حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439383659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383659/1443
رقم الحكم:439383659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383659 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439383659 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٦٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررت وكيلة المدعية بأن موكلتها قامت بتصنيع وتركيب لوحة لمحل المدعى عليه بمبلغ إجمالي ١٨٧٢٠ ريالا تم سداد مبلغ قدرة ١٢.٠٠٠ وتبقى في ذمة المدعى عليه ٦٧٢٠ ريالا وبسؤالها عن البينة قررت بأن البينة متمثلة في الفواتير المرفقة وتبين خلوها من التوقيع والختم وبسؤالها هل تطلب موكلتها اليمين المدعى عليه قررت بأنها تطلبها، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (.....) ورقم وكالته (.....) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر بالرغم من إبلاغه لحضور اليمين وقد حضر وكيله وقد أرفق مذكرة وبعرض الدعوى عليه فقرر بأن التعاقد صحيح وأن المبلغ غير صحيح ومبلغ التعاقد ١٢٠٠٠ ريال فقط وتم سداده وأرفق محادثة واتساب وفاتورة صادرة من المدعية بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال وبعرض الفاتورة على وكيل المدعية أقر بصحتها وطلب مهله بشأن محادثة الواتس اب وذكر بأن الفاتورة تتعلق بالمبلغ المسدد فقط، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن توريد وتركيب لوحة محل المدعى عليه ومبلغها الإجمالي وفق ما تذكر ١٨٧٢٠ريال والمسدد ١٢٠٠٠ريال وإذ أقر المدعى عليه بالتعاقد ودفع بأن مبلغ التعاقد اجمالا ١٢٠٠٠ريال وقد تم سداده وأرفق المدعى عليه فاتورة صادرة من المدعية وبختمها برقم ٥٧٦٦ تضمن أن المبلغ الإجمالي ١٠٤٣٤.٨٧ريال ومبلغ ضريبة القيمة المضافة ١٥٦٥.٢٢ريال ودون في آخر الفاتورة الإجمالي شامل الضريبة ١٢٠٠٠ريال وكذلك ارفق محادثة واتس تضمنت قول مؤسسة المدعية أنا خليتلك هي ب ١٢٠٠٠ريال صافي، وبعرض الفاتورة على وكيل المدعية قرر بأنها صحيحة وذكر بأنها تخص المبلغ المسدد ولم يجب عن المحادثة وطلب أجلا للإجابة عنها، ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامة أهل العلم وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، عليه فلا تلفت الدائرة إلى أقوال المدعية المتناقضة مع المستند الصادر منها ولا تعول على دفع وكليها بأن تخص المبلغ المسدد إذ لم تتضمن الفاتورة الإشارة إلى أنه يخص المبلغ المسدد علاوة على أن العرف التجاري يخالف دعواها ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث