حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433306101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292617/1443
رقم الحكم:433306101
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292617 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433306101 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439292617 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: إنه بتاريخ 1442/05/5هـ الموافق 2020/12/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وبركسات وتنفيذ أعمال (مفصلة في الفواتير المرفقة) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/5هـ الموافق 2020/12/20م بثمن إجمالي قدره (1730104.85) مليون وسبع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي سدد منه (400000) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/17هـ الموافق 2021/03/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب المصادَق عليها من قِبل مدير الشركة المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1330104.85) مليون وثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي " وبقيدها دعوًى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 23 /10 /1443 ه جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أبرز عبر دردشة برنامج الترافع المرئي عن بعد ما نصه: [ تعاقدت موكّلتي مع (شركة .....) وذلك بتاريخ 1442/05/5هـ الموافق 2020/12/20م وقد اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وبركسات مع تنفيذ أعمال (مفصلة في الفواتير المرفقة)، وقد كان الثمن النهائي لكافة الأعمال المنفّذة مبلغ إجمالي قدره (1730104.85) مليون وسبعمائة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وخمسة وثمانون هللة كما في كشف الحساب المصادَق عليه من قِبل المدعى عليه (مرفق"1")، وقد سددت المدعى عليها منه (400000) أربعمائة ألف ريال سعودي قبل سنة من الآن. ونظرًا لما قام به المدعى عليه من مماطلة لأكثر من سنة، وحفظًا لحقّ موكّلتي نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1330104.85) مليون وثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال وخمسة وثمانون هللة سعودي.ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وهي ما نسبتُه (10%) من قيمة المطالبة بمبلغ قدرُه (133010) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وعشر ريالات هذه دعواي ]، وتشير الدائرة إلى أنه قد رافق صحيفة الدعوى مستند المطالبة، وهو أمران: الأول: كشف حساب صادر من المدعية بإجمالي مبلغ التعاملات، وقدره (1730104.85) مصادق عليه من المدعى عليها بتوقيع منسوب لها. الثاني: فواتير صادرة من المدعية مجموع مبالغها إجمالي مبلغ التعاملات المشار إليه، مصادق على جميعها بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى عملًا بما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل" على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقدرتها على تقديم الجواب سلفًا عبر بريد الدائرة أو وفق الطرق المتبعة وقد عرضت الدائرة الصلح على الحاضر، فقرر المدعي وكالة أنه لا يقبل الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبيّن للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى أحال إلى مرفقات القضية مما أشارت إليه الدائرة سابقًا مما جاء مرافقًا لصحيفة الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم، مؤسساً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد دراسة القضية وتأملها، [الدعوى] ولمَّا كان المدَّعي يهدف في دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1،330،104.85) مليون وثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي، وهو المبلغ المتبقي من توريد المدعية للمدعى عليها حديد وبركسات وتنفيذ أعمال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدرُه (133،010) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وعشر ريالات وهو ما يوزاي عشرة بالمئة من مبلغ المُطالبة، تخلف المدعى عليها عن الحضور ولما كان من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام: فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى، والحكم فيها حضوريًا في مواجهة المدعى عليها،البينات وحيث أبرز وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمران: (الأول): كشف حساب صادر من المدعية بإجمالي مبلغ التعاملات، وقدره (1،730،104.85) مصادق عليه من المدعى عليها بتوقيع منسوب لها. (الثاني): فواتير صادرة من المدعية مجموع مبالغها يوازي إجمالي مبلغ التعاملات المشار إليه، مصادق على جميعها بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، تأسيسًا على أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، واستناداً للمادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "1-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2.تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ووفقًا للقاعدة الفقهية أن البيان بالكتاب كالبيان باللسان، ولا سيما وقد تقوى ذلك بتخلف المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبلغها؛النتيجة مما ترى الدائرة معه الكفاية في ثبوت مبلغ المطالبة، وتعلقه بذمة المدعى عليها، المطالبة بأتعاب المحاماة وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع هذه الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (120،000ر.س) مائة وعشرون ألف ريال سعودي؛ فتأسيسًا على كل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام [شركة (....) شركة شخص واحد] بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ [ شركة.....] بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1،450،104.85) مليون وأربع مائة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وخمسة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (.....) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (....)