حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531037577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571256744/1445
رقم الحكم:4531037577
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571256744 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531037577 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٦٧٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل مضاربة برأس المال، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ونشاط الشراكة تجارة وتصنيع المواد البلاستكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب عدم الالتزام بالعقد وإشعار إنهاء عقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال.٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: حوالة بمبلغ المطالبة على مطبوعات (...)بتاريخ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م، حوالتين على مطبوعات (...)بتاريخ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م وتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٢م،عقد على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعواه وهذا نصها: (أنه بتاريخ:٢٦/٤/٢٠٢٢م قام موكلي بتعاقد مع المدعى عليها (عقد مضاربة)على استثمار أمواله وتشغيلها لغرض تنميتها وتطويرها في مجال شركة (...)بصفتها (مضارب)-(مرفق) لمدة سنة ميلادية قابلة لتجديد، وذلك بما لدى المدعى عليها من خبرة كافية في السياحة وتجارة وتصنيع المواد البلاستيكية وحيث اتفق على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال، للطرف الثاني لاستثمار أمواله وذلك وفق البند (ثانيا)، على أن يستحق موكلي نسبة ستون بالمئة من صافي أرباح المشروع سنويا بحسب حصته ويتم تحويلها كل ربع سنوي بما يعادل ثلاثة أشهر على حسابه الخاص وذلك وفق البند (خامسا) يستحق الطرف الأول نسبة ستون بالمئة من صافي أرباح المشروع حسب حصته ويتم تحويلها ربع سنوي على حساب ررقم (...) -(مرفق)، وحيث أن موكلي استلم حصته من الأرباح بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٢ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وكذلك بتاريخ ١٢/١١/ ٢٠٢٢ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، (مرفق)، ولم يستلم بعد ذلك أي أرباح منذ تاريخه، وتم مخاطبة المدعى عليها بسبب التأخر عن تحويل الأرباح ولكن دون جدوى حيث أنها تتهرب وتماطل لحين نهاية العقد بموجب اشعار نهاية العقد بتاريخ٢٧/١١/٢٠٢٣م، والذي يبين فيه إقرار المدعى عليها بأنه ستسلم لموكلي رأس المال ولكن لم تضمن الأرباح المتأخرة. وحيث أن المدعى عليها خالفت التزاماتها بموجب العقد حيث نص العقد بالبند رابعا على أنه يستلم الطرف الأول رأس المال خلال عشرين يوما من تاريخ نهاية العقد (مرفق) ولم يستلم موكلي رأس ماله وكذلك الأرباح المتبقية وحيث نصت المادة الستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ١ - يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح ونصت المادة الرابعة والسنتون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية بانه ١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.. ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وعليه وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال.٢-إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي الأرباح المتأخرة بمبلغ وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.) وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الأرباح أفاد بأنها عبارة عن العقد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال.٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عدد من الحوالات البنكية وعقد على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم المدعى عليها، وكذلك اشعار نهاية العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به في اعادة رأس مال الشراكة، وأما عن الأرباح، فحيث أن بينة المدعي تتمثل في رسائل الواتس والعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن ذلك لا يعد بينة موصلة لثبوت أرباح المدعي، خاصة مع وجود اشعار نهاية العقد، والذي تعده الدائرة مخالصة بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الأرباح، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث