حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447112948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477980/1444
رقم الحكم:447112948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477980 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447112948 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٩٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد موكلته مع المدعى عليها على بيع بضائع بلاستيكية ومواد منظفة ومطهرة وغيرها من المنتجات البلاستيكية ومواد المنظفات عبر فتح حساب شراء بالآجل، وكان أول تاريخ شراء من من المدعى عليها بتاريخ ٢٦ /٠١/ ٢٠١٨ م وقد استحقت عليها مبلغا وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مائتان واثنان وثلاثون الف وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلالات وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلالات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- فواتير بعدد (١٣) فاتورة من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٧م حتى ٢٠١٨/١١/٢٩م مذيله بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقة المدعى عليها على الرصيد والمتضمن تاريخ استحقاق المبلغ لموكلتي.- ٢- فتح حساب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٦م مختوم من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مائتان واثنان وثلاثون الف وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال على مرفقات ملف القضية وبسؤاله عن علاقة المدعى عليها في مؤسسة (...) أجاب بأنها صاحبة المؤسسة وفي سبيل اثبات ذلك قدم صورة من السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها , وبسؤاله عن مطابقة الرصيد المرفقة أجاب بأن مضي المدة تفيد مصادقة المدعى عليها مع استلامها لها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى وبيناتها ، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٣٢,٠٣٨,٣) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلالات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. ، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه مطابقة رصيد بالإضافة إلى الفواتير الموقع عليها من مندوب المدعى عليها ؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية،وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها فضلا عن ثبوت المطالبة بموجب البينات التي قدمها المدعي وكالة المتمثلة بمطابقة الرصيد والفواتير ،بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول ، أما ما يتعلق في طلب المدعية إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة، فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٢,٠٣٨.٠٣) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلالات. ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .