حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560037/1443
رقم الحكم:447051339
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560037 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051339 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439560037 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ2017/02/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قيمة أخشاب تم توريدها إلى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (140,384.8) مئة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية هللات، سددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (121,000) مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات وتبقت دفعة وقدرها (19,384.08) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية هللات حلت بتاريخ 2018/03/12م. وطالب إلزام المدعى عليها سداد الدفعة المتبقة من ثمن المبيع بملبغ وقدره (19,384.8) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية هللات، بالإضافة لأتعاب المحاماة بملبغ وقدره (6,000) ستة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر على أوراق المدعية ومضمونه المطالبة بسداد المبلغ المتبقي، 2- مصادقة حساب المؤرخ في 2018/01/23م بمبلغ وقدره (29,384.80) ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بمطابقة الرصيد المذكور. 3- العقد المبرم بين أطراف الدعوى الصادر على أوراق المدعية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها المصادق عليه من غرفة الطائف. 4-سند لأمر موقع من صاحب المؤسسة المدعى عليها وفواتير وسندات استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (....)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده، أجاب بأنها مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بأعلى من قيمة المطالبة والعقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وسند لأمر موقع من صاحب المؤسسة المدعى عليها وفواتير وسندات استلام، وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها سداد الدفعة المتبقة من ثمن قيمة الأخشاب بملبغ وقدره (19,384.08) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية هللات، بالإضافة لأتعاب المحاماة بملبغ وقدره (6,000) ستة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة يطلب قيمة الدفعة المتبقية من قيمة الأخشاب، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، ولما قدمه المدعي وكالة من بيّنات تتمثل في العقد وكشف الحساب وسند لأمر وسندات استلام ومطابقة رصيد بأعلى من قيمة المطالبة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادًا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، وقبول طلبها. وأما طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها/ مؤسسة(....) العامه، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (19,384.08) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانية هللات. ثانيًا/ رفض بقية الطلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث