حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433976012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813298/1442
رقم الحكم:433976012
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813298 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433976012 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813298 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب أمريّ شراء الأول بتاريخ 17/ 11/ 2016م والثاني بتاريخ 30/ 11/ 2016م عدد (2) مولد طاقة سعة (300) كيلو فولت امبير و عدد (1) مولد طاقة سعة (625) كيلو فولت امبير لأكثر من مرة (إيجار شهري) وبلغت قيمة التعامل مع المدعى عليها مبلغ وقدره (306,850) ثلاثمائة وستة ألف وثمانمائة وخمسون ريالا سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (227,961) مئتان وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريالا وتبقى ما يستحق بذمتها مبلغ وقدره (78,889) سبعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا عن الفترة من 01/ 01/ 2017م إلى الفترة 17/ 03/ 2017م، وختم لائحته بطلب ـإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (73.889) ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات من تاريخ 05/02 /2017م حتى تاريخ 02/ 04/2017م بمبلغ إجمالي قدره (105,129) مائة وخمسة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع المدعى عليها مؤسسة (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 6/2/1443هـ،حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ثم أفاد بسداد المدعى عليها مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالا وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (73.889) ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفائه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/03/1443هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق أوامر الشراء مثار النزاع فاستعد بذلك، وفي جلسة 16/06/1443هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم تبلغ المدعى عليها، وبطلب أوامر الشراء من وكيل المدعية أبرزها وتم ضمها في ملف القضية الإلكتروني وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ، وفي جلسة 12/09/1443هـ، حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية و مستنداتها أفهمت الوكيل بأن الفواتير التي أبرزها غير موصله للحكم بمطالبته لأنها غير ممهورة بختم المدعى عليها فذكر بأن لديه فواتير سابقة تحمل ذات التوقيع مسددة من المدعى عليها واستمهل لإبرازها، وفي جلسة 28/ 12/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله أبرز أوامر الشراء بذات التوقيع الوارد، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (73.889) ثلاثة وسبعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، و وبناء على الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة على الفواتير الممهورة بذات التوقيع الوارد في أوامر الشراء والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (73.889) ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال لقاء إيجار مولد طاقة، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (...)