حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447175537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181131/1443
رقم الحكم:447175537
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181131 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447175537 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439181131 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة كراتين مياه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٢/٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالتزاماته)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء المدة المحددة بالعقد وعدم تجاوب المدعى عليه) واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- شيك بقيمة(50,000) خمسون ألف ريال لصالح مؤسسة (...) للمواد الغذائية بتاريخ 04/08/2019م 2- عقد استثمار بتاريخ 08/08/2019م مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال ممهور بختم مؤسسة (...).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11-01-1444 هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، وفيها وجهت الدائرة يمين الاستظهار للمدعية وحلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره (50,000) ريال مقابل الدخول معه في شراكة بيع وشراء كراتين المياه ولم أستلم منه شيئا مقابل ذلك والله العظيم أنني لصادقة) ونظراً لصلاحية الفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: مداولة وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لانتهاء المدة المحددة وعدم قيام المدعى عليه بالعمل وعدم تجاوبه، وقدم بينته وهو عقد استثمار بتاريخ 08/08/2019م مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال ممهور بختم مؤسسة (...) بالإضافة إلى شيك بقيمة(50,000) خمسون ألف ريال لصالح مؤسسة (...) للمواد الغذائية بتاريخ 04/08/2019م وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يقدم إجابته على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها،، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ رأس المال، وبما أن الأصل سلامة رأس المال وحفظه وبما أن علقد بين الطرفين انتهى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بإلزام المدعى عليه (...) بالسجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) بالسجل رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث