حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447162703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381173/1444
رقم الحكم:447162703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381173 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447162703 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١١٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على شراء مبيعات كيماوية لصالح شركة (...) واصدرت اول فاتورة بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٥م وسددت جزء من الفواتير بمبلغ (٢٢٣,٧٠٧.٥٣٣) وتأخرت المدعى عليها في سداد المبلغ المتبقي وبلغ اجمالي المبالغ المتبقية في ذمتها (٤٦٨٠٧٣.٤٧) أربعمائة وثمانية وستون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٨.٠٧٣.٤٧) أربعمائة وثمانية وستون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لقد تم انتهاء العلاقة التجارية مع المدعية ب سنة ٢٠١٦ وهو ما يثبته عدم وجود أي اوامر شراء صادرة من موكلتي بعد سنة ٢٠١٦،وتقدمت المدعية بكشف حساب صادر من حساباتها النظامية بحسابها مع والذي يفيد بطلبها من موكلتي بمبلغ (٤٠٧٠٢٧) اربعمائة وسبعة الاف وسبعة وعشرون ريال فقط لا غير وان في ذمتها لموكلتي مبلغ (٣٥٢٠٠٧.٥٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون الف وسبعة ريالات وخمسون هللة فقط لا غير والمتبقي من حساب المدعية في ذمة موكلتي (٥٥٠١٩.٥٠) خمسة وخمسون الف وتسعة عشر ريال وخمسون هللة فقط لا غير وبهذا الاعتراف والذي يعتبر سيد الادلة يبين ان المبلغ المستحق لدى المدعية في ذمة موكلتي وذلك تبعا للمستندات المقدمة من المدعية وأن العلاقة التجارية انتهت منذ ما يزيد عن ٦ سنوات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٤٦٨.٠٧٣.٤٧) ريالا وهلله، مع التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: أما التعامل التجاري بيننا فهو صحيح وكان في عام ٢٠١٢م وأما المبلغ موضوع الدعوى فهو غير صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال إلى المستندات المرفقة وطلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على المستندات المرفقة وتقديم جواب تفصيلي في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان،وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليها المقدمة في تاريخ ١٨/٣/١٤٤٣هـ، سالت الدائرة وكيل المدعي عن رده فاوضح بانه لم يطلع على المذكره فقررت الدائرة امهال المدعي للرد. وفي جلسة ٢٨/٦/١٤٤٣ حضر الطرفان وبعد دراسة الاوراق المقدمة منهما ولحاجه الدائرة الى رائي خبره محاسبيه قررت الدائرة لتأجيل الدعوى تمهيداً لندب خبره محاسبيه. وفي جلسة ١٢/٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على العروض المقدمة من عدة مكاتب محاسبية، قررت الدائرة ندب صاحب العرض الأقل: مكتب (...) (٢٠.٧٠٠) ريال ويكون نطاق عمل الخبرة فحص مستندات الطرفين وتحديد الدين الاجمالي والمبالغ المسددة ان وجدت ثم المستحق للمدعي، ويكون سداد الاتعاب على المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب لاحقا. وفي تاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ ور للدائرة تقرير الخبير المكلف والمتضمن النتائج التالية: أولا: قدم المدعي ٢٣ فاتورة بمبلغ إجمالي (٦٩١.٧٨١) ريال، وبعد فحصها تم اعتماد ١٩ فاتورة منها، واستبعاد أربع فواتير ثانيا: المبلغ المسدد من المدعي عليه (٢٢٣.٧٠٨) ريالا ثالثا: المبلغ المستحق للمدعي هو (٣٦٧.١٩٣) ريال. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراضية تضمنت ما يلي: اولا: صاحب الفضيلة لقد تم انتهاء العلاقة التجارية مع المدعية ب سنة ٢٠١٦ وهو ما يثبته عدم وجود أي اوامر شراء صادرة من موكلتي بعد سنة ٢٠١٦ ثانيا: تقدمت المدعية بكشف حساب صادر من حساباتها النظامية بحسابها مع موكلتي مرفق رقم ١ والذي يفيد بطلبها من موكلتي بمبلغ (٤٠٧٠٢٧ ريال) اربعمائة وسبعة الاف وسبعة وعشرون ريال فقط لا عير وان في ذمتها لموكلتي مبلغ (٣٥٢٠٠٧.٥٠ ريال) ثلاثمائة واثنان وخمسون الف وسبعة ريالات وخمسون هللة فقط لا غير والمتبقي من حساب المدعية في ذمة موكلتي (٥٥٠١٩.٥٠ ريال) خمسة وخمسون الف وتسعة عشر ريال وخمسون هللة فقط لا غير وبهذا الاعتراف والذي يعتبر سيد الادلة يبين امام فضيلتكم ان المبلغ المستحق لدى المدعية في ذمة موكلتي وذلك تبعا للمستندات المقدمة من المدعية ثالثا: حيث ان العلاقة التجارية انتهت منذ ما يزيد عن ٦ سنوات وبناء على كشف الحساب المرسل من موكلتي بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٦ عن طريق البريد الالكتروني وعدم رد المدعية بالرفض او القبول نطلب من حضرتكم ما يلي اولا: قبول الملحق ثانيا: رفض تقرير المحاسب القانوني لتعارضه مع الاوراق المقدمة من قبل المدعية بصفتها صاحبة العلاقة الاصلية ثالثا: المبلغ الذي تطالب به المدعية حسب كشف حسابها المرفق في مستندات القضية هو (٥٥٠١٩.٥٠ ريال) خمسة وخمسون الف وتسعة عشر ريالا وخمسون هللة رابعا: المبلغ الذي تطالب به موكلتي هو (٢٧٥٣٤٢ ريال) مائتان وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة واثنان واربعين ريال فقط لا غير، انتهى الرد. وفي جلسة ١٦/١/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدما وبعد دراسة ملف الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت غاية المدعي هو الحكم له بمبلغ (٤٦٨.٠٧٣) ريال، ولما كان حاصل جواب المدعي عليه يتلخص في عدم صحة دعوى المدعية، ووجود عدة أخطاء في الطريقة التي تم بها احتساب المبلغ المشار إليه، ولأن مقطع سبب النزاع ينحصر في اختلاف الطرفين على احتساب الدين الإجمالي وما سدد منه وما بقي، فقد قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية لحسم هذا النزاع، وبما أن الخبير انتهى في تقريره إلى النتائج التالية: أولا: قدم المدعي (٢٣) فاتورة بمبلغ إجمالي (٦٩١.٧٨١) ريال، وبعد فحصها تم اعتماد (١٩) فاتورة منها، وتم استبعاد أربع فواتير. ثانيا: المبلغ المسدد من المدعي عليه هو (٢٢٣.٧٠٨) ريالا ثالثا: المبلغ المتبقي المستحق للمدعي هو (٣٦٧.١٩٣) ريال، وبما ان هذه النتيجة جاءت مطابقة للأصول المقدمة من الطرفين فان الدائرة تقضي بما انتهى اليه الخبير من نتيجة. وفيما يتعلق باتعاب الخبرة فبما ان النتيجة التي خلصت اليها الدائرة تشكل ما نسبته (٧٨٪) من قيمة المطالبة، وبما ان اتعاب الخبرة هي مبلغ (٢٠.٧٠٠) ريال، فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل النسبة المشار اليها، وذلك مبلغ (١٦.١٤٦) ريال. واما طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماة، فبما ان حقيقة النزاع بين الطرفين هو نزاع محاسبي، وليس نتيجة مماطلة المدعى عليه في الوفاء لحق ثابت ظاهر، فان الدائرة تقضي برفض هذا الطلب، فبناء على ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه / (...) - هوية رقم: (...) - أن يدفع للمدعية/شركة (...) - س.ت: (...) - مبلغا قدرة ثلاثمائة وسبعة وستون الف ومائة وثلاثة وتسعون (٣٦٧.١٩٣) ريالا. ثانيا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدرة ستة عشر الف ومئة وستة وأربعون (١٦.١٤٦) ريالا. ثالثا: رد ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الأسباب