حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433947676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152059/1444
رقم الحكم:433947676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433947676 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٠٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات شيول وحفار لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٥٤,٤٧٧.٦٢) سبع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال ، سدد منه (٣٣٤,٣٠٤) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م.وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٢٢٢.١٨٠)مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٢م ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى.٢_مطابقة الرصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤٢٠,١٧٣.٦٢) أربعمائة وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال واثنا وستون هللة ممهور بتوقيع المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعية هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)مائتان واثنان وعشرون الف ومائة وثمانون ريال ، وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣) مائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال من المديونية المصادق على صحتها .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، واحال وكيل المدعى الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٤٢٠.١٧٣.٦٢)ريال وهلله ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للطلاع على المستندات والرد . وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ : حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب اجاب قائلا : اما التعاقد بين الطرفين فهو صحيح ، واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح ، والصحيح ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)ريال وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣)ريال من المديونية المصادق على صحتها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اقر بصحة دفع المدعى عليها ، وحصر طلبه في مبلغ (٢٢٢.١٨٠)ريال ، وبعد دراسة الاوراق اصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٢٢٢.١٨٠)مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعى به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعية هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)مائتا واثنا وعشرون الف ومائة وثمانون ريال وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣) مائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال من المديونية المصادق على صحتها،وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائره بإلزام المدعى عليه / شركة (...) شركة الشخص الواحد س.ت(...) بان تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم : (...) - مبلغا قدره مئتان واثنان وعشرون الف ومئة وثمانون (٢٢٢.١٨٠) ريال ، لما هو مبين في الاسباب.