حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447087524
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391931/1443
رقم الحكم:447087524
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391931 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447087524 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439391931 لعام 1443هـ المدعي: عدي عبدالله محمد ابو صيني المدعى عليه: محمد عبدالكريم محمد العكلوك الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حسام صالح رشيد بن عوين، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (423799888)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (محمد عبدالكريم محمد العكلوك) ضد (عدي عبدالله محمد ابو صيني) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٦٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثانية) بشأن المطالبة بـ(سبق أن رُفِعَت على موكلي عدي أبو صيني دعوى كيدية لمطالبة بمال بغير وجه حق ، وحكمت دائرة الاستئناف برد دعوى محمد العكلوك - الذي هو المدعي في تلك الدعوى- ، وتكبد في ذلك موكلنا عدي أبو صيني تكاليف المحاماة والاستشارات التي هو ملزم بها ؛ لما جاء في المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ; يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ، وحيث أن النظام يقتضي أن تكون المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى لدى الدائرة نفسها ، والدائرة التي قد حكمت لموكلنا هي دائرة الاستئناف الثانية)، والقضية انتهت بحكم نصه (بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ ١٩/١٠/١٤٤٢ الصادر في قضية رقم ٦٦٢٧ لعام ١٤٤٠ هـ ، ثانيًا: رفض هذه الدعوى لما هو مبين في أسباب الحكم ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٦٣٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-كتابة لائحة استئناف و حضور خمس جلسات في الاستئنف مما أدى إلى (دفع ١٥% من قيمة المبلغ المطالب به من قبل المدعي بالإضافة لرسوم لائحة الاعتراض وحضور الجلسات) من ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 15/11/1443هـ ، حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433999609)، وبسؤال المدعي أصالة عن تحرير دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وطلب إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، وبسؤاله عن مبررات طلبه ومستنداته طلب مهله لتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات فأجابته الدائرة لطلبه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة بعد تقديم المدعي؛ فاستعد لذلك، وفي جلسة اليوم 09/01/1444هـ حضر المدعي اصالة عدي عبدالله محمد ابو صيني إقامة رقم (...) ووكيله حسام صالح رشيد بن عوين هوية رقم (...) كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليها يوسف صالح ابراهيم اليوسف هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433999609)، وتشير الدائرة الى قيام المدعي بتقديم طلب عبر ايقونة الطلبات ذكر فيه دعوى موكله، وأرفق حكما صادرا بنفس موضوع الدعوى وطلباتها من الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة في القضية رقم (439165949) المنتهي الى عدم اختصاصها بعدم نظر الدعوى واختصاص دائرة الاستئناف الثانية مصدرة الحكم في المحكمة التجارية بالرياض بنظرها، كما تشير الدائرة الى قيامها برفع طلب الى رئيس المحكمة بالنظر في صحة إحالة نظر هذه القضية لهذه الدائرة، وصدر قرار رئيس المحكمة برفض هذا الطلب، كما تشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليه بالإجابة على الدعوى عبر أيقونة الطلبات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، تمثل تعويضه عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه بعد رفعه للقضية رقم (٤٠٨٠٦٦٢٧)، والتي صدر الحكم الابتدائي فيها من الدائرة التجارية الأولى بإلزام المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) بمبلغ قدره (459.218) ريال، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى، وحيث أفاد وكيل المدعي بأنه قام برفع دعوى بنفس موضوع هذه الدعوى أمام الدائرة الابتدائية الأولى للنظر في التعويض وصدر حكم منها بعدم اختصاصها وانعقاد الاختصاص لدائرة الاستئناف الثانية كونها هي من أصدرت الحكم، وأصبح الحكم نهائياً بفوات مدة الاعتراض، وطلب إحالة هذه القضية التي تم رفعها بنفس موضوع الدعوى السابقة التي تم الحكم فيها من الدائرة الابتدائية الأولى لدائرة الاستئناف الثانية، وبما أن هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها من دائرة ابتدائية بنفس المحكمة في الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي بملف القضية من الدائرة الابتدائية الأولى والذي تم الإشارة إليه أعلاه، ولما ورد في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أن للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعي عدي عبدالله محمد ابو صيني ، أردني الجنسية، إقامة رقم (...) ضد المدعى عليه محمد عبدالكريم محمد العكلوك، فلسطيني الجنسية، إقامة رقم (...) والله الموفق