حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447138511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388125/1443
رقم الحكم:447138511
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388125 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447138511 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439388125 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1438/05/08هـ الموافق 2017/02/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها جهاز مساحي جي بي اس مع كامل مرفقاته لمدة (14) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (64,000) أربعة وستون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1439/07/20هـ، ولم يسدد منه شيء، وفترة المطالبة من تاريخ 1438/05/09هـ إلى 1439/07/20هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (إيجار جهاز) بتاريخ 1438/05/09هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- إقرار على مطبوعات مؤسسة المدعي من (...) باستلام جهاز مساحي، وممهور بتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال المدعي أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبطلب البينة منه أفاد بأنها عقد الإيجار وكذلك محضر استلام العين المؤجرة من قبل المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة طلب مهلة للتأكد من ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/13هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة اكتفائه بما قدمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم أجرة الجهاز المشار إليه قدره (64,000) أربعة وستون ألفًا ريال سعودي على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناءً على عقد الإيجار المقدم من المدعية المؤرخ في 09/ جمادى الأولى / 14438هـ الموقع ومختم من الطرفين واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كان المستندات المقدمة من المدعية من العقد المقدم ممهور بختم المدعى عليها وكذلك سند استلام الجهاز موقع من قبل شخص منسوب للمدعى عليها، فهذا دليل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنصّ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (64000) أربعة وستون ألف ريال لما هومبينٌ في الأٍسباب.والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.