حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439315979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439315979/1443
رقم الحكم:439315979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439315979 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439315979 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439315979 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال عزل مائي، ابتداءً من تاريخ 1438/07/01هـ الموافق 2017/03/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (91,400) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (91,400) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (70,646) سبعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (20,754) عشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي بموجب شهادة تسليم الأعمال، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/14هـ الموافق 2018/06/28م، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (20,754) عشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفي ريالاً. قيدت القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ: وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، ثم تداول كل من وكيلي طرفي الدعوى فيما بينهما واصطلحا على ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (17,631) سبعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وذلك بتاريخ 2022/10/01م)، وطلب كل منهما إثبات هذا الصلح، واعتباره منهياً للقضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث اصطلح الطرفان على النحو الوارد أعلاه، واستنادًا على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على النحو الوارد أعلاه، واعتباره منهياً لهذه القضية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث