حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447051692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471982/1443
رقم الحكم:447051692
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447051692 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439471982 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة لم يوضح النشاط، وقد بدأت الشراكة في 7/8/1438هـ الموافق 3/5/2017م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الصدق في تشغيل المبلغ والمماطلة في الاخبار عن مصير المبلغ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة على حساب الشركة في مصرف (...)مرفق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 7/8/1438هـ الموافق 3/5/2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تحرير الدعوى ببيان طبيعة العلاقة مع المدعى عليها وما الذي انتهت إليه، وبيان المستندات المتعلقة بالدعوى، وإضافتها على النظام خلال سبعة أيام، وأفهمت ممثل المدعى عليها بأن عليه الجواب على الدعوى خلال العشرة أيام التالية لإجازة عيد الأضحى، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 30/11/1443هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي نصه: "حيث طلبت المدعى عليها شركة (...) يمثلها مديرها (...) من موكلي تحويل مبلغ (150000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ 03/05/2017م على حساب الشركة في مصرف (...) من أجل تشغيل المبلغ في استيراد الأضاحي وبعد انتهاء موسم الأضاحي تم التواصل معه وأفاد بأنه تم الربح وأنه قام بإعادة تشغيل المبلغ مع الأرباح وطلب مهلة لإعادة المبلغ، وأخذ بالمماطلة واتضح أنه لم يقم بتشغيل المبلغ ولم يخبر عن آلية التشغيل وعن النشاط. - أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ (150.000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال. - إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (30.000 ريال) ثلاثون ألف ريال". وبتاريخ 6/12/1443هـ، قدّم المدعى عليه جوابًا جاء في مضمونه ما يلي: "لا يوجد صحة لما يقوله المدعي بأنه حول مبلغ (150000) ريال إلى حساب الشركة لأن الشركة لا تملك حساب في بنك (...) ولا صحة لما يقوله المدعي، وسبب إيقاف الشركة تغيير النشاط فقط". وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 5/1/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وحضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...)، وبعرض الدعوى على مالك الشركة المدعى عليها؛ أجاب بعدم صحة الدعوى وعدم معرفه المدعي، وبعرض الحوالة الواردة على حساب الشركة بالمبلغ المدعى به، أجاب بأن الوكيل على الشركة والده، وربما قدمت خدمة مقابلها للمدعي، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الملاقي على الدعوى، وبيان سبب استلام الحوالة المشار لها، ذكر بأنه لم يأخذ من المدعي شيء وربما أنه تم عمل خدمات للمدعي مقابلها في حينه، واحتمال أنه تم تسليم المبلغ له سابقاً، واكتفى بما ذكر، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن عقد مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1440هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150.000) ريال سعودي، والذي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليها لاستثماره في استيراد أضاحي، وقدّم في سبيل إثبات ذلك الحوالة الصادرة من حساب موكله بمصرف (...) إلى حساب الشركة المدعى عليها في بنك (...)، ممهورة بخاتم مصرف (...) وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، لم يجب جواباً جازماً ملاقياً فيما يخص سبب استلام الحوالة، رغم إفهامه بضرورة تقديم جواب ملاقٍ للدعوى، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال المدعى به؛ ولم يقدم ممثل المدعى عليها بينة تنفي دعوى المدعي، سوى دفوع مرسلة، وعلى سبيل التردد والاحتمال؛ لا على سبيل الجزم؛ وحيث أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث