حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447125010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208216/1443
رقم الحكم:447125010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208216 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447125010 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٢١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٥٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ من العملاء واتفقا علي مبلغ الأرباح الإجمالي (١٧١٤٠٠) لم يستلم منها إلا مبلغ (٦١٢٠٠)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعي عليه بدفع للمدعي مبلغ قدرة (٤٣.٨٠٠) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ويختم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليه، فتقدم المدعي بمذكرة وأكد فيها ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولم يتقدم المدعى عليه بجوابه، وبعد تأمل الدائرة أوراق المعاملة وبينات المدعي، قررت إصدار حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بأتعاب تعويض بقضية حكمت بها الدائرة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له أتعاب ترافع ومحاماة وقدرها (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، ولما جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية التي يطالب بالتعويض عنها ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين طرفي الدعوى، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث