حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526794/1444
رقم الحكم:447055424
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526794 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055424 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٧٩٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٤٠٥.٤٣٨) أربع مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٤/٠١/٠٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٧٦٢٢٤٠٧)، وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة ( ٢٤٥ ) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض ذلك وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على إقرار مؤرخ بتاريخ: ٢٠١٨/٠٣/١١م محرر من المدعى عليها على مطبوعاتها الرسمية ومختوم بختمها وموقع من مديرها العام على المبلغ محل المطالبة البالغ قدره(٤٠٥.٤٣٨) أربع مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٤٠٥.٤٣٨)أربع مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي ، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه ، وقدمت لإثبات دعواها صورة من إقرار مديونية صادرة من شركة المدعى عليها وممهورة بتوقيعها وختمها ومقرة بشغور ذمتها بالمبلغ محل المطالبة، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى ولجلسة هذا اليوم ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها على الرد عن دعوى المدعية و كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٥.٤٣٨) أربع مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق