حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447187208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000216/1444
رقم الحكم:447187208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000216 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447187208 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٠٢١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة/(...)، بصحيفة دعوى ضمنها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وسيارات لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ سدد منه (٠) ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١,٦٧٤,٢٥٨.٩٢) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,٦٧٤,٢٥٠) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة, إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ١٩/١/١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيل المدعي، ثم طلب إثبات ترك الخصومة وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والمحدد لها تاريخ ١٩/١/١٤٤هـ، بناءً عليه واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (٥) من المادة (١٦) من نظام التكاليف القضائية، رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث طلب المدعي وكالة إثبات تنازله هذه الدعوى، وهو بكامل إرادتها واختياره المقرر، وحيث إن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث