حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447160525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448671/1443
رقم الحكم:447160525
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448671 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447160525 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٦٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب رصيد خاص بها لدى مؤسسة (...) للأدوية العائدة لموكله وبموجبه تستطيع المدعى عليها طلب ما تحتاج وما تريد من أدوية طبية وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده ويكون التزام مؤسسة (...) للأدوية بتوريد الأدوية للمدعى عليها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قدرها (٢٢٩,٩٥٥.٢٢) مئتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال واثنان وعشرون هللة، وسبق أن صادقت المدعى عليها على جزء من المبلغ وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال وقد قام موكله بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها، ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلته جزاء التأخير في سداد المستحقات طالب بإلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حسابي جاري على مطبوعات مستودع (...) للأدوية المتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب لدى مستودع (...) للأدوية بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٩م، ٢- مصادقة على حساب عميل، المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال، ممهورة بختم وتوقيع كلا الأطراف، برقم (٢٠١٠٨) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فنظرت الدائرة الدعوى حضورياً استنادًا على نص الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن وكيل المدعي قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة على مبلغ وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وفيما يخص أتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٣,٢٠٩) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة ريال ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب محاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.