حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447127003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439421887/1443
رقم الحكم:447127003
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421887 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447127003 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢١٨٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م بدأت الشراكة بين طرفي الدعوى، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل مساهمة برأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء بالجملة، والشركة حالياً منتهية، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال للأسباب الآتية: عدم توزيع الأرباح، ٢- دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ وحتى ٢٤/٠٣/١٤٤٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ، ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع وتسويق وتوزيع مؤرخ في ١٨/٠٥/١٤٤٢هـ المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بتوقيعهما وختم المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ٢- سند قبض رقم (TTHS/٨٠١٥٧٦) مؤرخ في ٢١/١٢/٢٠٢٠م بإجمالي قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيعها وختمها، ٣- سند قبض رقم (TTHS/٨٠١٥٧٦) مؤرخ في ٢١/١٢/٢٠٢٠م بإجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: تبين عدم حضور طرفي النزاع، وتشير الدائرة إلى مراجعة المدعي وكالة للدائرة ذاكرا أنه تعذر إرسال الرابط له والدخول للجلسة ما تقرر معه الدائرة قبول العذر وتحديد موعد آخر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ /٠١ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطالب الزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال إضافة إلى أرباح الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أرفق عبر البث المرئي (١- اقر بانة تم استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم (٨٠١٦٧٤/TTHS) بالإضافة لمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال رسوم إدارية لي يصبح الإجمالي (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٢- وتم تحويل حوالتين للمدعي على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • في فبراير /٢٠٢١ استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال• في مارس / ٢٠٢١م استم اخر حوالة بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة واجمالي ما تم تحويلة هو (٢,٠٠٠) ألفا ريال. ٣- وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١م من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٣هـ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. ٤- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. ٥- افيد الدائرة بأنه قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر). هكذا أجاب على دعوى المدعي، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن ما ذكرته المدعى عليها من أنه استلم مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال صحيح، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ٢- دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها, ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك أن ملك طرفي عقد المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمه المدعي من أرباح المشار إليها سلفاً كجزء من رأس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمة المدعى عليها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١.٠٠٠) ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: الزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠,٥٠٠) ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال أتعابا للمحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق .