حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433958254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439062051/1444
رقم الحكم:433958254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062051 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433958254 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٦٢٠٥١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت ما يلي : ( إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١١) أحد عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٨٤٩٨٦٣.٠٦) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م حتى ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م) انتهى . فعقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وفيها حضر الطرفان ، وأحالت وكيلة المدعي إلى صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها فيما يلي : إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٤٩,٨٦٣) ثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً ، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب .وبتاريخ٩-٩-١٤٤٣ ارفق وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها : ( إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه، بعد الإطلاع على لائحة دعوى المدعية وأسانيدها أقدم لفضيلتكم جواب موكلتي كما يلي: ولما أن المدعية قد حصرت بينة دعواها على (مطابقة الرصيد والفواتير)، حيث أن مطابقة الرصيد: المقدمة من طرف المدعية والتي تستند عليها في إثبات استحقاقهم لملبغ المطالبة، نود الإفادة بانه لم يتم التوقيع على المطابقة من قبل الشـخص المفوض من موكلتي للإقرار بأي التزامات مالية لى موكلتي لدى الغير، ولم يذكر بها صفته أو اي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن أذهان فضيلتكم أهمية المصادقة على المطابقة لتحوز على القوة القانونية، كما ان حسب الوارد في مطابقة الرصيد تم اعدادها للتقديم الى المراجع المحاسبي (...) وليس لإثبات استحقاق مالي للمدعية في ذمة موكلتي، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات، فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني، أما عن الفواتير: نود التأكيد لفضيلتكم بأن الفواتير المقدمة لا ترقي لإثبات المطالبة في حق موكلتي حيث ان الفواتير المقدمة صادرة من نظام المدعية الخاص، حيث خلت من وجود توقيع بالاعتماد أو ختم من قبل موكلتي، فعند النظر إلى ما قدمته فيظهر أنها فواتير خالية من أي أختام أو تواقيع تفيد الصحة والاعتماد من قبل موكلتي فهي أوراق صادرة من نظامها الخاص، وافتقدت بذلك أي مقومات تدل على صحتها، وعليه فقد ثبت غياب اعتماد موكلتي اللازم لصحة هذه الفواتير التي تعتبر صادرة من نظام المدعية الخاص مما لا يمكن معه التسليم بصحتها فهي في حكم الدليل المصطنع الذي لا يجوز الاحتجاج به على الغير، كما نجد ان أمر الشراء المرفق نص على أنه ( ١- يجب على المورد تقديم نسـخة من أمر الشراء و إشعارات التسليم مع فاتورة الدفع، ٢- يجب ان يكون التسليم إزاء أمر رسمي) ومن الواضح قد خلت الفواتير المقدمة من ذلك، وبذلك تكون عجزت المدعية عن إثبات هذه المزاعم مما يتعين على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني فعدم اعتماد موكلتي على الفواتير وعدم مطابقة موكلتي عليها يعتبر اعتراض من قبل موكلتي ورفض لهذه الفواتير وعدم الإقرار بقيمتها، وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية ) انتهى جواب المدعى عليها . وبتاريخ ١٠-١٠-١٤٤٣ عقب وكيل المدعي بمذكرة رد تضمنت : ( ردًا على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها نجمل ردنا بالتالي: ( أولًا: فيما يخص مطابقة الرصيد، جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها أن الشخص الموقع على مطابقة الرصيد غير مفوض للإقرار بأي التزامات مالية للمدعى عليها لدى الغير، ونوضح هذا الأمر على النحو الآتي: ١- الشخص الموقع على المطابقة يعد تابعًا للمدعى عليها، ويدخل في نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بالتالي المدعى عليها بصفتها متبوعة مسؤولة عن أعمال تابعها الذي قام بالتوقيع، ومسألة أن الشخص مفوض للتوقيع على الالتزامات المالية من عدمه شأن داخلي لا علاقة لنا به. ٢- لا يغيب على فضيلتكم أن مستند مطابقة الرصيد يحتوي على ختم المدعى عليها، بالتالي دفع وكيلهم من عدم تفويض الشخص للإقرار بالالتزامات المالية للمدعى عليها وهي مكنته من حيازة الختم أمر مخالف لظاهر الحال وللعرف التجاري وداخل في باب التغرير، والقاعدة الشرعية أن الغار ضامن، ومن ثم فإن التصرف الذي وقع من التابع بالتوقيع والختم على المطابقة يسأل عنها المتبوع بل ويلزم بما جاء بها. فضلًا عما تقدم، فإن مطابقة الرصيد تعتبر إقرار ودليل له حجيته بما ورد في مضمونه على المقر، ولا يغير من هذه الحجية ادعاء وكيل المدعى عليها أن مطابقة الرصيد تم إعدادها للتقديم للمراجع المحاسبي وليس لإثبات استحقاق مالي، كون أن المراجع المحاسبي تابع لموكلتي فهو بمثابة تقديم المطابقة لها، وهذا تفصيل لا يؤثر ولا يغير من إقراراهم بما ورد في المطابقة، وحجيتها عليهم، بالتالي لا يمكن وصف هذه المطابقة بافتقارها للقيمة القانونية لما تقدم بيانه. ثانيًا: فيما يخص الفواتير، وخصوصًا قول وكيل المدعى عليها بأن الفواتير صادرة من نظام المدعية الخاص بالتالي لا ترقى للإثبات، حيث جانبه الصواب في هذا القول وينم عن جهل في أبجديات التعامل التجاري، ونوضح لفضيلتكم ما يجري عليه العادة في العمل التجاري، حيث يقوم طالب الخدمة بتقديم أمر الشراء للمورد يبين رغبته بالحصول على خدمات المورد بتفاصيل معينة في المعدات، وبناء عليه يقوم المورد بتقديم المعدات للطرف الآخر، ويصدر هذا الأخير جدول زمني يبين فيه عمل المعدات، وبناء على هذا الجدول يقوم المورد بإصدار الفواتير وإرسالها للطرف الآخر لتوقيعها وسداد قيمتها. وبناء على التفصيل السابق قامت موكلتي بإصدار الفواتير وفق التعامل الذي تم بين الطرفين والمعروف في التعامل التجاري كافة، كما أن هذه الفواتير تعد حجة عليهم لأنها موقعة من قبل المدعى عليها، ولم تتلقى موكلتي أي اعتراض بخصوصها، بالتالي موكلتي لم تقم باصطناع دليل لنفسها ونبدي تحفظنا على هذا الوصف الذي لا يليق بموكلتي التي تحترف العمل التجاري ولجأت للقضاء للمطالبة بحقها بشكل نظامي. أخيرًا فيما يخص أمر الشراء فإنه لم يتضمن أي مما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته، وعلى فرض صحته فإنه إجراء شكلي ولا يغير من حجية مطابقة الرصيد والفواتير. كما ذكر وكيل المدعى عليها أن عدم اعتماد موكلته للفواتير ومطابقة الرصيد يعتبر اعتراض ورفض لهم، قول مرسل ولا يمكن التعويل عليه، لأن الرفض يكون بشكل صريح وهذا أمر بديهي وفق للمبادئ العامة للقانون، فلا يتصور وجود مطابقة للرصيد مختومة وفواتير موقعة ثم الادعاء بأن ذلك يعتبر رفضًا، فهذا أمر يخالف العقل والمنطق والقانون. ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت موكلتي إلى إقامة تلك الدعوى أمام الدائرة وتكبدت مصروفات توكيل محامي لكي تحصل على حقها من المدعى عليها، وإذ تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من احوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل. (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٣٠، وكشاف القناع (٩١٩/٣) وقد ماطلت المدعى عليها في أداء ما في ذمتها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" انتهى رد المدعي . وفي جلسة ٢٧ - ١٢-١٤٤٣ حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدم كل منهما ، وبعد دراسة المستندات أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بما ان غاية المدعي هو الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٨٤٩,٨٦٣.٠٦) ريال، بالاضافة الى تعويضها عن أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال ، ولما كان حاصل جواب المدعى عليها يتلخص في إنكار استحقاق المدعية للمبلغ المشار اليه ، لجملة من الاسباب تنحصر في عدم صحة مستند مطابقة الرصيد والفواتير المقدمة من المدعية وذلك لعدم توقيعها من قبل الشخص المفوض بالتوقيع بما من شأنه الاقرار بأي التزام مالي على موكلته ، وبالنسبة للفواتير لصدورها من نظام المدعية الخاص، وخلوها من اي توقيع بالاعتماد من قبل المدعى عليها ، وبمطالعة مستند مطابقة الرصيد الصادر من المدعي والموجه للمدعى عليه بتاريخ ١-٨-٢٠٢١ يتضح أنه مذيل بختم المدعى عليها ، ولما كان هذا المستند يعد إقراراً محررا باستحقاق المبلغ المدون به ، فليس لوكيل المدعى عليه أن يقلل من حجيته طالما ختم بختم موكلته ، وما ذكره في جوابه من عدم ذكر صفة الموقع وعدم وجود تفويض يخوله التوقيع لا يقلل من حجية المستند طالما ذيل بختم المدعى عليها ، واما قوله ان ختم وتوقيع المستند كان لاغراض المراجعة المحاسبية وليس لغرض الاقرار بالحق ، فان ذلك حجة عليه لا له ، لان من واجبات التاجر أن يكون الافصاح المحاسبي مطابقا للحقيقة ، ومتى تعمد التاجر الافصاح بمبلغ غير صحيح دخل في طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية ونظام الشركات ، ووفقا لما سبق فان الدائرة تقضي للمدعي بما طلب بالنسبة لطلبه الاصلي ، واما بخصوص طلب التعويض عن اتعاب المحاماة فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بعشر المبلغ المحكوم به ، فبناء على ذلك حكمت الدائرة بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة : بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة (...) أن تدفع للمدعي/(...) - هوية وطنية رقم : (...) - مبلغا قدرة ثمان مئة وتسعة وأربعون الف وثمان مئة وثلاثة وستون (٨٤٩.٨٦٣) ريالا. ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرة أربعة وثمانون الف وتسعمئة وستة وثمانون (٨٤.٩٨٦)ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث