حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439131188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131188/1443
رقم الحكم:439131188
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131188 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439131188 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439131188 لعام 1443ه المدعي: إبراهيم عبدالله إبراهيم الثاقب المدعى عليه: محمد علي عبدالرحمن الثاقب الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثماري، وقد بدأت الشراكة في 28 / 12 / 1432ه، الموافق 24 / 11 / 2011 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (خروج المشروع عن أهدافه وعدم الوضح والتعتيم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشف حساب)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (خروج المشروع عن أهدافه والتعتيم بنوع الاستثمار ومقدار الربح وعدم الالتزام في دفع الأرباح) استنادًا على (التعتيم على طبيعة عمل المضاربة وعدم الالتزام في الإفصاح عن الأموال من ربح أو خسارة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا نعلم شيء المدعى عليه لا يتعاون في الإفصاح عن الأموال أو سير العمل ولا عن طبيعة الاستثمار) "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 17 / 08 / 1443ه، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي: موضي محمد حمود القحطاني، بموجب الوكالة رقم (421495188)، وحضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعي: بأنه لامجال، وأجاب المدعى عليه: بأنه لامجال، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في الحوالات البنكية، والاتفاق كان شفهياً، وتشير الدائرة إلى أنه في تاريخ 13 / 08 / 1443ه، تقدم المدعى عليه بجواب تضمن:" ردا على ما أورده المدعي إبراهيم عبدالله الثاقب في الدعوى المقيدة أمامكم بالرقم (439131188) وتاريخ 23 / 02 / 2022 م، أفيدكم بالآتي: أولا: أنا لم أشارك أو أضارب مع المدعي في أي مبلغ مالي كما يزعم، وليس بيني وبينه أي علاقة تجارية، ثانيا: يوجد لأسرتنا (أسرة آل ثاقب) صندوق تعاوني وقفي يصرف ريعه على مصارف محددة وهي: 1/ مساعدة الأسر المحتاجة من العائلة، 2/ الوقوف مع من أصيب بتلف في ممتلكاته، 3/ مساعدة من اضطرته ظروفه الصحية للعلاج على حسابه سواء في الداخل أو الخارج، 4/ التكفل بالاجتماعات الدورية للعائلة، والاشتراك فيه اختياريا وليس إلزاميا، وقد اشترك المدعي فيه هو ووالده وأحد إخوانه، مختارين بطوعهم (مرفق1 يوضح تواقيعهم على الوقف)، وبعد أحد عشرة سنة حصل خلاف بينه وبين أحد الأمناء من أبناء العمومة خلاف بسيط (أخرجه من قروب واتس آب ثم أرجعه بعد 6 ساعات) فقام المدعي بعد ذلك بالتحريض على الوقف وعلى الأمناء، والمطالبة بحله وحرض السفهاء من أبناء العمومة على ذلك، وقد قام هو وأشقاؤه برفع (3) دعاوى علي في المحكمة العامة بالمزاحمية، وقد حكمت الدائرة الثانية بمحكمة المزاحمية العامة برد دعوى أشقائه الاثنين للوقفية، ولأن المبالغ المدفوعة لا تسترد كما هو في الشروط الموقع عليها، وصدر في ذلك الصك رقم (437343249) والصك رقم (437343230) وكلاهما بتاريخ 27 / 04 / 1443ه، (مرفق2 صورة للأحكام)، ثالثا/ أما المدعي الحالي فقد كانت قضيته منظورة لدى الدائرة الأولى بمحكمة المزاحمية وقد حضرنا فيها عدة جلسات، وأحضرت ثلاثة شهود على أن المشروع التعاوني للأسرة وقف لله تعالى وشهادتهم مضبوطة في الصك، ولكن حين جاء موعد جلسة النطق بالحكم تغير القاضي الناظر للقضية، و حل محله قاضٍ جديد فحكم بصرف النظر وأحالها للمحكمة التجارية، وقد دونوا هنا دعوى غير التي دونوها هناك وكل ذلك تلاعب منهم في تكييف القضية، (مرفق 3 شهادة عم المدعي وشهادة الشهود المضبوطة لدى القاضي في محكمة المزاحمية)، رابعا/ فيما يخص زعمه أن صندوق الأسرة خرج عن أهدافه فهذا غير صحيح وينفي ذلك شهادة عم المدعي واستفادة عدد من أقربائه من دعم الصندوق، لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي، لما تقدم ذكره من كون الصندوق وقف لله تعالى لا يجوز حله أو صرفه في غير ما أوقف المال لأجله، ولكون المبالغ المدفوعة لا تسترد وهذا شرط من شروط المساهمة في الصندوق، والمسلمون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قرر المدعى عليه بأنه يحصر الدفوع في ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت وكيلة المدعي: بأنها عن شراكة مضاربة، وأجاب المدعى عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها 10 أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 25 / 08 / 1443ه، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة الى الرد المقدم من المدعى عليه في الجلسة السابقة بالمذكرة التي أوردها عبر تبادل المذكرات نود الرد بالتالي: الرد محاولة للالتفاف على وقائع ثابتة ومؤكدة وصادرة من قبل أمناء الجمعية والتي أحد أعضاءها المدعى عليه: 1/ نقدم المستند رقم (۱) وهو صادر من أمناء الجمعية وهو يمثل النظام التأسيسي للجمعية ومعنون (دليل المشتركين في المشروع التعاوني لأسرة آل ثاقب) لا يوجد إشارة هنا لشيء بمسمى" وقف " وقد ورد في الفقرة أولا من المستند المشار إليه أن المشروع أنشأ لأغراض متعددة ولم ترد عبارة الوقف كما أن بقية فقرات الدليل لا تدخل ضمن عمل وقف ويؤكد ذلك ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية (سيتم تشغيل الأموال في مشاريع استثمارية) مؤكدين في نفس الوقت في الفقرة التي تليها وباعتراف صريح أن (القائم على المضاربة بأموال المشروع مكافئة تقدر ب ۱۰٪ من الأرباح فقط)، والعبارة تشير بشكل صريح إلى المضاربة ولم تشر إلى الوقف، ثانيا: نقدم مستند رقم (۲) صادر من أمناء المشروع والتي أحد أعضاءها المدعى عليه معنون وباعتراف صريح (طلب مضاربة بأموال المشروع التعاوني لأسرة ال ثاقب)، ولم يكتب "الوقفي" والمدعى عليه أحد الموقعين على هذا المستند بعد سنتين من بدأ المشروع الذي استمر كمشروع اجتماعي ويدل على أن المضاربة تتم بشكل فردي وليس مؤسسات بدليل تقديم قيمة المضاربة من حساب شخصي، ثالثا: قدم المدعى عليه صورة قصاصة لاستبيان طرح ولم تتم إجازته والمستند المشار إليه علاوة على أنه لا يحمل توقيع موكلنا فإنه يضل استبيان لم يفعل ووجود تواقيع لا تعني الموافقة بقدر ما تعني وتوحي بالاطلاع على الاستبيان وقد تم نسخه بإصدار دليل أهداف المشروع والمرفق صورته مستند رقم (۱) والمشار إليه أعلاه ونقدم المستند رقم (3) والمستند رقم (4) والمستند رقم (5) والمستند رقم (6) وهذه المستندات جميعها صدرت بعد عدة سنوات من بداية المشروع، رابعا: حينما يشير المدعى عليه إلى القصاصة "الاستبيان" الذي أثبتنا أنه غير موصل تقدم المستند رقم (7) وصادر من الأمناء الذي يقر بوجود لائحة للمشروع ويشير بصراحة لاعتبار هذه الوثيقة عقد، خامسا: تقدم المستند رقم (۸) وفيه إشارة الى اثنين من الأمناء السيد: صالح بن ناصر يعرض (أن من كان له رغبة أو قدرة في تدوير أموال المشروع والمضاربة بها فالمجال مفتوح للجميع أما الأمناء الحاليين فيصعب عليهم المضاربة وتحريك الأموال وأن ترك المال بدون متاجرة أكلته الزكاة)، ليأتي الأمين الآخر السيد: يوسف الثاقب وبعد ستة سنوات من القصاصة المقدمة بالتفاف كعقد وباعتراف صريح ليكتب (طيب يحول إلى وقف وخلاص ما تأكله الزكاة)، والأمينين وبكل اسف كل هذه المستندات الصادرة من قبلهم وباعتراف صريح بعدم وقفية المشروع والأمين يوسف بعد هذه السنوات الطويلة بطلب تحويله إلى وقف حتى لا تأكله الزكاة، سادسا: بعد عشر سنوات ولكي تؤكد على الالتفاف الواضح نقدم المستند رقم (۹) وبه طرح من السيد يوسف الثاقب لتحويل المشروع إلى وقف ويورد قائمة بالمؤيدين بالتحويل إلى وقف والمقتصرة على الأمناء الاربعة وشقيق أحدهم وأنه ينتظر رأي البقية واستمر المشروع كمشروع اجتماعي واستمر معه التعتيم من قبل الأمناء على العمل مما اضطر موكلنا لطلب الانسحاب من المشروع لخروجه عن أهدافه كما جاء في الفترة (١١) من اللائحة التنفيذية للمشروع حيث كم حجب حسابات وأنشطة الجمعية من قبل الأمناء والقطع التواصل معه وحين تم طلب نصيبه من الأرباح التي أقر بها الأمناء تم الرفض، سابعا: المستند رقم (١٠) في الوقت الذي ينكرون فيه النشرة التأسيسية للمشروع فإن أحد الأمناء وهو زميل المدعى عليه يعترف بوجود نشرة تأسيسية ويشير بتفصيل واضح إلى (هذا منشور في النشرة التأسيسية) وحينما طلب أحد المشتركين نسخة من العقود والشروط ثم حظره من مجموعة الواتس اب"، ثامنا: إشارتهم إلى وجود شهود وأحكام أخرى فهو إيراد في غير محله حيث أن لكل قضية خصوصيتها المفردة علاوة على أن الشهود الذين أشار إليهم ثم القدح بشهادتهم لاستفادتهم من المشروع، تاسعا: وأمام ما تم تقديمه من بينات ومستندات موصلة بعدم وقفية المشروع نأمل من الدائرة تقديم هذه الطلبات على المدعى عليه: 1/ هل تم تسجيل الجمعية بشكل رسمي حيث مضى على الاتفاق لتأسيسها عدة سنوات هل أصبحت مقره ولها كيانها القانوني والنظامي، ۲/ مطالبة المدعى عليه بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة (ببيان الأعمال التي تمت) حيث لم يتم تزويد موكلنا بأية معلومات بهذا الجانب، 3/ صور محاضر الجلسات التي يدعي أنها تمت دعوة موكلنا بشكل رسمي لهذه الجلسات حيث أن ذلك لم يتم من تأسيسها، 4/ لم يقدم للدائرة كشوف الحسابات المطلوبة حيث تم حجبها، وهل تم فتح حساب باسم الجمعية أم على حسابات شخصية لكي يتضح للدائرة الخلل في إدارتها، 5/ نطلب بيان بأسماء المستفيدين حيث أن الأرباح بمئات الآلاف كما أقروا بها أمام المحكمة، وآلية الصرف وهل تم إجازتها، 6/ لوضع المالي (مركزها المالي وهل هناك نظام محاسبي أو تم الاستعانة بمحاسب خارجي)، 7/ طلبنا تحويل جميع ما تم من أعمال مالية إن وجدت إلى خبير محاسبي ليتم التأكد من نظامية الإجراءات ودقتها والآلية التي تمت بها، 8/ لدنيا شهود عدول وأقرباء للأمناء أنفسهم يشهدون على أن المشروع اجتماعي وليس وقفي ومستعدين لإحضارهم كما أنهم يشهدون كذلك على صحة اللاحة التنفيذية للجمعية التي يتنصل الأمناء منها برغم صدورها وتوزيعها من قبلهم، 9/ وبكل أسف الجمعية بدل أن تحقق أهدافها السامية بترابط وخدمة الأسرة أصبحت أداة فرقة وتشاحن بل وصل الأمر من المدعى عليه في مذكرته الى وصف بعض أفراد الأسرة بالسفهاء مما فتح قضية جديدة تزيد الفرقة. نثق بتفهمكم والله المستعان"، وفي جلسة بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي والمدعى عليه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم مذكرة وبعرضها على المدعى عليه ذكر بأنه نسب له كلام في محضر الجلسة التحضيرية غير صحيح وهو أنه يصادق على أن المنازعة في شركة مضاربة وهذا غير صحيح وإنما هو مبلغ تبرع به المدعي لصندوق الأسرة الوقفي، ثم قدم رداً على مذكرة وكيل المدعي ونصه: (ردا على أورده وكيل المدعي في رده المرسل على الايميل أفيد فضيلتكم بالآتي/أولا/ يحاول وكيل المدعي التهرب من ما وقع عليه والد المدعي وإخوانه واعتمدته الأسرة وتم العمل به، وهو ورقة الانضمام التي تنص على الوقفية في أربعة مواضع، وتم الإشارة فيها إلى أن المبالغ المدفوعة لا تسترد، وقد تم إدراج صور تواقيعهم في الرد الأول. (مرفق رقم1) ثانيا/ اعتمد وكيل المدعي في رده هذا على منشور لم يصدر من الأمناء ولم يوقعوا عليه وإنما اقترحه بعض أبناء العمومة ونظرا لصعوبة تطبيقه، ومخالفة بعض بنوده لأحكام الشريعة الإسلامية تم رفضه ولم يعمل به من الأساس. وهذا قد بينته سابقا. وحتى لو افترضنا صحته -وهو غير صحيح- فإنه أيضا يشير للوقفية وأن المبالغ المدفوعة لا تسترد، ثالثا/ جميع المرفقات غير صحيحة ولا تخص صندوق الأسرة. وكذلك المحادثات في الواتس أب رابعا/ تم تأسيس صندوق الأسرة باجتماع عقد في مزرعة العم ناصر بن محمد الثاقب في حدود عام 1431هـ، والعم من مواليد 1364هـ، أطال الله عمره على طاعته-، وعليه تجدون إفادته مكتوبه، وعليها توقيعه وقد بين فيها حقيقة صندوق الأسرة (مرفق رقم2) رابعا/ هناك شهادة ثالثة من ابن العم خالد بن عبدالرحمن الثاقب في الجلسة رقم (8) من القضية رقم (40138453) والتي سبق وأن أقامها علي المدعي قبل ثلاث سنوات، يشهد فيها بالله العظيم أن صندوق الأسرة وقف لله تعالى، وأن المدعي يعلم ذلك. (مرفق رقم3)علما أنه تم إدراج شهادة عم المدعي في الرد السابق، وكذلك شهادة ابن العم خالد بن عبدالله الثاقب، خامسا/ أما فيما يخص تسجيل صندوق الأسرة لدى الجهات الرسمية فأفيد فضيلتكم بأنه قد تم تأسيس الصندوق قبل اثنتي عشرة سنه، ولم يكن في ذاك الوقت نظامُ يسمح بتسجيل الصناديق العائلية لدى الجهات الرسمية حيث لم يصدر قرار السماح بتسجيل الصناديق العائلية لدى وزارة الشئون الاجتماعية إلا بعد صدور اللائحة التنظيمية في 11 / 06 / 1437ه، والأمناء لا يمانعون من تسجيل الوقف التعاوني لأسرة آل ثاقب في وزارة الشئون الاجتماعية، قدمه لفضيلتكم محمد بن علي الثاقب) ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه تقديم الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بالمزاحمية كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم الجواب وجميع ما لديه من بينات فاستعد بذلك، وبتاريخ 06 / 11 / 1443ه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى طلبكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، والمتضمن إرفاق الحكم الصادر من محكمة المزاحمية بعدم الاختصاص، أود أن أبين لكم حيثيات المرافعة وبعض البينات المهمة التي تمت خلال تداول الجلسات والتي لم تضبط في صـك الحكم، حيث نظرت القضية لدى قاضي الدائرة فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن رشود الخريف لمدة عامين من خلال (۱۱) جلسة، ثم بعد ترقيته وقبل جلسة النطق بالحكم حل محله قاض جديد وهو فضيلة الشيخ/ عبدالإله بن سعد الكثيري والذي سأل المدعية وكالة عن ربح الصندوق فقالت: ربح الصندوق يصرف على المحتاجين من الأسرة واجتماعات الأسرة ويسلم كربح للمساهمين. ثم سألها القاضي عن تكييفها للعقد فقالت: عقد مضاربة يستثمر فيه المال والربح يسلم للمساهمين. وبهذا الجواب حكم القاضـي بصرف النظر كون العقد عقد مضاربة حسب تكييف المدعية وكالة وليس حسب ما دفع به المدعى عليه، ومن أهم الدفوعات شهادة ابن العم خالد بن عبدالرحمن الثاقب والتي ضبطت في الجلسة رقم (7) من القضية ذاتها وذلك ونصها (أشهد بالله أن الصندوق الذي ساهم فيه المدعي أصالة صندوق وقفي تعاوني غير مسترد المال وهو يعلم بذلك ووقع عليه واجتمع كبير الأسرة العم ناصر بن محمد الثاقب ووضح له ذلك وأن المبلغ غير مسترد وهو وقف هذا ما لدي وأشهد به) وتجدون صورة من ضبط الجلسة رقم (7) والمدونة فيها هذه الشهادة"، وفي جلسة بتاريخ 09 / 11 / 1443ه، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بياناتهم سابقا وتشير الدائرة بأن المدعى عليه قدم ما طلبت منه الدائرة بتاريخ 6 / 11 / 1443ه، بالطلب رقم (43345440) في حين أن الموعد المحدد لهذه الجلسة كان خلال الأجل المتاح لوكيل المدعي لتقديم ما طلب منه وبسؤاله الجواب ذكر بأنه لم يطلع على الرد فأفهمته الدائرة بالاطلاع عليه وتقديم الرد خلال الأجل المحدد في الجلسة السابقة فذكر بأن لديه شهود وبينات فأفهمته الدائرة بتقديمها كتابة حسبما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل قام المدعي بتعبئة الأوراق التي قدم نسخا منها منسوبة لأخويه ووالده فأجاب نعم إلا أنها ليست لديه وإنما بحوزة المدعي ولديه شهود على ذلك ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه الجواب على ما ذكره المدعى عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ 03 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" بناء على ما تم طلبه في الجلسة الماضية من إحضار شهادة الشهود مكتوبة وذلك في الدعوى المقيدة أمامكم بالرقم (439131188) تجدون برفقة جوابنا هذا أربع شهادات تثبت وقفية صندوق الأسرة الذي ساهم فيه المدعي أصالة وليس مضاربه كما يزعم، ولا يخفى على جليل علمكم أن أدلة الإثبات مقدمة على أدلة النفي كما جاء في قرارات المحكمة العليا برقم 3/3/37 وتاريخ 09 / 07 / 1436ه، ونص الشهادات كالآتي: الشهادة الأولى/ شهادة خالد بن عبد الرحمن الثاقب هوية رقم (...) ويعمل في وزارة الخارجية ويشهد فيها بالله العظيم أن الصندوق الذي ساهم فيه المدعي أصالة صندوق وقفي تعاوني غير مسترد المال والمدعي يعلم بذلك وأنه وقع عليه وأنه كان حاضر للاجتماع الذي عقد في مزرعة العم ناصر بن محمد الثاقب والذي تم فيه توضيح ماهية الصندوق، (وتجدون شهادة محررة في مرفق رقم1 من هذا الجواب)، الشهادة الثانية/ شهادة ناصر بن محمد الثاقب هوية رقم (...) ويعمل معلما متقاعد وهو من مواليد 1364هـ، والذي يشهد فيها بالله العظيم أنه عقد اجتماع أسري في استراحته قبل أكثر من عشر سنوات وذلك لتأسيس صندوق وقفي تعاوني ومصارفه محدده وليس تجاري أو ربحي، (وتجدون شهادته محررة بالكامل في المرفق2من هذا الجواب)، الشهادة الثالثة/ شهادة فهد بن إبراهيم الثاقب هوية رقم (...) ومن مواليد 1378هـ، والذي يشهد فيها بالله تعالى أن مشروع أسرة الثاقب وقف خيري وريعه للعوائل المحتاجة وأنه من المساهمين فيه هو وزوجته ساره الثاقب. (وتجدون شهادته محررة بالكامل في المرفق 3من هذا الجواب)، الشهادة الرابعة/ شهادة خالد بن عبدالله الثاقب هوية رقم (...) ومن موالد 1399هـ، والذي شهد فيها بالله تعالى أن صندوق الأسرة وقف لله تعالى وأن الكل يعلم ذلك، (وتجدون شهادته محررة بالكامل في المرفق3من هذا الجواب)"، وبتاريخ 04 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة الى ما طلبته الدائرة بالجلسة السابقة: صور للبينات جاء في ضبط الجلسة أن المدعى عليه يفيد بوجود أوراق قدم نسخ منها منسوبة إلى أخويه ووالده وهذا إيراد بغير محله والتفاف واضح حيث لا يوجد أوراق تمثل عقد أو طلب انضمام موقعة من قبل موكلنا وإنما الموجود مجرد قصاصة تمثل لاستبيان والتوقيع يعني الاطلاع على الاستبيان وليس التسليم بما جاء به ودليل ذلك أن المشروع بدء كمشروع تعاوني وليس وقف وما زال على ذلك من أكثر (۱۰) سنوات ومن المعلوم أن في مثل هذه الحالة يوجد عقد أو الموافقة على الانضمام وهذه غير متوفرة كما أن ادعاءه بأنه يوجد لدى موكلنا أوراق بها توقيع غير صحيح والأصل أنه في مثل هذه الحالة تكون الأوراق مع المتبوع ليس التابع ونقدم البينات الموصلة التي تنسخ ادعاء المدعي عليه تقدم مستند رقم (۱) وهو صادر من أمناء المشروع يمثل طبيعة نشاط الجمعية ومعنون باسم المشروع التعاوني لأسرة ال ثاقب وكما أن الصفحة الثانية تؤكد بوضوح ما أشرنا إليه حيث أنها أيضا معنونه (دليل المشتركين في المشروع التعاوني لأسرة ال ثاقب) ولم يكتب المشروع الخيري لآل ثاقب ويؤكد ذلك ما ورد في البند (اولا) حيث نص على التالي (المشروع انشئ لساعدة الأسر المحتاجة من العائلة والوقوف مع من أصيب بتلف في ممتلكاته أو اضطرته ظروفه الصحية للعلاج على حسابه، وكذلك لدعم المناسبات العائلية العامة، وذلك لتقوية أواصر الترابط والتكافل بين افراد الاسرة ،وأبناء عمومتهم) ولم يرد ما يشير الي أن المشروع وقف، ونؤكد توجه هدف المشروع فإن ما جاء في البند (ثانياً) الفقرة (1) (يستفيد من المشروع كل شخص دفع مبلغ الاشتراك كاملا) ويستفيد تعني هنا أن المشروع استثماري وربحي وليس وقفي لأنها أكدت الاستفادة وبالتالي حددت الهدف وباقتصار الفائدة على المساهمين كما أن الفقرة (5) تنص على (لن يتم صرف أي مبالغ قبل مضي (60) شهر من البدء بالمشروع)، ومن المعروف أن الوقف لا يسترد وإن الصرف تحكمه ضوابط شرعية تتعارض مع ما جاء بهذا البند ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في الفقرة (6) (سيتم تشغيل الأموال بمشاريع استثمارية) لتحقق الفائدة لكل من دفع الاشتراك كاملاً، وجاء بالفقرة (۱۰) (بأنه يرفق بمعنى يحجز مبلغ وقدره (٢٥۰،۰۰۰) مئتان وخمسمائة ألف ريال كحد أدنى لراس مال المشروع، باقي الفقرة تشير إشارة صريحة إلى أنه ما زاد على ذلك يعود الى الأسر والإعانات والمناسبات الاجتماعية العائلية وتورد الفقرة في نهايتها إشارة (والفائض يوزع على المشتركين بالتساوي ومن المعلوم شرعا وقضاء أن أموال الوقف لا تسترد ونؤكد على ما ورد بالفقرة (۱۱) تشير الى أن المشروع إذا لم يحقق ما أنشئ لأجله فإنه يحل المشروع ويقسم المال بالتساوي على المشتركين فيه) ومن المسلم به أن الأموال التي تقدم لوقف لا تسترد والاعتراف بوجوب إعادة الأموال تأكيد على عدم وقفية المشروع وإقرار صريح بذلك علما بأن أهداف المشروع صدرت بعد الاستبيان الذي تم الإشارة بأنه عقد أو الموافقة على انضمام، 2/ المعروف قضاء وشرعا (أن الوقف لكي يكون لازما لابد أن يكون منجز وحالا وليس في المستقبل ومعلقا على شرط) فالمشروع التعاوني له أكثر من (١٠) سنوات وبالتالي تلتغي عنه صفة الوقف الشرعية ولم يتخذ أي أجراء لتحويله إلى وقف بمعنى أنه لم يجز ولم ينفذ في الحال حيث مضي 10 سنوات لعمل المشروع الاجتماعي مما ينتفي معه وجود الوقاية، 3/ لكي تؤكد على عدم وقفية المشروع تقدم مستند رقم (۲) ومعنون (طلب مضاربة لأموال المشروع التعاوني لأسرة الثاقب) ويمثل تعامل مع معرض الرسام للسيارات وهو موقع من قبل ثلاثة من الأمناء المشروع مكتوب باسم المضارب يوسف الثاقب وهذا مستند معنون مشروع تعاوني ولم يعنون بوقف ال ثاقب ويؤكد وجود نشاط لمشروع التعاوني الذي أكدته أهداف المشروع، 4/نقدم مستند رقم (۳) صادر من أحد أمناء المشروع بعد عدة سنوات من بدايته أقترح بتحويل الصندوق من مشروع تعاوني إلى وقف لأسرة ال ثاقب ويعلنها صراحة أنها ستغطي الاهداف التي أسس من أجلها المشروع بالتفاف واضح ومعلن للتهرب من أداء الزكاة موضحا الأسباب ومؤكدا على أن المشروع تعاوني وسيبقي على أهدافه الموضوعة مسبقا، 5/ مستند رقم (4) تصريح واضح من السيد / يوسف الثاقب وبمستند صادر من قبلهم وبعد عدة سنوات يقترح وبصريح العبارة وما نصه (طيب يحول وقف وخلاص وما تأكله الزكاة) التقدم مستند رقم (5) صادر من أحد الأمناء ينسخ الادعاء بوجود الوقفية بعد عدة سنوات وباعتراف صريح لأنه مازال مشروع تعاوني ولا وجود لتفعيل الاستبيان، ۷/ نقدم مستند رقم (6) وبه إشارة واضحة واعتراف صريح من أحد الأمناء السيد صالح بن ناصر يعترف ويشير إلى نشرة المشروع الأولى وباعتراف صريح بمسمى وأهداف المشروع وبتفصيل أدق أن المشروع تعاوني لأسرة آل ثاقب ويحددها بفخذ (الجحدري) ويعقب عليها الأمين الآخر يوسف الثاقب وبعد عدة سنوات من الاستبيان المزعوم (هل يحول المشروع إلى وقف أو يبقى على ما هو عليه) وهذا يؤكد قدح في شهادة الشهود وعدم وقفية المشروع، 8/ مستند رقم (۷) وبه طرح جديد لمقترح لتحويل المشروع لوقف مقدم من الأمناء واحد اشقاءهم استفتاء جديد بعد (۱۰) سنوات من بداية المشروع وبإقرار وهو سيد الأدلة وينتظرون رأي البقية لتحويل لوقف اسمي فقط ويبقى بنفس أهدافه السابقة لكن التفاف على الزكاة التي يعتقدون أنها ستأكله وتنقصه وما نقص مال من صدقة فكيف بزكاة كما فات عليهم أن المشروع بأهدافه المعلنة للمشروع خيري يسري عليه حكم الوقف بإعفائه من الزكاة، 9/ مستند رقم (8) يوضح أن هنالك زكاة مستحقة مما يعني أن المشروع استثماري لأنه لا زكاة على وقف، 10/ مستند رقم (۹) على مطبوعات المشروع ومعنون باسم المشروع التعاوني لأسرة بواسطة الأمناء الذين يدعون وقفية المشروع والمشروع قائم كجمعية تعاونية لأسرة الثاقب ويعمل وفق الأهداف التي رسمت له ولم يعنونون المطبوعات لوقف الثاقب أنما العنوان الرسمي المثبت المشروع التعاوني لأسرة ال ثاقب، 11/ مستند رقم (۱۰) صادر من أحد الأمناء يعترف بوجود نشرة المشروع بإشارة صريحة إلى أن المشروع تعاوني وليس وقف ال ثاقب، ١٢/ لدي موكلنا شهود عدول مستعدين تقديم شهاداتهم متى طلبت الدائرة أو الاستخلاف لوجود بعضهم خارج الرياض، ۱۳/ أما إشارتهم لوجود أربعة شهادات فجميع الشهادات التي أشاروا إليها غير موصلة وتم نقضها بالبينات والمستندات الصادرة من المشرفين على المشروع مما يعني تناقض الشهادة مع ما تم إقراره من قبل المشرفين على المشروع بحيث أنه بالنسبة لشهادة الشاهد الأول التي تعتبر كلام مرسل علاوة إلى انه أشار ظنا أن موكلنا يعلم بذلك فكيف علم بمعرفته غيبيا وأنه وقع عليه علما بأن موكلنا لم يوقع على إقرار أو عقد إنما التوقيع كان على استبيان ثبت نسخه كما أن موكلنا يفيد بأنه لم يحضر الاجتماع وعلى افتراض حضوره لم يقدم له أي عقد أو موافقة على الانضمام ومن المعروف أنه إذا كان هناك اجتماع لابد من عمل محضر فهل تم عمل محضر لاجتماع المشار إليه ولكي نؤكد القدح في شهادة المذكور فقد اشترك بعد عدة سنوات باستفتاء تم طرحه من أجل التحويل إلى وقف بتناقض واضح فكيف يدعي وبيمين أن الصندوق الذي ساهم فيه موكلنا صندوق وقفي وهو الذي يشارك في استفتاء وبمستند صادر من الأمناء يطلب التحويل إلى وقف وهو أحد المشاركين مما يعني تناقض واضح وهشاشه شهادته المقدمة وهي بالمستند وبرسالة صوتية منه يعلن موافقته بعد عدة سنوات على التحويل إلى وقف مما يمثل قدحا في شهادته لاعترافه لواقع المشروع الذي يعمل وفق ما رسم له وأنه يوافق على تحويله وهو الذي يدعيه أنه كان وقفا من بدايته، ١٤/ أما الشاهد الثاني فهو ناصر محمد الثاقب فهو كان مشرف عام على المشروع التعاوني لأسرة ال ثاقب ويؤكد ذلك ما جاء بالبند (رابعا) من لائحة المشروع ورد بها ما نصه (قد اجتمع الأمناء المرشحون واختاروا العم ناصر بن محمد الثاقب مشرفا عاما على المشروع التعاوني لأسرة الثاقب) وليس وقف الثاقب مستند رقم (۱۱) كما أن شهادته تنقضها لائحة المشروع الخيري التي ثم إرفاقها وقد تم إيرادها مستند رقم (۱) كما أن مشرفي المشروع اعترفوا ببعده عن المشروع وبأنه لا يحق لكائن أن كان مطالبة أو إقحام الشيخ ناصر بن محمد الثاقب فكيف بعد أن وصل (۸۰) عاما يقحمه المدعي عليه بشهادة ينقضها واقع المشروع ومرفق مستند رقم (۱۲) الصادر من أمناء المشروع والذي يؤكد على عدم إقحام المذكور في أي موضوع يخص المشروع كما أن إيراد عبارة (وقد تسلط عليهم من تسلط بغيا وعدواناً وليس طلبا لحق) وهذه العبارة تمثل تحيز واضح بحيث أن البغي والعدوان والانحراف عن الحق لا يليق بمسلم فكيف وقد صدرت من شيخ وقور مسن على أقرباء له يتهمهم بالبغي والعدوان والخروج عن الحق ونشك أن توقيع الشاهد على الورقة إن ثبت لم يقرأ ما كتب لأنه من المستبعد أن تصدر منه هذه الألفاظ أمام مطالبة عادلة لاسترداد حقوق مالية حجبت عن أصحبها المعلومة ويملكون الصفة بدعواهم قسوة العبارة التي تمثل قدحا بالشهادة لخروجها عن المألوف لأداء الشهادة والتي تعطي موكلينا الحق بالقدح بها وإقامة دعوى على الشاهد لأثبات اتهامهم بالتسلط والبغي والعدوان والخروج عن الحق وهي صفات لا تليق بمؤمن ويجب معها الاثبات أو رد الاعتبار، ١٥/ أما الشاهد الثالث أن شهادته تنفيها البينات والمستندات التي تم تقديمها وكونه أحد المساهمين هو وزوجته لا يعني ذلك تجاوزه على لائحة عمل المشروع الصادرة من الأمناء والتي أبدتها المستندات التالية الموصلة وعمل المشروع ومن الأهداف التي رسمت له لا يستطع إثبات أن المشروع لعمل كوقف لأنه بذلك يناقض عمل المشروع الفعلي واعتراف المشرفين أنفسهم لعدم وقفية المشروع ١٦/ أما الشاهد الرابع خالد بن عبدالله فعلاوة على أنه أحد الأمناء العاملين والمستفيدين من المشروع فإن المستند رقم (٢) الذي تم تقديمه يوجد به توقيع من المذكور بإقرار صريح على مستند معنون بطلب مضاربة بأموال المشروع التعاوني لأسرة الثاقب ومنين بهذا المستند اسم المضارب ونوع المضاربة ومبلغ المضاربة ومدة المضاربة ما يؤكد على وجود المضاربة كنشاط لمشروع الذي يشهد بالله بأنه وقف، وأمام ما قدمناه من مستندات نملك غيرها كلها تؤكد أهلية المشروع كتعاوني وليس وقف كما أشرنا إلى أن الوقف منجز وله تطبيقاته الشرعية وأن واقعه كعمل يؤكد تلك، كما نلتمس من الدائرة الطلب من المدعى عليه تقديم بيانات ومحاضر تدل على عمل المشروع وكذلك البيانات البنكية التي حجبت عن المساهمين لأن تقديمها ستكشف واقع الحال كما نؤكد أن موكلنا لم يوقع على عقد أو انضمام للمشروع كوقف وبصفة موكلنا هو المدعي فإنه يفترض على المدعي عليه أن يرد على ما تم تقديمه من مستندات وبينات وعدم رده دليل على ما صحة ما تم تقديمه ولن يفوت ذلك على ناظر القضية ونتمنى من الدائرة إلزامه بالإجابة على عدم صحة ما تم تقديمه ونفيه برد موصل وليس كلام مرسل والاعتماد على قصاصة استبيان تم نسخه ولم يفعل وإصراره على اعتباره عقد أو موافقة على الانضمام نتمنى أن تطلب منه الدائرة ما يثبت ذلك وأمام ما قدمناه من مستندات وبينات الطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بإعادة ما قدمه موكلنا المدعي عليه و ما ترتب عليه من أرباح لخروج المشرفين على المشروع عن أهدافه وحجبهم المعلومات عن موكلنا كمساهم كما أن تقديم الشهادات لأنها أولا محجوبة بالبينات وثانيا لم تطلب لكنها لهشاشتها وركاكتها أكدت على صحة دعوى موكلنا ولم تنفها وتؤكد على وجود شهود عدول كما أشرنا أعلاه على عدم وقفية المشروع تضاف الى ما تم تقديمه من بينات ومستندات صادرة من المدعي عليهم والتي تؤكد عدم وقفية المشروع والمدعى عليه مطالب بالنفي لما قدمنا من اثبات نثق بتفهم الدائرة والله المستعان"، وفي جلسة بتاريخ 05 / 01 / 1444ه، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي عبدالرحمن عبدالله حمد اليابس هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 391842785 كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه وتشير الدائرة بأن المدعى عليه قدم ردا عبر الطلبات على القضية بتاريخ 03 / 01 / 1444ه، وعقب عليه بالرد وكيل المدعي بتاريخ 04 / 01 / 1444ه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مقصده بأن المشروع تعاوني وليس وقفي فأجاب بأن مقصد المشروع أن يخدم جميع من ساهم فيه لأمور اجتماعية من زواج ومساعدة وعلاج حسب ما ذكر في الأهداف في لائحة المشروع الصادرة من الأمناء وأن من حق المدعي معرفة ما حصل بالمشروع لكون المعلومات محجوبة عنهم بشكل كامل ثم سألته الدائرة عن المبلغ المسلم من موكله للمدعى عليه وآلية تسليمه فأجاب بأن المبلغ (15،000) ريال، سلمت للمدعى عليه عبر حوالات بنكية مقسطة على ستين دفعة شهريا كل دفعة بمبلغ 250 ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المشروع تعاوني وقفي وليس تجاري وهذا ما يقر به المدعي أما بخصوص المبالغ والدفعات فما ذكره صحيح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أنه سبق للمدعي أن تقدم بمطالبته لدى المحكمة العامة بالمزاحمية بالقضية رقم 40138453 وصدر حكم الدائرة العامة الأولى بالصك رقم 43725462 وتاريخ 28/03/1443هـ القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة وانعقاده للمحكمة التجارية، وبناء على الفقرة (ب) من المادة (78/1) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليه وذلك لخروج المشروع عن أهدافه والتعتم بنوع الاستثمار، وحيث أجمل المدعى عليه الجواب بعدم مضاربته بمال المدعي وعدم وجود أي علاقة تجارية بينهما، وإنما استلم المال من المدعي على دفعات لاشتراكه في صندوق عائلي وقفي، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وما قدمه الأطراف وحيث إن تكييف العقد والتعامل بين الأطراف من صميم عمل الدائرة بغض النظر عن توصيف أطرافها وذلك لتنزيل الحكم على الواقعة محل المنازعة، وحيث إن الثابت للدائرة مشاركة المدعي في الصندوق التعاوني لعائلة آل ثاقب وذلك لسداده مبلغا قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقسطة على ستين دفعة، وباطلاع الدائرة على دليل المشتركين في المشروع التعاوني لأسرة آل ثاقب والذي استند له المدعي في عدم نصه على الوقف استبان للدائرة أن المشروع وقف عائلي ويؤكد ذلك المادة الأولى التي نصت على غرض الإنشاء لمساعد المحتاجين من العائلة ودعم المناسبات العائلية كما نص الدليل بأن المال المدفوع لا يسترد وذلك في الفقرة (4) من المادة ثانياً؛ ولا يلزم لاعتباره وقفاً أن يُصرح بذلك؛ إذ الدلالة في مقام التصريح كما يؤكد ذلك شهادة الشهود المقدمة من المدعى عليه باعتبار الصندوق التعاوني وقفاً، ولا يغير من ذلك الوصف تمكين الأمناء من المضاربة في المال؛ إذ المقصد تنمية المال الموقوف، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقية المدعي بطلبه استرداد ما دفع وأن ما أسس عليه دعواه بخروج المشروع عن أهدافه في حال ثبوته يكون سبب لمحاسبة أمناء الصندوق حسب الطرق النظامية لا طلب رد المال إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى وبه تقضي وتشير الدائرة بأن حكمها غير قابل للاستئناف بناء على الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وذلك لكون مبلغ المطالبة لا يزيد على خمسين ألف ريال نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .