حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439483345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483345/1443
رقم الحكم:439483345
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483345 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439483345 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٣٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٨ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات إنارة، بثمن إجمالي قدره (٢٤١,٣١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م، بمبلغ قدره (٢٤١,٣١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٨,٢٦٩) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١ م، على مطبوعات المدعية ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦ م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تقديم طلبه بواسطة أمر الأداء؟ أفاد أنه لم يقدمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في تسليمها ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٨,٢٦٩) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم مذكرتها الجوابية مما يعد نكولاً منها، وبناءً على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليها تبلغت لشخصها، ولم تحضر مما تعد الخصومة بحقها حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به من مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه – أو- المنسوبة للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعية الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولكون غرم المدعية لأتعاب المحاماة من جراء هذه القضية على فرض ثبوته وتحمل المدعية أصالة له ليست بسبب تعدٍ من المدعى عليها إذْ لما كان حق المدعية ثابتا بالكتابة وأمكنها استحصال حقوقها بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاماً، ولم تتخذ المدعية ذلك، وسلكت طريقاً اختارته وكبدها الأضرار المطالب بها مما لا ترى معه الدائرة معه اللجوء بالغرم لتوكيل محامي في أخذ الحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٨,٢٦٩) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً، تمثل مبلغ المطالبة، ورد ما عداه من طلبات، وبالله التوفيق.