حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439198414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198414/1443
رقم الحكم:439198414
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198414 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439198414 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439198414 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفتها ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات وتجهيزات صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ٤/ ٧/ ١٤٣٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريالًا لم تسدد المدعى عليها منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة ريالًا. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: فواتير وأوامر شراء. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...) بصفتها وكيلًا عن المدعية (شركة(...) مساهمة مقفلة) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٠هـ الصادرة عن (موثق)، وقد تعذر تبليغ المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينة؟ فأجابت بقولها: ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٣٥,٧٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريالًا لقاء توريد المدعية للمدعى عليها معدات وتجهيزات صناعية، ومبلغًا قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم بيّنة توصلها للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمته عبارة عن أوامر شراء وفواتير، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمته وكيل المدعية من مستندات لا تعدو أن تكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلباته، ولم تتضمن إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة؛ وذلك أن أوامر الشراء بمثابة إثبات العلاقة العقدية بين الطرفين لا غير، كما أن الفواتير خلت من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها، وحيث سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة فعجزت عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فلما لم يثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فكان تبعًا لها عدم استحقاقها للتعويض عن أضرار التقاضي، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث