حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447152427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553939/1443
رقم الحكم:447152427
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553939 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447152427 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٩٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ سدد منه (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١١,٦١٨) أحد عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م حتى ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريال، قائمة البينات: العقد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي تاريخ يوم ١٣/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابية بإيجاز حفظا لوقت الدائرة الموقرة حيث طلب المدعي في دعواه مبلغ ايجار المعدات وقدره (٨٨٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة ريال وحيث أن من المقرر حفظ حقوق الآخرين في التعاملات وما يترتب على موكلتي من التزامات فأنها تقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث لم يردنا رد موكلتي الا عقب جلسه الصلح الأخيرة , ولا مانع لدى موكلتي بالصلح مع المدعي على هذا المبلغ" وفي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب بأن موكلتي ترغب في الصلح مع المدعي وموكلتي تقر بالمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ريال وارفقنا مذكرة عبر النظام هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا ونحن نطالبهم منذ سنتين ولم نصلح عند مركز الصلح وأحالونا إلى المحكمة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إيجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريال ثمن تأجير (بوكلين)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعية كما اقرت المدعى عليها في المذكرة المرفقة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨٨٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة ريال وأنها تطلب الصلح على هذا المبلغ وهو ما رفضته المدعية وطلبت الفصل في الدعوى وبناء على ما جاء في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة، وقدمت المدعية كشف حساب ولم تدفعه المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (١١,٦٠٤) أحد عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.