حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4381404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381404/1443
رقم الحكم:4381404
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381404 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4381404 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381404 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سير غاز للمقاولات المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمد خليل المقيط، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (423542447) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بموجب طلب الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية طلبت المدعى عليها من المدعية تنفيذ أعمال توريد وتركيب أنابيب الغاز للمشروع التابع للمدعى عليها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (281,952) مائتان وواحد وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا على أن يكون البدء في العمل بتاريخ 21 /03 /2018م وتنتهي مدة العقد بانتهاء التوريد والتركيب وحيث قامت المدعية بتنفيذ أعمالاً بقيمة (215.846.77) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، بخلاف مبلغ وقدره (10.792.33) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، يمثل ضريبة القيمة المضافة، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (203.700) مائتان وثلاثة آلاف وسبعمائة ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغ إجمالي وقدره (22.939.10) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وعشرة هللات، كلما تم مطالبتها به ماطلت وعجزت عن ذلك، وختم لائحته بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وهو (22.939.10) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وعشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير وعددها 7 فواتير صادرة من المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع المدعية، 2- سندات استلام صادرة من المدعية ممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين 3- أوامر شراء مترجمة من مركز ترجمة معتمد، ففي جلسة 26/04/1443هـ ، حضر وكيل المدعية آنف الذكر كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ حصة غسان الملحم، هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (411276456)، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المطالبة منكرة المبالغ الواردة في دعوى المدعية مشيرة إلى أن المبلغ المستحق في ذمة موكلتها هو (9,052) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريالا فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعية سأل عن تفصيل المبلغ فذكرت وكيلة المدعى عليها بأن إجمالي التعامل هو بمبلغ (212.752) مائتان واثنا عشر ألف ريالا وأن المتبقي في ذمتها هو ما سبق ذكره في حين أن إجمالي التعامل من وجهة نظر المدعية بمبلغ (215.846.77) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وستون ريالا وسبعة وسبعون هللة، بالإضافة إلى مبلغ (10.792.33) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة بإجمالي (226.639.1) مائتان وستة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وهللة واحدة، وطلب مهلة للرد، .وفي جلسة 08/07/1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعية تمسك بأصل مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (22.939.10) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريالا وعشرة هللات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة فاستمهلت للجواب عنها، وفي تاريخ 12/07/1443هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: بخصوص الضريبة المضافة تم احتسابها من قبل المدعية بشكل خاطئ، حيث أن تاريخ بعض الفواتير يستبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما هو مرفق، مع العلم أنه بعد الاطلاع على العقد تبين أنه لم يتم خصم 10% مقابل قيمة التشغيل كما هو مذكور بالعقد لعدم تشغيل المدعية، حيث أن ال 10% لم تخصم من قبل المدعية، وعند خصمها يتضح أن لموكلتها مبلغ (4,777.2) أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وعشرون هللة، وفي جلسة 12/07/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها أرفقتها بالنظام وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المطالبة هي ما يوازي مبلغ ال10% التي ذكرتها وكيلة المدعى عليها وذلك لتخلص من دفع المبلغ المستحق عليها، بالرغم من أن موكلته قامت بالتشغيل التجريبي وبالتالي فهي تستحق ال 10% محل دفع المدعى عليها، ثم أبرزت وكيلة المدعى عليها جدول طلبت إضافته في الدعوى مكتفيةً به، ثم تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 10/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت طرفي النزاع عن إجمالي التعامل فأجاب المدعي وكالة بأن إجمالي التعامل بمبلغ (226.639) مائتان وستة وعشرن ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وأن إجمالي المبلغ المسدد هو (203.700) مائتان وثلاثة ألف وسبعمائة ريالا، فيما ذكرت المدعى عليها بأن إجمالي التعامل بمبلغ (215.846.77) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، وأن إجمالي المسدد هو (203.700) مائتان وثلاثة ألف وسبعمائة ريالا، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/12/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدرة (22,939.10) أثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في إقرارها بصحة المطالبة منكرة المبالغ الواردة في دعوى المدعية مشيرة إلى أن المبلغ المستحق في ذمة موكلتها هو (9052) تسعة ألاف واثنان وخمسون ريال فقط. وحيث ان الثابت بأن طرفي النزاع اتفاقا على أن إجمالي قيمة التعامل بمبلغ (215.846.77)ريال وأن إجمالي المسدد (203.700) ريال، واختلفا في المتبقي، ويرجع اختلاف وجهة نظر الطرفين في تحديد خضوع التعامل لضريبة القيمة المضافة من عدمه حيث تذكر المدعى عليها بأن التعامل غير خاضع للضريبة وبالتالي فالمستحق للمدعية مبلغ (9052) تسعة ألاف واثنان وخمسون ريال فقط، فيما تمسك المدعى عليه وكالة بأن التعامل خاضع للضريبة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى تواريخ الفواتير مثار النزاع وجدت بأنها صدرت بعد تطبيق الضريبة، وبالتالي فالمبلغ محل الدعوى هو الصحيح بجمع قيمة الضريبة مع المبلغ محل الإقرار يخرج ثيمة المطالبة، مما تمضي معه الدائرة للحكم به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها وكالة من خصم (10%) ذلك أن ما ذكرته دعوى تحتاج لإثبات، وقد أتى خلي عن ذلك، وعليه تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بــــالزام المدعى عليها/ شركة راكان للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة يبر غاز للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (22,939.10) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث