حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447025303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439016268/1443
رقم الحكم:447025303
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016268 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447025303 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439016268 لعام 1443هـ المدعي: شركة البري المتحده للاغذيه المحدوده المدعى عليه: شركة أنيسه للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية (لحوم - دجاج - لحم ضأن) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣١١,٤٧٢.٤٥) مليون وثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي). فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية في تاريخ 15/10/1443هـ، وفي الجلسة تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهم عبر البرنامج، وقد انتظرت الدائرة حتى انتهاء الوقت المحدد لنظر القضية بحلول موعد الجلسة التالية، وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي الجلسة المعقدة بتاريخ 7/11/1443هـ، حضرت المدعية وكالة/ نهى عايض سعيد المالكي، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (421942698) وحضر المدعى عليه وكالة/عبدالعزيز بن محمد مطر الشمري، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431515371) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة أن يقدمها خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر البرنامج وعبر البريد الإلكتروني، وأن يضمن نسخة للمدعي وكالة عبر البريد كي يطلع عليها ويقدم رده خلال الخمسة أيام التالية لمهلة المدعى عليه وكالة بذات الطريق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1443هـ، حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها في المحضر السابق، وحضر المدعى عليه وكالة/ عبد العزيز محمد مطر الشمري، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (341515371) والتي تبين أنها منتهية، وعليه أفهمته الدائرة بعدم قبول حضوره في الجلسة القادمة دون تقديم رخصة محاماة ووكالة سارية، وبسؤاله عن الجواب الذي استمهل لأجله أفاد بأنه ليس لديه جواب حاضر ويطلب الإمهال لكون مالك الشركة في وعكة صحية، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الاخيرة للإجابة وأن عدم جوابه يعدم نكولا عن الدعوى، ففهم ذلك واستعد لأجله وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/1/1444هـ، حضرت المدعية وكالة/ نهى عايض سعيد المالكي هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٢١٩٤٢٦٩٨) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت المدعية وكالة الحكم لها بمبلغ المطالبة وقدره (1.311.472) ريال، قيمة توريد لحوم للمدعى عليه وأن القيمة المبينة في المصادقة لكامل التعامل وكامل الاستحقاق مع المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.311.472) مليون وثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، قيمة توريد لحوم للمدعى عليه، مما يكون معه نزاع بين تاجرين في عمل تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث قدم المدعي وكالة كشف فتح حساب بالآجل مبرم بين الطرفين، والمؤرخ 1/4/2020م، الى 1/7/2020م، والممهور بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما يدل على إثبات التعاقد واستحقاق المطالبة، وحيث لم ينكر المدعى عليه وكالة التعاقد بين الطرفين، ولم يقدم جوابا رغم إمهاله عدة جلسات لتقديم جواب وتمثيل صحيح، إلا أنه تخلف عن الحضور، ولقرينة تغيب ممثل المدعى عليها عن الجلسة المرئية مع تبلغه بها، فأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها مع القدرة عليه، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة دعوى المدعية بالبينة المتمثلة في المصادقة الموقعة من المدعى عليها، كما أن عدم حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا رغم تبلغها بموعد القضية، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أنيسه للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة البري المتحده للاغذيه المحدوده،سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (1.311.472) مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا، وبالله التوفيق. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث