حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433666750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395948/1443
رقم الحكم:433666750
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395948 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433666750 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439395948 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلته تشاركت مع المدعى عليه شركة مضاربة وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح وقدره (156,240) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، وأن موكلته دفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (66,840) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بشراء عدد 63 رأس من الأغنام بمبلغ وقدره (42,840) وتأسيس محل ملحمة بمبلغ إجمالي (24,000) ريال دفعتها موكلته، ولم يدفع المدعى عليه لموكلته شيئاً، وذكر بأن نشاط الشراكة أن يقوم المدعى عليه ببيع عدد 63 رأس من الأغنام كل 10 أيام 3 دفعات في الشهر ويكون لموكلته 310 عن كل رأس، وقد بدأت الشراكة في 1443/01/3هـ الموافق 2021/08/11م، وأن مستند الشراكة اتفاق شفهي بين الطرفين وحوالات بنكية. ثم ختمها بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (156,240) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، عن الفترة من التاريخ 1443/01/3هـ وحتى 1443/08/3هـ. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ 16/10/1443هـ. والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب: بأن البينة تتمثل بحوالات مالية لصالح المدعى عليه، وذكر بأنه يطلب مهلة لحصر المطالبة محل الدعوى. وفي جلسة 23/10/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلها، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وجرى من الدائرة إفهام المدعية بحصر دعواها بأحد العقدين المبرمة مع المدعى عليه فقالت أحصر دعواي في مبلغ (42.840) ريال المسلم للمدعى عليه لقاء شراء أغنام والمتاجرة بها على أن يكون نصيبي من الربح عن كل رأس من الأغنام 310 ريال وأطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس مالي وقدره (42.840)ريال بالإضافة إلى الأرباح وقدره (19.530) ريال، وبسؤالها هل يوجد عقد مبرم بينها وبين المدعى عليه؟ أجابت قائلة: لا يوجد عقد مكتوب وإنما الاتفاق شفهي ولقد قمت بتحويل رأس المال إلى حساب زوجة المدعى عليه (...) في مصرف (...) فجرى إفهامها بأن لها يمين المدعى عليه على نفي دعواها، فأجابت قائله أقبل يمينه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه باليمين. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المدون بياناته سابقا كما حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة بالحركة رقم (157472876)، وحيث تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين ولم يحضر مما يعد هذا نكولاً من المدعى عليه، وبسؤال المدعية أصالة أجابت بقولها إني أحصر طلباتي في المطالبة برد رأس المال (42.840) هكذا قررت وبسؤالها هل هي مستعدة لأداء اليمين المكملة على صحة دعواها أجابت بقوله نعم مستعدة ببذل اليمين فجرى تذكيرها بمغبة اليمين الكاذبة وحلفت بعد أن أذنت لها الدائرة بالصيغة التالية: (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتحويل مبلغ (42.840) ريال مقابل شراكة في شراء غنم وأن هذا المبلغ ليس سلفة ولا قرض وأنني أستحق هذا المبلغ والله العظيم) هكذا حلفت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (42.840) ريال المسلمة للمدعى عليه مقابل شراكة في شراء أغنام، وبما أن المدعية حصرت طلبها في رد رأس المال المسلم للمدعى عليه بموجب الحوالة المرفقة، وحيث نكل المدعى عليه عن الجواب بتخلفه عن حضور الجلسة رغم تبلغه، وخلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، وطلبت المدعية يمين المدعى عليه على النفي، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين على نفي دعوى المدعية، بعد تبلغه بها واستناداً إلى الأمر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً، وحيث حضرت المدعية أمام الدائرة وأدت اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم. مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (42.840) اثنان وأربعون ألف وثمان مائة وأربعون ريال. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.