حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439137266
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137266/1443
رقم الحكم:439137266
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137266 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439137266 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٢٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعي:ة في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ حضر المدعي: أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه:ا بالمتبقي من قيمة نقل بحص من (...) إلى (...) عن طريق البر مبلغاً قدره (٢٦٠٢٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال ، بموجب الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وباعتبار قيام المدعي:ة بالعمل وعدم تسليم المدعى عليه:ا للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي: بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه:ا لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فلم يصطلحا على شيء ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه: ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات . وفي تاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم بمذكرة المدعى عليه:ا الجوابية ، وبالاطلاع عليها تبيّن أنها لم تتضمن الإجابة على مضمون الدعوى ، عليه أفهمته الدائرة بالإجابة عن موضوع الدعوى خلال يومين عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة وأنه عند عدم تقدّمه فستعده الدائرة ناكلاً . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إجابة المدعى عليه: عن موضوع الدعوى ، وعليه ولما جاء في المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه: الإجابة عن موضوع الدعوى وكررت عليها ذلك ثلاثاً إلا أنها أصرت بقولها : نقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وأما عن الاستحقاق فالمدعي: لم يقدّم ما يثبت ذلك ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليه:ا نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليه:ا أُمهلت عدة مرات، أولها: عند قيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (٤٥) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، تم توجيه طلب الإجابة عن الدعوى خلال (٥ أيام) ولم تجب. وثالثها: في جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هــ، طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة ، ورابعها في جلسة الحكم في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ ، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة واكتفى بطلب المستند المثبت للدعوى، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه: عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه : (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي: جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نكول المدعى عليه:ا عن الجواب ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره : (٢٦٠٢٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .