حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447049738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439767/1444
رقم الحكم:447049738
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439767 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447049738 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٧٦٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه : إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد من المعدات والالات (مركبات مياه) ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه المعدات، ولم يسلم المدعى عليه الأجرة المتأخرة المتبقية وقدرها (٨٩٢٥٥٣،٢٣) ثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٢٥٥٣،٢٣) ثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة وباطلاع وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة . وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وحضورها في الجلسة الماضية واستمهالها لتقديم ردها، ونظرا لعدم حضورها وعدم تقديمها لإجابتها ، ولطلب المدعي قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي عن بينته اشار الى العقد المبرم بين الطرفين وكذلك كشف حساب صادر على اوراق المدعى عليها وباطلاع الدائرة قررت رفع الجلسة للمداولة الأسباب: .ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (٨٩٢٥٥٣،٢٣) ثمانمئة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة مقابل تأجير معدات والالات ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه الى العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر على أوراق المدعى عليها ومرفق في ملف الدعوى ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة رغم حضوره لجلسة سابقة واستمهاله للرد على الدعوى ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، والحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٨٩٢٥٥٣،٢٣) ثمانمئة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة ،وذلك لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث