حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447104288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177899/1443
رقم الحكم:447104288
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177899 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447104288 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439177899 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مظلات بمدينة (...) وذلك في مظلات ومستلزماتها من تخطيط وتصميم وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1435/02/27ه، الموافق 2013/12/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/02/22ه،ـ الموافق 2014/12/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (298,874.60) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، فقام المدعي بتنفيذ أعمال بشكل كامل بمبلغ قدره (298,874) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (298,874) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وقدم مستندًا لطلبه: عقد على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى بمبلغ وقدره (907,956) تسعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً، مذيل بتوقيع الطرفين. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/04ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (298,874) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443 ه وملخصها: حضر الدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكاله، وبسؤال وكيلة المدعي عن البينة؟ أحالت إلى العقد المؤرخ في23 نوفمبر 2011 م وبموجب فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع المسؤول عن الإدارة المالية لدى المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 13/11/1443 وملخصها: أن مستندات الدعوى التي أرفقها وكيل المدعي لم تكن باللغة العربية، وحيث نصت المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية على" اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية والأوراق المكتوبة بلغة أجنبية " لذا طلب إلزام وكيل المدعية بترجمة المستندات المرفقة. وذكر وكيل المدعي أن الدعوى خاصة بـ(...) سجل المدني رقم (...) والدعوى مقيدة باسم (...) سجل المدني رقم (...)، والعقد المرفق متعلق بمؤسسة (...) ومدون فيه اسم (...). وعليه طلب إلزام وكيل المدعي بتحرير دعواه تحريراً ينتفي معه الإشكال. وذكر وكيل المدعي في لائحة الدعوى أنه استند على مستخلص وكما أنه سئل عن بينته في الجلسة الماضية فأجاب بموجب فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ولكن لم يتم تزويد موكلته بها، لمعرفة المبلغ المدعى به حيث أن يوجد أكثر من مبلغ في لائحة الدعوى مختلف كل منهما عن الآخر تماماً. وطلب إلزام وكيل المدعي بتزويده بالمستخلص والفاتورة التي استند عليها. ووردت مذكره من وكيلة المدعي وتضمنت: أن مبلغ المطالبة نتج عن تعاقد بين موكلها والمدعى عليها بموجب العقد، وخلال تنفيذ العقد تم تكليف موكلها بأعمال إضافية أيضا وبناء عليه تم تنفيذ الاعمال الإضافية والعقد على اكمل وجه وتم تقديم كشف حساب صادر من موكلها عبارة عن المبالغ المتبقية عن قيمة والأعمال الإضافية والتي تنحصر فيها دعواها بقيمة المطالبة وهي (298,874.60) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وستون هللة، وتم تقديمها للمدعى عليها للاعتماد والامر بالصرف، الا أن المدعى عليها أصدرت ملخص أعمال وأمر دفع على مطبوعاتها، وضحت فيها بالتفصيل مستحقات موكلها واتضح انها خصمت منها مبالغ تقريبا (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال وعند الاستفسار أفادوا بأنها خصومات بموجب غرامات تم تطبيقها على موكلها دون علمه خلافا لقواعد الغرامات التي يجب أن يتم ابلاغ المقاول بها، وتم التوقيع على أمر الدفع من قبل المدعى عليها والشرح عليها بالصرف، وعليه تمت مطالبة المدعى عليها بصرف المستحقات الا انها ماطلت عدة سنوات وأمر الدفع هذا الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بحد ذاته يعد إقرار منها والاقرار حجة على صاحبه ولا يحق له الرجوع فيه، وبناء على أمر الدفع الصادر من المدعى عليها والتي تقر فيه بمستحقات موكلها تم إقامة هذه الدعوى، وعليه أكدت على مطالبتها السابقة، وأرفقت كلاً من المستندات الآتية: (العقد، ملخص أعمال وأمر دفع على مطبوعات المدعى عليها، كشف حساب صادر من موكلها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/01/1444ه وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها على موضوع الدعوى رغم إمهاله، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (256,631.60) مائتان وستة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة، تأسيساً على بينتها المتمثلة على أمر الدفع الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (256,631.60) مائتان وستة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وستون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في العقد المؤرخ في23 نوفمبر 2011م، على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع الطرفين، وكشف حساب صادر من موكله، وأمر الدفع الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعي لما يدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 256.631.60 مئتان وستة وخمسون ألفاً وستمئة وواحد وثلاثون ريالاً وستون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث