حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447050071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099539/1444
رقم الحكم:447050071
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447050071 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439099539 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: (قامت الجمعية بتنفيذ عدد من أوامر الشراء الصادرة بطلب تنفيذ أعمال ألمنيوم، وقد صدرت أوامر الشراء وتم تنفيذ الأوامر جميعها، وتبقى من قيمة الأعمال مبلغ (١,٥١٨,٩٩٧,٣٧) مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وثلاثون هللة لم تسدده المدعى عليها، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٥١٨,٩٩٧.٣٧) مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وثلاثون هللة، هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وهي أوامر شراء وكشف حساب فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/ 07/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية على أن تحرر دعواها بشكل مفصل مع إرفاق جميع المستندات، من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، وفي جلسة 05/ 08/ 1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة ضمنها " بأن موكلتي المدعية تعاملت مع المدعي عليها وفق عدد (5) أوامر شراء صادرة من المدعي عليها وذلك بأن يقوم موكلتي المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال ألمنيوم وزجاج لمشروع (...) بـ(...) بإجمالي مبلغ وقدره 14.033.542.83ريال (أربعة عشر مليون وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة واثنان واربعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة) ونرفق لكم طيه صورة من أوامر الشراء للاطلاع بناء على أوامر الشراء المشار اليه في الوقائع التزمت موكلتي المدعية بتنفيذ جميع التزاماتها إلا أن المدعي عليها سددت مبلغ وقدره 12.514.545.46ريال (اثنا عشرة مليون وخمسمائة وأربعة عشرة الفا وخمسمائة وخمسة واربعون ريالا وستة واربعون هللة) من إجمالي تكلفة توريد وتركيب وتنفيذ الاعمال المتفق عليه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 1.518.997.37ريال (مليون وخمسمائة وثمانية عشرة الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وثلاثون هللة)، وفي جلسة 27/ 08/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيلة المدعى عليها عن العلاقة بين الطرفين فأجابت بأن هناك علاقة بموجب العقد الذي أرفقته المدعية غير أن المدعى عليها لم تقم إلا بتنفيذ جزء من الأعمال، وقد قامت المدعى عليها بسداد ما يفوق مقابل هذه الأعمال ثم أضافت بأن المدعية حررت سندي أمر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك ثم ذكر بأن لديه بينة على تنفيذ الأعمال من قبل استشاري المشروع غير أن حجمها كبير فأفهم بتزويد الدائرة والمدعى عليها بنسخة منها، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بإرفاق نسخة من سندي الأمر، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 17/ 09/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقررا الاكتفاء، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بحاجة القضية لندب خبرة هندسية، فلم يمانع وكيل المدعية في حين قررت وكيلة المدعى عليها رفضها؛ كون الأعمال لم تسلم والمشروع متوقف، بناء عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على النزاع وفحص العقد والمستندات المتعلقة بالمطالبة وبيان مقدار الأعمال المنفذة وقيمتها وبيان مستحقات الأطراف إن وجدت على أتعاب قدرها (34.500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريالا تدفع من المدعية على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، عن طريق شيك مصدق باسم الخبير خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، على أن يتم تسليمها لأمين صندوق المحكمة، على أن يقوم الأطراف بتسليم الخبير كافة المستندات في موعد أقصاه 22/09 / 1443هـ من تاريخه، ثم يقوم الخبير بأعماله وينتهي من تقريره المبدئي في موعد أقصاه 15/10 / 1443هـ، ويسلم الأطراف والدائرة بنسخة منه، ثم يقدّم الأطراف ملاحظاتهم على التقرير المبدئي إن وجدت في موعد أقصاه 19/ 10/ 1443هـ، ثم ينتهي الخبير من تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، في 24 /10 /1443هـ، والله الموفق، وفي جلسة 27/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير قدّم تقريره المبدئي والنهائي الذي خلص إلى أن: قيمه المستحق للمدعية عن أوامر الشراء المرفقة (24537 – 25717 – 30551) مبلغ وقدره (858,736.9) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله، ويوجد أجزاء تم تركيبها بالفعل في الموقع ولم يتم احتساب قيمتها لأنها غير مدرجه في أمر الشراء المرفق في المستندات المقدمة للمحكمة أو المستندات المقدمة لنا (حتى تاريخ التقرير) وتقدم وكيل المدعية بمستندات جديده (بعد التقرير الابتدائي) بتاريخ 26/ 05/ 2022م تحتوى على أمر شراء رقم (23225) قبل التعديل ومذكور فيه سعر تلك الأجزاء وبالاستفسار عن سبب عدم إدراجها في أمر الشراء المعدل النهائي والمقدم ضمن مستندات الدعوى أخبر أنها سقطت سهوا عند التعديل كما تقدم وكيل المدعية بما يفيد استلام الاستشاري لتلك الأعمال وقيمه تلك الأعمال (470,322) أربعمائة وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وفق الأسعار المدرجة في أمر الشراء (23225) قبل التعديل، والقيمة المستحقة للمدعى عليها عن أمر الشراء رقم 23225 معدل (4) مبلغ وقدره (557,221.87) خمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريالا وسبعة وثمانون هللة، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن لدى موكلتها ملاحظات على التقرير النهائي، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى 1.518.997.37ريال (مليون وخمسمائة وثمانية عشرة الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وثلاثون هللة) قيمة المتبقي من توريد وتنفيذ أعمال ألمنيوم وزجاج لمشروع (...) بــ(...) وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها إلى ما قدم من مستندات وبتفحص حقيقة المطالبة انتهت لحاجة القضية لخبرة هندسية واستناداً للمادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث انتهى الخبير إلى أن الثابت حسب بيان الخبرة والأوراق المقدمة استحقاق المدعي مبلغًا وقدره (858,736.9) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله، وعدم استحقاق المدعية ما زاد عن هذا المبلغ إذ لم يسنده بما يثبت استحقاقه لما زاد عن هذا المبلغ من المستندات والبينات، وبما أن الدائرة انتهت إلى استحقاق المدعية المبلغ المشار إليه، وإلى عدم صحة دفوع المدعى عليه فيما يخص هذه المبالغ؛ وإلى عدم الاعتداد بها، وتنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية المبلغ المشار إليه، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي، والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه وتضفي عليه الحجية وتطمئن إلى ما انتهى إليه؛ وبالتالي وعلى أساس ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير في تقريره بمبلغ قدره (858,736.9) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسته وثلاثون ريال وتسعون هللة نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (858.736.90) ، ثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث