت الصادر من هذه الدائرة على السند لأمر المؤرخ في ٤/٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٢٤.٢٠٠ ريال ،بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٧٠٦٣١ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث