حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439429706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429706/1443
رقم الحكم:439429706
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429706 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439429706 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٧٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢١١,٢٦٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بـإثبات الصلح وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ الفواتير . ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنه تم الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة. وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات المصالحة فأجابت بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت ، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٢١١.٢٦٧ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة لهذه القضية بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ويكون التسليم على سبع دفعات شهرية ميلادية ، تحل كل دفعة في نهاية كل شهر ميلادي بدء من ٣٠/٨/٢٠٢٢م ، ومقدار الدفعة الأولى ٣٦.٢٦٧ ريال ، منها ٥٠٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة ، والمتبقي يمثل الدفعة الأولى والتي مقدارها ٣١.٢٦٧ ريال ، وأما الدفعات الأخرى فمقدار الدفعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كل واحدة من هذه الدفعات قدرها ٣٠.٠٠٠ ريال تحل الدفعة الثانية في ٣٠/٩/٢٠٢٢م ، والثالثة في ٣٠/١٠/٢٠٢٢م والرابعة في ٣٠/١١/٢٠٢٢م والخامسة في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م ، والسادسة في ٣٠/١/٢٠٢٣م والسابعة في ٢٨/٢/٢٠٢٣م ، كما اتفقا على أن السداد لكل دفعة يكون خلال خمسة أيام من تاريخ حلولها ، وفي حال تم تجاوز هذه المدة فإن المديونية المتبقية مما لم يحل يكون حالا على الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته ، ثم اطلعت الدائرة وكالة الطرفين وتبين أنهما تخولهما حق الصلح ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنه تم الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة، وبما أن الطرفين اصطلحا في أمام المحكمة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث