حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447168698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382580/1443
رقم الحكم:447168698
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382580 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447168698 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٤,٥٧٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧١,٣٠٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة. ٢- فاتورة رقم (٣٠٠٠٤٥٨١) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بما جاء في الدعوى، وطالب في جوابه بـ: الصلح في هذه القضية ونصه " تقوم موكلتي بسداد مبلغ المطالبة وهو (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تقبل الصلح المقدم من المدعى عليها أجاب قائلاً: لا مانع لدينا من هذا الصلح هكذا أجاب. وطلب الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إثبات الصلح. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الموافقة على ذلك. وحيث أن طرفا الدعوى اصطلحا على تسوية الخلاف بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وهو (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تنتهي الحكم بإثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين ونصه (أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه (...)للمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بدفع مبلغ (١٣٢٣٠) ثلاثة عشر ألف ريال ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤ هـ " وإلزام العمل بموجبه لما هو مبين في الأسباب.والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث