حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447086394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566135/1443
رقم الحكم:447086394
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566135 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447086394 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439566135 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل الموقع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إنشاء وتشغيل موقع في (...)، وقد بدأت الشراكة في 1438/12/27هـ الموافق 2017/09/18م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/27هـ الموافق 2017/09/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.3- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم إعطاء موكلي حقوقه مما أدى إلى (تم التعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بحقوق موكلي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (41000) واحد وأربعون ألف ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليها بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (375000) ثلاثمئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تم دفع 125 مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لموكله من رأس المال) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحقة الرد).2-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (63520) ثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ 1442/12/27هـ وحتى 1443/12/27هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ 1443/12/27هـ وذلك بسبب (العقد). 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (41000) واحد وأربعون ألف ريال سعودي.وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد الشراكة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 10/1/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن نوع الشراكة بين الطرفين، هل هي من ضمن الشركات النظامية أو أنها شركة مضاربة؟ فأجاب بأن هذه الشركة لم تسجل نظاماً، وليست شركة مضاربة، وإنما شراكة في ملكية منافع، وذكر المدعى عليه وكالة، بأن ليس لموكلته تعقيبا على ذلك. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أبداه المدعي وكالة بجلسة اليوم، تبين لها أن النزاع خارج حدود ولايتها، إذ النزاع ناشئ عن العقد المبرم بينهما بخصوص عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 27/ 12/ 1438هـ على حسب الحصص المدونة فيه، وبما أن هذه الشراكة لم تسجل نظاماً، وليست شركة مضاربة، كون المدعي يملك 2% من حصص المدعى عليها في المشروع محل الشراكة، والتي بدورها تملك منفعة استغلال واستثمار هذا الموقع، وبالتالي تندرج هذه الشراكة من ضمن شركات الملك، وبما أن الشركات الفقهية لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية فيها إلا في شركة المضاربة بموجب نص نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشر في الفقرة الثالثة منه حيث حصرت المادة نظر المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات الفقهية على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وبما أن الشراكة بين الطرفين ليست من ضمن الشركات المسجلة نظاماً، فهي لم تسجل في وزارة التجارة, وكذلك ليست شركة مضاربة لأن أطراف الدعوى مشتركون في ملكية المنفعة، والعقد المبرم بينهما لم ينص فيه على أنها شركة محاصة، ولم تنعقد وتتجه إرادة الطرفين عليها، لما لها من أحكام وعقوبات خاصة بها، وبما أن الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوى للمحاكم العامة بموجب النصوص النظامية القضائية؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم 439566135؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث