حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447110596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493619/1443
رقم الحكم:447110596
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493619 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447110596 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٦١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أصباغ إنشائية وانتاج البويات المنزلية والصناعية والبحرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/١/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة (٧) فواتير وأوامر تسليم على مطبوعات المدعية، المتضمن مجموع مبالغ وقدرها (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية، باسم الشركة المدعى عليها بقيمة ائتمان مطلوبة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ممهور بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقرر وكيل المدعى عليها صحة المطالبة وفقا لما جاء في اللائحة وطلب الصلح حيث أن موكلته مستعدة لدفع المبلغ وبسؤاله عن سبب عدم دفع المبلغ مباشرة ذكر أن موكلته لديها ضائقة مالية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الصلح واستعداد موكلته دفع المبلغ، وبناء على الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ولعدم وجود ما يدل ضرورة لجوء المدعية إلى القضاء، ولما أن وكيل المدعى عليها برر عدم سداد موكلته لمبلغ المطالبة بوجود ضائقة مالية لديها ويظهر ذلك إقراره على مبلغ المطالبة عند أول دفع له، ولأنه لا يتم ترتيب تعويضات عن ديون ثابته، وتأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عداه من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث