حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447101938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001146/1444
رقم الحكم:447101938
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001146 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447101938 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١١٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت:(إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لوح اسمنتية متعددة المقاسات والأنواع بالاسم التجاري اكفا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤٠٩,٥٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م –تقريباً -، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المستحقات محل الاتفاقية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد المستحقات محل الاتفاقية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٣,٣٧٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.)،(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٣,٣٧٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها وبحضور ممثل المدعية ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة الى عدم تبلغ المدعى عليه وفق ما يظهر من النظام وقد قرر ممثل المدعية بأن موكلته تصالحت مع المدعى عليه قبل موعد الجلسة الأولى وطلب إثبات انتهاء الخصومة وطلب معاملتها وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية وذكر بأن مبلغ المطالبة يتعلق بالمستحقات وليس التعويض وقد دونت تعويض وفق الخانات المحددة في نظام قيد الدعوى الالكتروني، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: بثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)