حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439422874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439422874/1443
رقم الحكم:439422874
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439422874 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439422874 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439422874 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٧٢٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريالا سدد منه (١٤١,٧٣٨) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريالا ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦٠) ستون يوما الحد الإتماني للتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا وقدم المستندات الآتية: 1-مطابقه رصيد2- عقد بيع . 3- طلب فتح حساب آجل . وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن أن المبالغ مستحقة لهم لكن هي عبارة عن بضائع مستوردة من المدعية وللمدعى عليه إعادة البضائع لهم بقيمة البضاعة وأجاب وكيل المدعية بأن ذلك عبارة عن بيع وليست تصريف فهو إما بيع كاش أو آجل والدليل على ذلك فتح الحساب بين الطرفين، ورد المدعى عليه بأن ذلك صحيح وفقا لما جاء في فتح الحساب ولكن ذلك صوري، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/1/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا وأجمل المدعى عليه جوابه في الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، ولأن طلب المدعية لاقى إقرارا من المدعى عليه والإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا يمثل مبلغ المطالبة والله الموفق.