حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530014189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470881153/1444
رقم الحكم:4530014189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881153 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530014189 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١١٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتاجير السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بما يلي:١- المبلغ المتبقي من قيمة أجرة تأجير المدعية ستة سيارات للمدعى عليها من الفترة المؤرخة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م حتى ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بمبلغ قدره(٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعة وستون ألفا ومائتان وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة، ٢- قيمة بدل تحمل الحوادث بمبلغ قدره (٣.٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال سعودي، ٣-قيمة تلفيات السيارات أثناء استلامها من المدعى عليها بمبلغ قدره (٩.٧٨٩.٩٥) تسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وتسعون هللة، ٤- قيمة غرامة الإرجاع المبكر بمبلغ قدره(١٠.٣٥٠ ) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي، ليصل بذلك إجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره (٩٢.٦٦٠) اثنان وتسعون ألفا وستمائة وستون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية(...) بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧١٥٦٣٨٢٣) وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي بموجب الطلب رقم :(٤٤٠٨٠٤٦٨٩١) ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه يقبل بالصلح ابتداء إلا أن المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة أو جلسات المصالحة، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والتي تتمثل في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٦٦٠) اثنان وتسعون ألفا وستمائة وستون ريال سعودي ، تمثل تأجير المدعية لــ(٦) سيارات للمدعى عليها من الفترة المؤرخة بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م حتى ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والاستمارات وبدلات التلفيات والفواتير ، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين عدم وجود الفواتير فأكدت الدائرة على الحاضر إرفاق هذه الفواتير خلال هذا اليوم من خلال أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، فاستعد بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية بقية المستندات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...) ،ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر ايقونة الطلبات والمتضمن مانصه (اولاً: أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أن القضية المنظورة أمام دائرتكم الموقرة المتضمنة ذات الموضوع والأطراف قد تم الفصل فيها أمام الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، رقم القضية (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وصدر بها حكم بالصك رقم (٤٤٣٠٨٤٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، فقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة الأولى على: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). ثانياً: مخالفة المدعي نظام المحاكم التجارية. المدعي خالف المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت الفقرة الأولى على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، موضحين لفضيلتكم بأنه لم يصل لموكلتي أي أخطار من قبل المدعية بأي وسيلة كانت. ثالثاً: ذكر وكيل المدعي بأن هناك محضر مصالحة في منصة تراضي برقم (٤٤٠٨٠٤٦٨٩١) ننوه لفضيلتكم بأنهُ لم يصل موكلتي أي رسال بوجود جلسة صلح. رابعاً: كيدية الدعوى بناءً على ما جاء في قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ في ٢٥/٤/١٤٠٦ه، وقال ابن فرحون رحمة الله في التبصرة: (من قام بتشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب)، حيث قام المدعي برفع دعوى ضد موكلي في قضية قد سبق الفصل فيها متضمنه ذات الموضوع والأطراف وذات المرفقات المرفقة بالدعوى المحكوم بها سابقاً، مما يثبت لا شك فيه أن دعواه كيدية، في حين لو كانت دعواه صحيح لحكم قاضي الدائرة السادسة والعشرون بكامل المبلغ المطالب به سابقاً، وأيضاً لو يراء المدعي بأن له حق بما يطالب به لقدم اعتراض على صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٤٣٥٥٨)، وإنما سكت عن تقديم الاعتراض،!! وتقدم برفع دعوى جديده من أجل الأضراربموكلي.الطلبات: ١- أصحاب الفضيلة أطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢- وأطلب أتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال سعودي. ) ، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر بان مبلغ المطالبة الماثل لا علاقة له بصك الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرون في هذه المحكمة اذ ان صك الحكم السابق قد حصر مبلغ مطالبته بـ (١٢٠.٠٠٠) ريال مع احتفاظ المدعية بالرجوع على المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في دعوى مستقلة ، وباطلاع الدائرة على صك الحكم المشار اليه سلفا فقد طلبت من ممثلة المدعى عليها الاجابة موضوعيا على الدعوى خلال مدة اقصاها ٥ أيام تودع عبر مذكرة في ايقونة تبادل المذكرات عبر النظام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما نصه (أولاً: فيما ذكره وكيل المدعية من تاريخ الاتفاقية ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١هـ، الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠١٩م، بين موكلتي شركة (...) للمقاولات والمدعية شركة (...) لتأجير السيارات صحيح، إما بما ذكره بأن مدة استئجار السيارات الستة (٢٥) شهراً ميلادياً غير صحيح ونوضح ذلك كما يلي: ١/ سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...)، سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...)، سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...)، سيارة نوع (...) رقم اللوحة(...)، سيارة نوع (...) رقم اللوحة(...)، نوضح لفضيلتكم بأن السيارات الخمسة المذكورة أعلاه لا يوجد في العقد أساساً مدة محددة كما يدعي وكيل المدعية، وإنما ذكر في العقد البند الخامس ٥/١: تسري هذي الاتفاقية بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة الايجارية للسيارات حسب تاريخ تسليم كل سيارة. ٢/ إما فيما يتعلق بالسيارة نوع (...) رقم اللوحة(...)، فهي محددة المدة (٢٤) شهر، إلا أننا نبين بأن موكلي لم يخل بما أتفق عليه لكن سبب إرجاع موكلتي لهذه السيارة، طلبت المدعية تسليم السيارات وقامت موكلتي بإرجاعها، موضحين لفضيلتكم بأن القضية (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، بالصفحة الثانية السطر (١٤)، المدعي ذكر قالاً: (فالطبيعي أن تطالب موكلتي بإرجاع السيارات حتى يتم وقف الفواتير المستمرة والزائدة يومياً على المدعى عليها)،وكما نصت المادة (١٨) من نظام الأثبات الفقرة الأولى: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وذلك إقرار واضح وصريح من قبل المدعية بطلبها إرجاع السيارات، . ثانياً: ذكر وكيل المدعية بأنهُ يطالب بتسليم مبلغ وقدرة (٩٢,٦٦٠)، مرفقاً في دعواه كشف حساب بالمديونية فنرد على ذلك كما يلي: ١/ ننوه لفضيلتكم بأن جميع ما ذكره المدعي من مطالبته بقيمة الضريبة للأجور الشهرية لـ (٦) سيارات مبلغ وقدرة (١٩,٥٢٥,٦٥) تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وستون هللة، من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وفق ما نص عليه (نظام ضريبة الدخل المادة (٦٧) من الفقرة (١) تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ‌- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها. ب‌- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.) علاوة على عدم الاختصاص النوعي بالنظر في مثل هذا الطلب إلا أننا نبين عدم استحقاق المدعية لما تطالب به من قيمة الضريبة كون موكلي قام بالتوقيع على الاتفاقية قبل فرض الضريبة، وننوه بأن الاتفاقية في (بند ٣٠) الضرائب والرسوم لم يحدد فيها قيمة الضرائب فكيف للمدعية فرض قيمة ضريبة دون توضيح نسبة الضريبة في العقد وقبل فرض الضرائب، قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{، سورة المائدة.٢/ ردنا على ما ذكره وكيل المدعية من مطالبته بقيمة الحوادث للسيارة (...) (...) مبلغ وقدرة (٣٩٠٠)، عدم استحقاقها لما تطالب به كون يوجد تأمين شامل على السيارة من شركة (...) للتـأمين التعاوني، فكيف للمدعية تطالب موكلتي!!!، وشركة التأمين تغطي المركبة تأمين شامل علاوة على ذلك موكلتي دفعت مبلغ تحمل الحادث الثالث مبلغ وقدرة (١,٢٦٠) بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، . ٣/ عدم صحة ما تطالب به المدعية كون موكلتي وقت تسليم السيارات للمدعية لم تذكر بأن هناك تلفيات، ونبين لفضيلتكم بأن بعد تسليم كل سيارة كُتبت التسعيرة بعدها بأيام ومكتوبة من قبل ورشة (...) المختارة من قبل شركة (...)، ولم يتم كتابتها أثناء استلام شركة (...) للسيارات ونوضحها كما يلي: (١- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيرة بتاريخ ١٢/ ٢٠٢١/١٢م، ٢- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيرة بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٣- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، وتاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٤- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيرة ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٥- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيرة ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٦- سيارة نوع (...) رقم اللوحة (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيرة ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م).٤/ ما ذكرته المدعية من غرامة الإرجاع المبكر كما هو مرفق بالكشف غير صحيح جملة وتفصيلا، كون العقد المبرم بين موكلتي والمدعية والمرفق لكم سابقاً بمرفقات القضية من قبل المدعية والذي ينص على (٣٠) بند لا يوجد بند واحد نص على غرامة الإرجاع المبكر أطلاقاً، فما تطالب به المدعية لا تستحقه، ونصت القاعدة القانونية بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضة ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، وننوه بأنه لا يوجد أتفاق بين موكلتي والمدعية على أضافة بند كغرامة الإرجاع المبكر أطلاقاً، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم). رواه البخاري) كما أعقبها مذكرة المدعية المؤرخة بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه (أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من أنه تم النص في الإتفاقية بالبند الخامس أنه تسري الإتفاقية بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة الايجارية للسيارات حسب تسليم كل سيارة ، فنود التوضيح أن المدعى عليها إجتزءت جزء من الإتفاقية وأهملت بقية البنود المكملة لها ، فالمقصود بهذا البند أن مدة إحتساب الأجرة نفسها تبدأ بتاريخ إستلام كل سيارة وتنتهي بتاريخ تسليمها لموكلتي وعلى هذا الأساس يتم إحتساب فترة الإيجار وتلاحظون ذلك في جدول إيضاح المديونية أن أجرة كل سيارة تم إحتسابها على حدى فليس من المعقول ان إحتساب تكلفة تأجير كل سيارة تكون ثابتة بغض النظر عن مدة الإنتفاع. ثانياً: في حالة أن المدعى عليه أرجع السيارات لرغبته في عدم استكمال تأجيرها أو لتعثره في السداد وإخلالاً منه ، فقد تم وضع البند ١٢ فقرة ١ من الإتفاقية والخاص بتعويض الإرجاع المبكر نظراً لما تتكبده موكلتي من خسائر نظير إخلال المستأجر بمدة التأجير المتفق عليها ، والذي ينص على ( فى حال أن قام الطرف الثاني بفسخ الإتفاقية أو إنهاؤها قبل موعدها فإنه يلزم بسداد القيمة الايجارية المستحقة فعلاً ، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية عن ستة أشهر إذا حدث الإنهاء في السنة التعاقدية الأولى وخمسة أشهر في السنة التعاقدية الثانية و أربعة أشهر في السنة التعاقدية الثالثة و ثلاثة أشهر في السنة التعاقدية الرابعة وذلك للسيارات التي تم إنهاء تعاقدها ) . ثالثاً : مرفق لفضيلتكم خطاب من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م وعنوانه تفويض ، وتفوض فيه المدعى عليها مكفولها بإستلام السيارات ووضعت فيه بيان بالسيارات التي سيتم تسليمها لها من قبل موكلتي ووضعت أمام كل سيارة مدة تأجيرها وهي ٢٤ شهر ، مرفق لكم أيضا خطاب من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م ينقض كل إدعاءاتها في هذه المسألة وهو خطاب منها لموكلتي بتسليم السيارات وذكرت فيه المدعى عليها في مقدمة الخطاب أن تاريخ إنتهاء الإتفاقية في ٢٠٢١/١١/٢٤م أي بعد ٢٤ شهر من تاريخ التعاقد وهو ما يثبت قطعاً علمها بأن مدة تأجير السيارات ٢٤ شهر ، وعليه فقد تم تطبيق غرامة الإرجاع المبكر على السيارة ((...) لوحة رقم(...) بمبلغ قدره ١٠٣٥٠ ريال حيث تم إرجاعها في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م قبل انتهاء مدة التأجير. رابعاً: تحاول المدعى عليها التدليس والتهرب من إلتزاماتها بالقول أن موكلتي هي من طلبت إرجاع السيارات ، ولم تذكر المدعى عليها أنها هي من تعثرت في سداد أجرة السيارات رغم مطالبات موكلتي المتكررة لها بالسداد وتكبد موكلتي خسائر مالية بتأخر المدعى عليها بالسداد فموكلتي لديها إلتزامات تجاه ممولين وبنوك ، وحسب ما تم الإتفاق عليها في إتفاقية التأجير في البند السادس الحقوق والإلتزامات المالية فقد نصت الفقرة ٦/٢/٣ : يحق للطرف الأول فسخ الإتفاقية و المطالبة بالتعويض في حالة عدم التزام الطرف الثاني بالبندين ٦/٢/١ / ٦/٢/٢ . خامساً: بخصوص مبالغ الضريبة فقد أقرات المدعى عليه بإلتزامها بدفع الضريبة في البند رقم ٣٠ بالإتفاقية المبرمة والموقعة من المدعى عليها والتى نصت على أن الإتفاقية المبرمة تخضع لأي رسوم أو ضرائب حالية أو مستقبلية وذلك حسب القوانين المتبعة بالمملكة العربية السعودية ،وقد كانت المدعى عليها تسدد مبلغ الضريبة بنسبة ٥% سواء على مبالغ الأجرة أو مبالغ التلفيات التي يتم تحميلها على السيارات خلال المدة وهذا إقرار من المدعى عليها بموافقتها وطاعتها على ما يفرضه ولى الأمر من ضرائب تطبق على الجميع و أن النظام هو الذي يحدد قيمتها وليس موكلتي سواء بنسبة ٥ % فى وقت أو بتعديلها لنسبة ١٥ % . سادساً: مرفق لفضيلتكم الدليل القاطع والبينة الظاهرة والتي تضمح إدعاءات المدعى عليها وهو خطاب من موكلتي للمدعى عليها تخطرها فيه بتطبيق النسبة الجديدة للضريبة وهي ١٥% وتعلمها أنه طبقاً للقوانين المحددة من الدولة فإن لها الحق بالإستمرار بسداد الأجرة وإحتساب نسبة الضريبة بنسبة ٥% فقط حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م .وقد جاء رد المدعى عليها بنفسها وإقرارها كالتالي: وبهذا فإننا نطلب منكم إستمرارية تطبيق الضريبة بنسبة ٥% على العقد المبرم بيننا حتى إنقضاء العقد أو تجديده أو التعديل على بنوده أو حلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م أيهم أسبق وعليه فقد إستمرت موكلتي بتحصيل نسبة الضريبة من المدعى عليها بنسبة ٥% فقط حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م وبعد هذا التاريخ قامت موكلتي بتحصيل النسبة الجديدة ١٥% وذلك وفقاً لما تم الإتفاق عليه وأقرت به المدعى عليها في خطابها المرفق. وعليه فإننا نطالب المدعى عليها وفقاً لما إستدلت به هي نفسها من قول الله تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ). سابعاً: ذكرت المدعى عليها بعدم تحديد نسبة الضريبة في الإتفاقية وهو امر غريب بل إنها ردت على نفسها وإدعاءها! فلو تمعنت المدعى عليها في بنود العقد جيداً ستجد في البند ٣٠ أنه تم ذكر أن الضريبة تحصل وتخضع حسب القوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية يعني أن موكلتي تحصل الضريبة وفق القوانين المتبعة وليس وفق أهواءها فعندما كانت نسبة الضريبة ٥% كانت تطبقها موكلتي وبعد تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وهو التاريخ المحدد من النظم قامت موكلتي بمحاسبتها على النسبة الجديدة أيضا وفق نظام الدولة. ثامناً : بالنسبة لمبلغ الحوادث للسيارة (...) والذي تم تحميله على المدعى عليها بقيمة ٣٩٠٠ ريال فقد ذكرنا للمدعى عليها مرارا وتكرارا في القضية السابقة أنه عند وجود حادث على السيارة وفي حالة وجود التأمين الشامل فإن هناك نسبة تحمل وهي رسوم ثابتة تفرض من شركة التأمين وفقاً لبوليصة التأمين وهو أمر معروف لدى الجميع وتم إرفاق الفواتير والخطابات المؤيدة لذلك وقد تم الإتفاق على ذكل بالبند ١٣ الفقرة ٤ من الإتفاقية المبرمة . تاسعاً: أما بخصوص المبالغ الأخرى عن التلفيات وهي إصلاحات للسيارات المرتجعة لعدد ٦ سيارات وهى بمبلغ ٩٧٨٩.٩٥ ريال وكما هو مذكور بالجدول المرفق ، وطبقاً لإلتزام المدعى عليها بالبند العاشر من الإتفاقية ، ومرفق جميع الأوراق التي تثبت تلك التلفيات لكل سيارة وبتوقيع من ممثل المدعى عليها وإقرارهم بها ، أما ما أثارته من أن موكلتي قدرت التلفيات بعد عدة أيام فنوضح لفضيلتكم أن موكلتي شركة كبير ولها عملاء كثيرون فالطبيعي أن السيارات المرتجعة من العملاء يتم إثبات أي تلفيات بها بشكل مبدأي من قبل موظف الإستلام والتسليم ثم يتم مراجعة الورش لتقدير تلك التلفيات وقيمة إصلاحها وقد يستغرق ذلك يوم او يومين او ثلاثة أيام . وأخيراً نفيد فضيلتكم أنه جميع ما نطالب به قد تم الإتفاق عليه ببنود الإتفاقية بشكل واضح ووافق عليها المدعى عليها بل ويوجد خطابات أخرى مؤيدة لحقوقنا صادرة من المدعى عليها كما تم إرفاقه لفضيلتكم عليه ولما تم ذكره نطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي بقيمة ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال . سابعاً: ذكرت المدعى عليها بعدم تحديد نسبة الضريبة في الإتفاقية وهو امر غريب بل إنها ردت على نفسها وإدعاءها! فلو تمعنت المدعى عليها في بنود العقد جيداً ستجد في البند ٣٠ أنه تم ذكر أن الضريبة تحصل وتخضع حسب القوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية يعني أن موكلتي تحصل الضريبة وفق القوانين المتبعة وليس وفق أهواءها فعندما كانت نسبة الضريبة ٥% كانت تطبقها موكلتي وبعد تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وهو التاريخ المحدد من النظم قامت موكلتي بمحاسبتها على النسبة الجديدة أيضا وفق نظام الدولة. ثامناً : بالنسبة لمبلغ الحوادث للسيارة (...) والذي تم تحميله على المدعى عليها بقيمة ٣٩٠٠ ريال فقد ذكرنا للمدعى عليها مرارا وتكرارا في القضية السابقة أنه عند وجود حادث على السيارة وفي حالة وجود التأمين الشامل فإن هناك نسبة تحمل وهي رسوم ثابتة تفرض من شركة التأمين وفقاً لبوليصة التأمين وهو أمر معروف لدى الجميع وتم إرفاق الفواتير والخطابات المؤيدة لذلك وقد تم الإتفاق على ذكل بالبند ١٣ الفقرة ٤ من الإتفاقية المبرمة . تاسعاً: أما بخصوص المبالغ الأخرى عن التلفيات وهي إصلاحات للسيارات المرتجعة لعدد ٦ سيارات وهى بمبلغ ٩٧٨٩.٩٥ ريال وكما هو مذكور بالجدول المرفق ، وطبقاً لإلتزام المدعى عليها بالبند العاشر من الإتفاقية ، ومرفق جميع الأوراق التي تثبت تلك التلفيات لكل سيارة وبتوقيع من ممثل المدعى عليها وإقرارهم بها ، أما ما أثارته من أن موكلتي قدرت التلفيات بعد عدة أيام فنوضح لفضيلتكم أن موكلتي شركة كبير ولها عملاء كثيرون فالطبيعي أن السيارات المرتجعة من العملاء يتم إثبات أي تلفيات بها بشكل مبدأي من قبل موظف الإستلام والتسليم ثم يتم مراجعة الورش لتقدير تلك التلفيات وقيمة إصلاحها وقد يستغرق ذلك يوم او يومين او ثلاثة أيام . وأخيراً نفيد فضيلتكم أنه جميع ما نطالب به قد تم الإتفاق عليه ببنود الإتفاقية بشكل واضح ووافق عليها المدعى عليها بل ويوجد خطابات أخرى مؤيدة لحقوقنا صادرة من المدعى عليها كما تم إرفاقه لفضيلتكم عليه ولما تم ذكره نطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي بقيمة ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال .) كما أعقبها أيضًا مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه (أولاً: ردنا على ما ذكره وكيل المدعية بأن المدعى عليها إجتزءت جزء من الاتفاقية وأهملت بقية البنود المكملة لها؛ غير صحيح على الأطلاق، فأننا نوضح بأن المدعية لا تستحق بما تطالب به من قيمة التعويض عن الإرجاع المبكر كون المدعية ذكرت في العقد البند الخامس ٥/١: (تسري هذي الاتفاقية بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة الايجارية للسيارات حسب تاريخ تسليم كل سيارة)، وعندما نرجع للجدول الموضح به المديونية المعد من قبل شركة (...) نلاحظ كتابتهم تاريخ تسليم كل سيارة وتاريخ استلام السيارات السته، فمدة الانتفاع من العين المؤجرة تساوي المدة الإيجارية. ثانياً: تصر المدعية بمطالبتها بالتعويض عن الإرجاع المبكر على أساس أن موكلتي هي من لم تلتزم بمدة التأجير المتفق عليها، مع العلم بأنها هي من طلبت بإرجاع السيارات، وعندما نرجع للبند (١٢) فقرة (١) المستندة عليه المدعية بمذكرتها الجوابية والذي تنص على أنهُ (في حالة أن قام الطرف الثاني بفسخ الاتفاقية أو إنهاؤها قبل موعدها فإنه يلزم بسداد القيمة الايجارية المستحقة فعلاً، بالإضافة إلى قيمة الايجارية عن ستة أشهر إذا حدث الإنهاء في السنة التعاقدية الأولى وخمسة أشهر في السنة التعاقدية الثانية وأربعة أشهر في السنة التعاقدية الثالثة وثلاثة أشهر في السنة التعاقدية الرابعة وذلك للسيارات التي تم إنهاء تعاقدها)، فنوضح بأن موكلتي لم تفسخ الاتفاقية ولم تنهي الاتفاقية قبل موعدها إنما الطرف الأول في الاتفاقية وهو (المدعية) هي من أنهت التعاقد فكيف للمدعية تطالب بالتعويض عن الإرجاع المبكر وهي المتسببة في إنهاء الاتفاقية. ثالثاً: ودليلاً على ما ذكرته أعلاه نصت المادة (١٨) من نظام الأثبات الفقرة الأولى: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، المدعية ذكرت في القضية رقم (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، بالصفحة الثانية السطر (١٤)، (فالطبيعي أن تطالب موكلتي بإرجاع السيارات حتى يتم وقف الفواتير المستمرة والزائدة يومياً على المدعى عليها)، وذلك إقرار واضح وصريح من قبل المدعية بفسخ الاتفاقية أو إنهائها قبل موعدها. رابعاً: رداً على ما ذكرته المدعية في مذكرتها الجوابية بالجلسة الماضية بخصوص قيمة الضريبة المضافة مستندة بذلك على الخطاب الذي بينها وبين موكلي؛ غير صحيح كون موكلتي وافقت على الاستمرار بنسبة ٥% وليس نسبة ١٥%، علاوة على عدم الاختصاص النوعي وأن المطالبة بقيمة الضريبة تقدم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية إلا أنني أوضح لفضيلتكم عدم دقة المدعية في حسب المبلغ كونها أرفقت مرفق وتجاهلته وحسبت القيمة التي تريدها بأن المبلغ التي تطالب به المدعية غير صحيح كونها تطالب بمبلغ (١٩,٥٢٥.٦٥) متجاهلة المرفق الذي أرفقته بنفسها، كون الضريبة التي تطبق ليست ١٥% إنما بنسبة ٥% كون القيمة الايجارية الذي تطالب بها المدعية مبلغ وقدرة (٢٦٦,٧٨٧.٣٣) فبعد تطبيق نسبة ٥% فيصبح المبلغ هو (١٣,٣٣٩.٣٧) ، على الرغم من أن بلادنا حفظها الله خلال جائحة كورونا قررت إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة ٦ أشهر وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا. خامساً: ردنا على ما ذكره وكيل المدعية من مطالبته بقيمة الحوادث للسيارة (...) (...) مبلغ وقدرة (٣٩٠٠)، عدم استحقاقها لما تطالب به كون يوجد تأمين شامل على السيارة من شركة (...) للتـأمين التعاوني، فكيف للمدعية تطالب موكلتي، وشركة التأمين تغطي المركبة تأمين شامل علاوة على ذلك موكلتي دفعت مبلغ تحمل الحادث الثالث مبلغ وقدرة (١,٢٦٠) بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م وتم أرفاق ما يثبت ذلك سابقاً. سادساً: إما بما يخص مطالبة المدعية مبلغ وقدرة (٩,٧٨٩.٩٥) وذلك مقابل إصلاحها للسيارات المرتجعة، نبين عدم استحقاق ما تطالب به كونها عند استلامها للسيارات الستة لم تتواصل مع موكلتي وتخبرها عن وجود تلفيات ودون الرجوع لها أنما التزمت بالصمت حتى قامت برفع دعوى ضد موكلي والمطالبة بقيمة التلفيات، وننوه لفضيلتكم بأن عند تسليم السيارات لم تذكر بأن هناك تلفيات، وعلاوة على ذلك وكما ذكرنا في جوابنا السابق بأن وقت سليم السيارات يختلف عن وقت كتابة التسعيرة كونها كتبت بعدها بأيام ولم يتم كتابتها أثناء استلامهم للسيارات. الطلبات١- أطلب رد دعوى المدعية ونبين لفضيلتكم بأن موكلي مستعد لأداء اليمين.) ثم أرفقت المدعية مذكرة بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ ونصها ( أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من طلب موكلتي بفسخ العقد فغير صحيح ولا يوجد عليه دليل وهو محاولة للتهرب منها من بند غرامة الإرجاع المبكر والمنصوص عليها بالعقد بطريقة واضحة ووافقت عليها المدعى عليها. ثانياً : ما ذكرته المدعى عليها من إقرار موكلتي بالحكم السابق من أنها هي من طلب إرجاع السيارات فهو محاولة لتزييف الحقيقة حيث أن مضمون الكلام كان رداً على كلام المدعى عليها نفسه بأنها لم ترغب بإرجاع السيارات قبل موعد إنتهاء الإتفاقية فهل من الطبيعي أن تتوقف المدعى عليها عن السداد وتنتفع بالسيارات متى تشاء والمديونية عليها تزداد كل يوم؟ ، وعليه تم الرد عليها أنه من الطبيعي أن تطالب موكلتي بدايةً المدعى عليها مرارا وتكرارا بسداد الإلتزامات التي عليها والتي بلغت ٢١٢٦٦٠ ريال وماطلت في سدادها في حين أنها ترغب بالإنتفاع بالسيارات وتحصيل الأرباح وعدم سداد الحقوق لأصحابها ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وإعمالاً لبنود العقد المبرم والمتفق عليه بين الطرفين وتحديداً في البند الخامس الفقرة الثانية يحق للطرف الأول إنهاء الإتفاقية دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض وذلك في حالة عدم إلتزام الطرف الثاني بسداد أيه مستحقات مالية واجبة السداد للطرف الأول. ثالثاً: ثم يليه البند السادس والذي نص على غرامة الإرجاع المبكر والذي يعتبر تعويضاً لموكلتي عن عدم إلتزام المدعى عليها بالسداد وفسخ الإتفاقية وإرجاع السيارات حيث كما ذكرنا في المذكرة السابقة أن موكلتي تقوم بتأجير السيارات للمدعى عليها موديل نفس السنة وجديدة وفي حالة عدم إكمال مدة الغتفاقية المتفق عليها تتكبد موكلتي خسائر مالية وتعطيل للوفاء بإلتزاماتها تجاه الدائنين.رابعاً: نؤكد على عدم صحة كلام المدعية ان موكلتي هي من أنهت الإتفاقية وإنما ما حدث هو عدم إلتزام المدعى عليها بالسداد بداية ثم مطالبة موكلتي لها بالسداد وإنذارها ثم اعمال بنود الاتفاقية من انهاءها والمطالبة بالسيارات المؤجرة والمطالبة بالتعويض الناتج عن ذلك. خامساً: نتمسك بما أرفقناه بمذكرتنا السابقة من إقرار المدعى عليها الواضح والصريح في الخطاب الاول بعلمها وإقرارها بمدة الإتفاقية ٢٤ شهراً ، ثم خطابها في المرفق الآخر والذي وافق وأقرت بعلمها بتطبيق نسبة الضريبة ١٥% بدءاً من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م والذي ردت فيه: وبهذا فإننا نطلب منكم إستمرارية تطبيق الضريبة بنسبة ٥% على العقد المبرم بيننا حتى إنقضاء العقد أو تجديده أو التعديل على بنوده أو حلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م أيهم أسبق وعليه فقد إستمرت موكلتي بتحصيل نسبة الضريبة من المدعى عليها بنسبة ٥% فقط حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م وبعد هذا التاريخ قامت موكلتي بتحصيل النسبة الجديدة ١٥% وذلك وفقاً لما تم الإتفاق عليه وأقرت به المدعى عليها في خطابها المرفق. سادساً: دفع المدعى عليها بعدم صحة المبلغ المحسوب للضريبة وهو ما تكرره مرارا وتكرارا لاعادة احتساب المبالغ واكتساب مزيدا من الوقت للمماطلة إلا أننا نوجز بإختصار طريقة إحتساب الضريبة حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠وهي سابعاً: لا نعلم ما علاقة ما تم ذكره من المدعى عليها من إعفاء هيئة الزكاة والضريبة والدخل للخاضعين لنظام الضريبة من لغرامات والعقوبات المالية لمدة ٦ شهر فهو إعفاء من الغرامات وليس إعفاء من الضريبة. ثامناً: ما ذكرته المدعى عليها من سدادها لبدل تحمل حادث خاص بالسيارة (...) فنود بداية تأكيد إقرارها بسدادها ١٢٦٠ ريال بدل تحمل والتأكيد على علمها بنظام تحمل الحوادث ، ثم نقر بصحة ما ذكرته من سدادها لمبلغ ١٢٦٠ ريال ونود التوضيح بالآتي:عدد الحوادث على هذه السيارة هو ٤ حوادث الأول/ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م وبدل التحمل ١٢٦٠ ريال وتم سداده من قبل المدعى عليها.الثاني/ بتاريخ ٢٠٢٠/٧٠/١٩م وبدل التحميل ١٢٦٠ ريال لم يتم سداده. الثالث / بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م وبدل التحمل ١٢٦٠ ريال لم يتم سداده. الرابع / بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م وبدل التحمل ١٣٨٠ ريال لم يتم سداده.عليه يكون إجمالي المستحق لم يتم سداده ٣٩٠٠ ريال. تاسعاً: قمنا بالرد مسبقا على المدعى عليها فيما يخص التلفيات وتم ارفاق جميع ما يثبت إستحقاق موكلتي لمبلغ التلفيات المتسببة بها المدعى عليها والرد أيضا على أن تاريخ تسعير التلفيات قريبا جدا من تاريخ إرجاعها للسيارات وطبيعي ونود التأكيد مرة أخرى على انه تم كتابة التلفيات المبدأية عند فحص السيارات أثناء إستلام السيارات من المدعى عليها ووقع على ذلك منوبهم المفوض من قبلهم ، بل وتم تزويدها بنسخة من سندات الإستلام ومذكور بها التلفيات وما يدل على معرفة المدعى عليها بها هو ارفاقها لهذه المستندات بنفسها في بداية القضية المحكوم فيها ضدها بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال. (مرفق المستند المرفق من المدعى عليها في القضية الأولى بدون أي تعديل يثبت علمها بمبالغ التلفيات وإقرارها بهذه التلفيات بتوقيع مندوبها). لكل ما سبق وما تم إثباته بالمستندات الدالة القاطعة والخطابات المرفقة التي أقرت فيها المدعى عليها بعلمها وموافقتها بنسبة الضريبة والتلفيات والحوادث نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمديونية المستحقة لها بقيمة ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال) ثم عقبها مذكرة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ ونصها (أولاً: تناقضت المدعية في مذكرتها بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ، كونها بالفقرة اولاً ذكرت (بأنها لم تقم بفسخ العقد)، وبالفقرة رابعاً ذكرت (ثم أعمال ببنود الاتفاقية من انهاءها والمطالبة بالسيارات المؤجرة)، وما تقوم به المدعية إلا محاولة تدليس للحصول على مبلغ لا تستحقه، ومن شروط التناقض (أن يكون التناقض مما لا يمكن التوفيق بينه وذلك بعدم إمكانية التوفيق بين الكلام السابق واللاحق). وكما ذكرت القاعدة الفقهية انه (لا حجه مع تناقض). ثانياً: نؤكد على عدم صحة ما تطالب به المدعية من قيمة الإرجاع المبكر لأنها لا تستحقه وذكرنا ذلك في المذكرات السابقة من إقرارات المدعية بمطالبة موكلتي لإرجاع السيارات الستة، فكيف لها أن تطالب بتعويض عن إرجاع مبكر وهي من طلبت إرجاع السيارات وليس موكلتي؟ ثالثاً: نوضح لفضيلتكم رعاكم الله بأن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية والمرفق لكم سابقاً من قبل المدعية بمرفقات الدعوى والذي ينص على ٣٠ بند، لا يوجد على الأطلاق بند واحد نص على غرامة الإرجاع المبكر أطلاقاً، وحيث ما تتحدث عن المدعية في البند (١٢) هو بند إلغاء مبكر للاتفاقية ويقصد فيه، فسخ الاتفاقية أو إنهائها قبل موعدها وكما وضحنا في مذكراتنا السابقة بأن موكلتي لم تفسخ الاتفاقية ولم تنهي الاتفاقية قبل موعدها إنما الطرف الأول في الاتفاقية وهو (المدعية) هي من أنهت التعاقد. رابعاً: وفق ما تطالب به المدعي من بدل تحمل حوادث فهو من اختصاص المحكمة الحقوقية وليست المحكمة التجارية فقد نصت المادة (٣١) فقرة (ج) من نظام المرافعات الشرعية بأنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: ج: الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية)، إما ردنا بما يخص ما تطالب به المدعية من بدل تحمل حوادث السيارة (...) وموضحه الحوادث بأربع نقاط على أساس أنها مستحقه لما تطالب به، وهو عكس ذلك موضحين ذلك كما يلي: أولاً: العقد جاء مبهم ففي بند التأمين رقم (١٣) لم تكتب المدعية نسبة التحمل، وهذا مخالف لما جاء في النظام، فعلى ذلك لا تستحق بدل التحمل ثانياً: العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعية اتفاقية تأجير سيارات وليس عقد تأجير منتهي بالتمليك، فجميع مكاتب وشركات التأجير في مثل هذه العقود هي من تتحمل التأمين، وكما لا يحق لمكتب التأجير أن يقوم بتحميل تكاليف هذا التأمين على من يستأجر السيارة، وجات المادة الثانية والثلاثون الفقرة (١) و(٢) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات تؤكد ذلك: - فقرة (١): إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسئولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية. - وفقرة (٢): الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع المستأجر على ذلك. خامساً: متمسكين بعدم الاختصاص النوعي وأن المطالبة بقيمة الضريبة تقدم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحيث أنهُ قمنا بالرد على المدعية في مذكرتنا السابقة فيما يتعلق بالضريبة، إضافة لذلك موكلتي وافقت على الاستمرار بنسبة ٥% وليس نسبة ١٥%. سادساً: المندوب التي ذكرته المدعية قد قام بتسليم السيارات للمدعية، وليس له حق التوقيع ولا يوجد لديه تفويض من موكلتي بذلك، فعلى أي أساس طلبت المدعية من (...) التوقيع على تسعيرة التلفيات، دون التحقق هل لديه تفويض وحق التوقيع أم لا، ودون الرجوع أو التواصل مع موكلتي بوجود تلفيات أنما التزمت بالصمت حتى قامت برفع دعوى ضد موكلي والمطالبة بقيمة التلفيات، وننوه لفضيلتكم بأن عند تسليم السيارات لم تذكر بأن هناك تلفيات، وعلاوة على ذلك وكما ذكرنا في جوابنا السابق بأن وقت تسليم السيارات يختلف عن وقت كتابة التسعيرة كونها كتبت بعدها بأيام ولم يتم كتابتها أثناء استلامهم للسيارات. سابعاً: ننوه على نقطه أخيره لا تقل أهمية عن النقاط السابقة بأنني عند أرفاق التسعيرات في القضية السابقة كان لغرض توضيح متى أستلم موكلي السيارات ومتى سلمها ومتى كتبت التسعيرة، أضافةً لذلك المدعية هي من أرسلتها أولاً المرفق في القضية السابقة رقم (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وعلى ذلك تم الاطلاع عليها والرد على المدعية وأخذ مرفق المدعية مره أخرى وأرفاقه حتى نوضح للدائرة السادسة والعشرون، بأنه يوجد مدة من تسليم السيارات وبين كتابة التسعيرة وليس كما ذكرت المدعية بالمرفقات فهذا ليس دليل أثبات على علم موكلتي بمبلغ التلفيات والملاحظات المكتوبة كما تعتقد المدعية الطلبات ١- أطلب رد دعوى المدعية ونبين لفضيلتكم بأن موكلي مستعد لأداء اليمين.) ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم مذكرة ختامية خلال مدة أقصاها عشرة أيام، على أن ترفق عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى، فاستعدا لذلك. ثم قدم الطرفان عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى مذكرة ختامية لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،ثم طلب ممثل المدعية حصر دعواه في المبلغ البالغ قدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعة وستون الفا ومائتان واربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة تمثل المتبقي من قيمة اجرة السيارات محل الدعوى ، ثم عقب ممثل المدعية ان موكلته تحتفظ بحقها بباقي الطلبات برفعها بدعوى مستقلة ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وعلى ماقدم من كلا الطرفين فقد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أجرة السيارات –محل الدعوى- بمبلغ قدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعة وستون ألفا ومائتان وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والالتزامات المترتبة عليها وتبين لها بأن البند الخامس من الاتفاقية قد اعتبر أن مدة احتساب قيمة الأجرة تبدأ بتاريخ استلام كل سيارة وتنتهي بتاريخ تسليمها للمدعية وعليه جرى التعامل بين الطرفين على هذه الآلية بدليل جدول إيضاح المديونية عن كل سيارة من السيارات محل الدعوى والخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م الصادر عن المدعى عليها المتضمن تسليم السيارات وأنها بانتهاء مدة الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م أي بعد ٢٤ شهر من استلامها للسيارات، وأيضا الخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤١هـ عن المدعى عليها في بداية التعاقد وتطلب فيه تسليم السيارات لمكفولها وتقر فيه بعلمها وإقرارها بأن مدة تأجير كل سيارة ٢٤ شهر، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى بأن المدعى عليها قد انتفعت من السيارات محل الدعوى بدليل سدادها لجزء من قيمة الأجرة بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي وتخلفت عن سداد المتبقي وهو المبلغ محل المطالبة، إذ أن المدعى عليها قد أو ضحت بأنها قد قامت بسداد كامل مبلغ الأجرة ثم دفعت بعدم إمكانية إثبات السداد لإيقاف خدماتها وعدم استطاعتها استخراج كشف الحساب، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت يمين المدعية على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعية شركة فتعد بذلك شخصية معنوية وعليه فإن اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (٢) من المادة (٩٤) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، ولما كانت الاتفاقية والخطابات المشار إليها أعلاه قد انتهت بإمضاء المدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) لتاجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعة وستون ألفا ومائتان وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث