حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 447132592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003440/1443
رقم الحكم:447132592
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003440 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 447132592 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: تعاقد المدعي مع المدعى عليهم (ملّاك (...) ويمثلهم المهندس (...)) للوساطة بينهم وبين شركة (...) وذلك من أجل بيع شركة (...)، على أن يستحق المدعي نسبة قدرها ٤% من مبلغ البيع وفق اتفاق الوساطة مع المدعى عليهم، وقد قام المدعي بالتوفيق بين المدعى عليهم وبين شركة (...) وتم توقيع العقد بين المدعى عليهم ملّاك (...) وبين الشركة على بيع شركة (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم نقل حصص الشركة إلى المشترية وفق عقد التأسيس المرفق، وتم نقل ملكية عقار (...) إلى المشترية، وقد استلم المدعى عليهم حتى تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره: (٢٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال يوازي ما نسبته ٥٥% من قيمة المبيع، واستحق المدعي بناء على ذلك مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال إلا أن المدعى عليهم بعد إتمام العمل والتوفيق بينهم وبين شركة (...) رفضوا سداد كامل المبلغ وتفاوضوا مع موكلي على دفع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال فقط، لذا أطلب إلزام المدعى عليهم بمبلغ السمسرة كاملاً وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وبمبلغ (٣٢٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...) وعن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم أجاب بأن المدعى عليهم لا صفة لهم في الدعوى، حيث إن المدعي ذكر في دعواه أنه يُطالب المدعى عليهم مقابل حصص تم بيعها من قبل شركة (...) والمدعى عليهم الآن لا علاقة لهم بشركة (...) وإذا كان هناك دعوى تُرفع ضد مالكي شركة (...). كما أن موكلنا (...) قد قام بتوقيع العقد إلا أن المدعي لم يقم بالتوفيق في سبيل بيع (...)، والعقد الموقع مع المدعي مربوط بتنفيذه، ولدى موكلينا شهود بأن المدعي لم يقم بالعمل الذي يطالب بأجره، وأن من قاموا بشراء (...) هم معرفة من قبل موكلينا، ولدينا شهود يشهدون على ذلك بأن المدعي لا علاقة له بالبيع وأن بيع (...) كان مباشرة مع المشتري دون وسيط حيث أن المشتري كان مستأجراً (...) لديهم في (...)، خاصة أن ما يزعم بأنه عقد تسويق وبيع ل(...) قد نص في الفقرة ثانيا على: "موافقتنا على قيامكم بتسويق (...) عن طريقكم حصرياً لعملائكم"، ولصلاحية الفصل في الدعوى جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بأجرة السمسرة والوساطة ومقدارها ٤% من قيمة بيع (...) على شركة (...) بصفتهم ملاكه سابقاً بموجب اتفاقية الوساطة المبرمة بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ على مطبوعات (...) فرع شركة (...) والموقعة من المدعي والمدعى عليه (...) بصفته المدير العام التنفيذي للشركة والمذيلة بختم الشركة، ولما كان المدعى عليهم قد دفعوا بعدم الصفة لكون (...) المبيع مملوكاً لشركة (...) وقد انتقلت إلى المشتري الجديد وليس لهم علاقة بها، ولما كان النظر في الصفة مقدماً على النظر في أصل المطالبة وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن شركة (...) هي البائع ل(...) وهي المتعاقد مع المدعي على أجرة السمسرة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لانعدام صفتهم، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليهم شركاء في شركة (...) وقت إبرام الاتفاقية، إذ إن البائع والمبرم لاتفاق الوساطة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد نصت المادة (١٥١) من نظام الشركات على أن ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وأنها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ويؤكد ذلك أن الشركة بعد بيع (...) لم تنقض ولم تصفّ وإنما انتقلت حصصها بما لها وما عليها إلى ملاك آخرين، بموجب عقد التأسيس المعدل المدرج في مرفقات القضية، وعليه فإنه لا وجه لمطالبة الشركاء السابقين فيها بأجرة السمسرة محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لانعدام الصفة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث