حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447038469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431363/1443
رقم الحكم:447038469
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431363 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447038469 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431363 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٦٢٨٩٨) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي استناداً على(فاتورة). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تخلفت المدعى عليها عن نقل البضائع المتفق عليها مما أحوجت المدعية دفع تكاليف لشركة (...) لنقل والتخزين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، مما تسبب بـ(تكبدت المدعية دفع مبلغ وقدره ٥٩٨٩٢ لنقل البضائع التي من المفترض تنقلها المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أثناء تخلفها عن الاتفاق نتج ضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٥٩٨٩٢) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٢٨٩٨) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٨٩٢) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 11/ 1443هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين للدائرة عدم تبليغها بهذه الجلسة وحالة التبليغ "قيد التبليغ" وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم 161952980، واستناداً على المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية، عليه قررت الدائرة تأجيل سماع الدعوى، وإعادة تبليغ المدعى عليها، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/ 01/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 163267237 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) ، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 439431363 للجلسة المحددة في يوم 04/01/1444 الساعة 11:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسةhttps://s.moj.gov.sa/2q6j1691 ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمة https://youtu.be/rbBj1Kv4luM المحاكم لا تستقبل مستفيدين " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أبرز مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي يذكر أن فيها مزيد تحرير للدعوى وهي بذات الطلبات التي في صحيفة الدعوى تتضمن ما نصه: " إن موكلتي المدعية هي صاحبة تطبيق الكتروني ويتمثل عملها في التوسط ما بين الشركات والمصانع الذين يرغبون بنقل البضائع والشركات التي تقدم خدمات لوجستية تحت مسؤوليتها، ولقد ابرمت موكلتي اتفاق مع شركة المدعى عليها في تاريخ 01/06/1442ه الموافق 14/01/2021م على أن تقوم المدعى عليها بنقل بضائع لعميل لها عبر التطبيق الالكتروني الخاص بها وهي عبارة عن حاويات عن طريق البر (مرفق 1)، وقد تسلمت المنقول كاملاً وتم دفع جزء من أجرة النقل المتفق عليه بتاريخ 11/10/2021م بمبلغ وقدره (62898) اثنان وستون الفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون ريالاً بموجب فاتورة(مرفق2)، إلا أن المدعى عليها وضعت البضائع في مستودع تابع لشركة (...) لمدة (15) خمسة عشر يوماً ولم تنقلها الى المكان المتفق عليه مما رتب على موكلتي رسوم ارضيات واجرة مستودع بقيمة (59892) تسعة وخمسون الفاً وثمان مائة واثنان وتسعون ريالاً (مرفق3)، ونظراً للتأخير في نقل الشحنات وتعطل المصالح اضطرت موكلتي للاستعانة بشركة شحن أخرى لنقل البضائع على نفقتها الخاصة، ونظراً لإخلال المدعى عليها بالاتفاق وعدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه بالعقد المبرم، حيث كان من المفترض على المدعى عليها ان تباشر بنقل البضائع فور التعاقد، وأن يتم تسليم الشحنات بتاريخ 13/03/1443ه الموافق 19/10/2021م ونظراً لتخلف المدعى عليها في نقل الشحنة مما جعل موكلتي تتكبد الخسائر المذكورة، ولكون المدعى عليها قد استلمت مبلغ ولم توفِ بمستحقهِ ولكونها هي من احوجت موكلتي لغرم قيمة الارضيات واجرة المستودع ولقولة صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تودي) ولذلك كله اطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (122,790) مائة واثنان وعشرون الفاً وسبعة مائة وتسعون ريالاً مفصلة على النحو التالي: 1. (62898) اثنان ستون الفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون ريالاً أجرة النقل. 2. (59892) تسعة وخمسون الفاً وثمان مائة واثنان وتسعون ريالاً وهي قيمة الخسائر التي تكبدتها موكلتي لبقاء البضائع في المستودع الاسانيد: الفواتير – العقد الذي بين الطرفين " ا.هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الإجمالي للأجرة أجاب قائلاً: (122,790) مائة واثنان وعشرون الفاً وسبعة مائة وتسعون ريالاً، وبسؤاله عن ما ذكره في تحرير دعواه من قوله " تم دفع جزء من أجرة النقل المتفق عليه بتاريخ 11/10/2021م بمبلغ وقدره (62898) اثنان وستون الفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون ريالاً، عن من دفع الأجرة؟ أجاب قائلاً: موكلتي دفعتها للمدعى عليها ولم تلتزم بالنقل، هكذا أجاب. واكتفى بما سبق، وصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره 1. (62898) اثنان ستون الفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون ريالاً تمثل إعادة قيمة أجرة النقل المدفوعة. 2. (59892) تسعة وخمسون الفاً وثمان مائة واثنان وتسعون ريالاً وهي قيمة الخسائر التي تكبدتها موكلتي لبقاء البضائع في المستودع، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها تضمنت رسوم التخليص الجمركي والنقل والدفع المسبق مبلغاً قدره (62898) اثنان ستون الفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون ريال، ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدمت فاتورة أخرى تضمنت صدورها على مطبوعات شركة (...) وفيها اسم العميل الشركة المدعية وتضمنت إجمالي المبلغ المستحق لها-شركة (...)- وقدره (59892ريال)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبما أنه ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بموجب العقد، وأما عن المطالبة الأولى وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثباتها فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، ولم تحضر المدعى عليها وأسقطت حقها في الدفاع حيالها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تستجيب معه الدائرة لهذه المطالبة، وأما عن المطالبة الثانية، ولأن المدعية قدمت لإثبات هذه المطالبة فاتورة على مطبوعات شركة أخرى لا علاقة لها بالدعوى فضلاً على أن الفاتورة محل الاستناد عليها لم يذكر فيها اسم المدعى عليها ولم تتضمن أن البضائع للمدعى عليها ونحو ذلك، واكتفت بما قدمت، وبما أن ما قدمته لإثبات هذه المطالبة لا يعد بينة، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة الثانية، وتشير الدائرة إلى أن الحكم على المدعى عليها حضورياً بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (62898) اثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث