حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447086562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449003699/1444
رقم الحكم:447086562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003699 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447086562 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449003699 لعام 1444 هـ المدعي: وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي المدعى عليه: شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (219,680) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، تمثل تسليم المدعي للمدعية مبالغ لقاء التزامات تجاه المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1444/01/10هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعي بموجب الوكالة رقم (433993029) وتاريخ: 1443/01/24هـ، وبصفته وكيلا عن سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (43368775) وتاريخ: 1443/01/23هـ، وبصفته وكيلا عن فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي هوية رقم (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (43838991) وتاريخ: 1443/02/21هـ، وبصفته وكيلا عن سلمان بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب وكالة رقم (43452016) وتاريخ: 1443/02/28هـ، وبصفته وكيلا عن يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، وبصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (43791717) وتاريخ: 1443/02/19هـ، وبصفته وكيلا عن نايف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم: (40922464) وتاريخ: 1443/05/17هـ، وبصفته وكيلا عن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (40922358) وتاريخ: 1443/05/17هـ،وبصفته وكيلا عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب وكالة رقم: (40922523) وتاريخ: 1443/05/17هـ، وبصفته وكيلا عن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (40922559) وتاريخ: 1443/05/17هـ، وبصفته وكيلا عن عبدالله بن ناصر بن محمد السلمي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم: (43396696) وتاريخ: 1443/01/24هـ وبصفته وكيلا عن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته أحد النظار على وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بموجب صك وصية رقم (248) الصادر من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426هـ بموجب الوكالة رقم (40922392) وتاريخ: 1443/05/17هـ، كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435487521)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (219,680) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، تمثل مبالغ لقاء التزامات تجاه المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعي هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى ؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها في محكمة أخرى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحكمة التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى وحتى لو لم يثره طرفا الدعوى بناء على المادة (90) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى"، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها تاجرة بموجب العقد التأسيسي للشركة، ولكون المدعي لا يكتسب صفة التاجر،وحيث أن الثابت من مرفقات الدعوى أن العلاقة بينهم ليست علاقة تعاقد، وحيث أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (219,680) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وهي أقل من خمسمائة ألف ريال،، فحقيقة دعواه إلزام المدعى عليها دون عقدٍ ومطالبةٍ بأقل مما اشترطته اللائحة وفقًا لما هو وارد في صحيفة الدعوى؛ مما تنحسر معه كله ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (449003699)،وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.