حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439212584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212584/1443
رقم الحكم:439212584
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212584 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439212584 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439212584 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة 1443-10-23 ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة أجرة مواد (سقالات) مبلغاً قدره (٣١,٦٣٢) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ، بموجب الاتفاقية ومحاضر الإيجار وأذونات الإخراج ، وباعتبار استفادة المدعى عليه من المثمن وعدم تسليمه الثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعى عليه مهلة لذلك ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي تاريخ 17/01/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مضمون جوابه على الدعوى فقرر قائلاً: "أفيدكم أننا قد اصطلحنا مع المدعية على ما يلي: ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ (31632ريال) فقط واحد وثلاثون وستمائة واثنان وثلاثون ريال لا غير مستحق للطرف الأول وذلك قيمة إيجارات شدات معدنية وسقالات وقيمة مواد لم تسترجع بفرعالحمدانية بمنطقة جدة وبحيث قام الطرف الأول بتقديم دعوى ضد الطرف الثاني وتم قيدها برقم 439212584 بالمحكمة التجارية بجدة (31632 ريال) فقط واحد وثلاثون وستمائة واثنان وثلاثون ريال لا غير، ورغبة منه في إنهاء حالة عدم سداد المبلغ المتبقي من الدين المستحق عليه للطرف الأول فقد تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد إقرارهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وبصحة الصفة المشار إليها على سداد الطرف الثاني مبلغ (12000 ريال) اثنا عشر ألف ريال على دفعات وخصم المتبقي مبلغ (19632 ريال) تسعة عشر ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير. البند الأول: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصة بموضوع القضية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبندا من بنودها تقرأ وتفسر معها. البند الثالث: اتفق الطرفان على سداد المبلغ المتفق عليه وقدره (12000 ريال) اثنا عشر ألف ريال فقط على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/06/2022م الدفعة الثانية: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/07/2022م الدفعة الثالثة: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/08/2022م الدفعة الرابعة: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/09/2022م الدفعة الخامسة: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/10/2022م الدفعة السادسة: بمبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/11/2022م في حالة عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في أي بند من بنود الاتفاقية وذلك حسب المبالغ الموضحة يكون الطرف الثاني ملزم بسداد إجمالي المبلغ المستحق وقدره (31632 ريال) فقط واحد وثلاثون وستمائة واثنان وثلاثون ريال لا غير. البند الرابع: في حال سداد الطرف الثاني للطرف الأول المبلغ المتفق عليه (12000 ريال) اثنا عشر ألف ريال فقط لا غير يلتزم الطرف الأول بالتنازل فورا عن القضية المقامة والمقيدة تحت رقم طلب 439212584. البند الخامس: اتفق الطرفان أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يعود على الطرف الأخر قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق ويسقط حق كل طرف تجاه الأخر بالمطالبة قضائيا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصة نهائية بعد سداد المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة. البند السادس: تسري هذه الاتفاقية على العقد رقم الخاص بفرع (...) فقط دون أي مديونية أخري أو فرع أخر بشركة الطرف الأول. البند السابع: تعد هذه الاتفاقية ورقة رسمية بين الطرفين ويعمل بها أمام الجهات الرسمية المختصة في حال عدم الالتزام. البند الثامن: جاء هذا الاتفاق في ثمانية بنود تم توقيعه بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية دون إكراه أو إجبار من أحد كلا فيما يخصه وحرر هذا الاتفاق من نسختان أصليتان متطابقتان استلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها والرجوع إليها عند اللزوم. " وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اصطلاحهم على ذلك ، عليه وبعد مراجعة وكالات الأطراف قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: عليه فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .