حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439101973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101973/1443
رقم الحكم:439101973
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101973 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439101973 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439101973 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) للتقنية فرع شركة (...) العالمية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات اتصالات وانترنت بثمن إجمالي قدره (229,304) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (229,304) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء بتاريخ 28/04/2013م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فاتورة بضريبية من تاريخ 07/09/2020 حتى تاريخ 06/10/2020م بمبلغ اجمالي (229,304) ريال مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/08/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحة الدعوى المرفقة بالصحيفة، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للجواب، كما قرر أن المستندات لديه، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكليهما، كما قرر وكيل المدعية أن الأدلة والبينات: كتابية (مستندات)، وهي أمر شراء وفاتورة، وعليه وإمهالا للطرفين رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 01/11/1443هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بالدعوى وترغب في حل الموضوع صلحا مع المدعية وتطلب تخفيض المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع الى موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 04/01/1444هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعية أنه لم يتم التوصل الى صلح أو تخفيض لمبلغ المطالبة وعليه فإن موكلته تطالب بكامل المبلغ المقر به في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (229,304) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وبما ان وكيل المدعى عليها يقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها في الجلسة الثانية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) للتقنية فرع شركة (...) العالمية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره ٢٢٩.٣٠٤.٤٦ مئتان وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وأربعة ريال وستة واربعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب .