حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439431416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431416/1443
رقم الحكم:439431416
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431416 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439431416 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من سند لأمر وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي(...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز لائحة ونصها/إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره(٢٥٣.٧٨٥) سدد منه (٢١٠.٠٣٣) وبقي (٤٣,٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أقر بصحة مبلغ المطالبة طالباً إمهاله شهرين لسداد، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بالحكم بمبلغ المطالبة حالاً بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٣,٧٢٥) ريال، وهو عبارة عن قيمة توريد مواسير دوا لايت للمدعى عليها، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بما تخوله الوكالة بذلك بمبلغ المطالبة والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث