حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439537818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537818/1443
رقم الحكم:439537818
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537818 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439537818 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439537818 لعام 1443 ه المدعي: شركة الألياف الصناعية المحدودة المدعى عليه: مؤسسه محمد سعود ال زبار السبيعي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد الياف صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب طلب توريد صادر من المدعى عليها تطلب فيه توريد مواد ألياف صناعية من موكلتي المدعية ومن ثم أرسلت موكلتي المواد المطلوبة من المدعى عليها مع الفاتورة وحضر التسليم .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب توريد +فاتورة +سند تسليم +كشف حساب)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢٨) سبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، قائمة البينات: 1- طلب توريد، 2- فاتورة، 3- سند تسليم، 4- كشف حساب، 5- تقرير تعذر الصلح صادر من منصة تراضي، المشفوعات: ملحوظة: لقد تقدمت موكلتي بطلب صلح لدى منصة تراضي ومن ثم صدر تقرير تعذر الصلح (مرفق) إلا أن الأيقونة الخاصة برقم الصلح في صحيفة الدعوى هذه لا تقبل إدخاله لأسباب فنية لذا نأمل قبول صحيفة الدعوى بالنظر لهذا المرفق.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 02/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه كما حضر المدعى عليها وكالة/ فهد سعود فلاح السبيعي هوية وطنية رقم:(...)بموجب الوكالة رقم:4324819 وجرى تحضيره في ضبط هذه الجلسة لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني في النظام وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: لم يصلني رابط الدعوى فقمت بزيارة المحكمة الساعة 9 واستلمت نسخة من الدعوى والفواتير وأطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر ناجز وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 19/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال ثمن توريد (مواد الياف صناعية) بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢٨) سبع مئة وثمانية وعشرون ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: لم يصلني رابط الدعوى فقمت بزيارة المحكمة الساعة 9 واستلمت نسخة من الدعوى والفواتير وأطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر ناجز وحيث لم يقدم ما استمهل من أجله بعد أن أجابته الدائرة إلى طلبه ولم يحضر الجلسة من ما يعد نكولا عن الإجابة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب، فاتورة آلية رقم 20170000634 صادرة من المدعية بتاريخ 28/02/2017م بقيمة (4.800) ريال ممهورة بختم المدعية، سند تسليم رقم 12881 ممهور بتوقيع المدعى عليها، طلب توريد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها والختم، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (480) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه محمد سعود ال زبار السبيعي للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الألياف الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال وأتعاب تقاضي مبلغ قدره (480) أربعمائة وثمانين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث