حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531012836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571044828/1445
رقم الحكم:4531012836
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571044828 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531012836 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٤٨٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتشغيل الفنادق (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢/٩/١٤٤٥هـ حضرت فيها وكيلة المدعية/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلته ذكرت بأنها قدمت تحريراً لها عبر طلب إيداع مذكرة، وتتلخص في مطالبة المدعى عليها بمبلغ (١,٤٥٨,٣٥٥.٥٩) مليون وأربعمائة وثمانية خمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة والمستحق لموكلتها لقاء تأجيرها سيارات للمدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه تقدم بجوابه عبر طلب إيداع مذكرة جاء فيه أن مالك الشركة موقوف وأن المدعية استغلت إيقافه فتقدمت بقضيتين وطلب تنفيذ لسند لأمر، وأما بشأن موضوع هذه الدعوى فإن المدعية لا تستحق شيئاً؛ إذ أن موكلته دفعت للمدعية مبلغ وقدره (٥٩٩,٨٧٤.٥٢) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة بموجب خمس حوالات مؤرخة ابتداءً من ٨/١١/٢٠٢٣م وحتى ١١/٢/٢٠٢٤م، وبعد خصم قيمة الحوالات من إجمالي المبلغ يصبح المتبقي (٨٥٨,٤٨١.٠٧) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع هللات، وبما أن المدعية تملك سند لأمر قيمته مليون ريال وقد تقدمت به لدى محكمة التنفيذ بجدة وفق الطلب رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٨٧١٢٢٧) مما يعني أنه تستوفي حقها وزيادة، فطلبت المدعي وكالة من المدعى عليه تزويدها بصورة من السند التي تضمنه دفاعه، فوعد بتزويدها إياه، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها. وفي ١٤/٩/١٤٤٥هـ تقدمت وكيلة المدعية بمذكرتها التي أشارت فيها إلى أن وكيل المدعى عليه لم يوضح تفاصيل السند لأمر من تاريخ انشاء وتاريخ استحقاق كما لم يقدم بينة على سداده، وحتى على فرض صحة وجود هذا السند فإنه لا علاقة له بالمبلغ محل المطالبة، وأما بشأن الحوالات فإن العقد بين الطرفين قد نص على أن يكون سداد المستحقات على الحساب البنكي الخاص بموكلتها في البنك (...) لذا يجب أن يرفق بالحوالات البنكية ما يثبت تحويلها إلى الآيبان البنكي الخاص بالمدعية، وأن ما قام به وكيل المدعى عليها فبركة حسابية بإجراء مقاصة للمديونية انتهت إلى أن المدعية تدين للمدعى عليها بالرغم من أنه عجز عن تقديم البينة على وجود طلب التنفيذ المشار إليه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها أشار فيها إلى أن السند لأمر متعلق بذات الموضوع محل النزاع؛ إذ لا تعاملات أخرى بين موكلته وبين المدعية، وقد تقدم برقم الطلب لدى محكمة التنفيذ بجدة ورقم السند لأمر ورقم وأرفق مع مذكرته هذه صورة منه، كما أن الحوالات الخمس المشار إليها جرى تحويلها إلى ذات الحساب البنكي المذكور في العقد بين الطرفين، وأضاف أن أوصاف السيارات المذكورة في صحيفة دعوى المدعية غير صحيحة وبإمكانها تصحيحها إن كان لتصحيحها تأثير وطلبت منه الدائرة ذلك، وأما ما ذكرته الوكيلة من الفبركة الحسابية فإن المدعية قد تقدمت لدى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ يفوق مستحقاتها مما يعني أن هناك مبلغ فائض وسيتم تقديم منازعة تنفيذ لإنقاص هذا المبلغ من السند. وبتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ تقدمت وكيلة المدعية بمذكرتها التي أشارت فيها إلى أنه وبعد الاطلاع تبين صحة وجود السند لأمر، لكن لم يتم سداده، ولا يوجد فائض واصل لحساب موكلتها، وبناء على إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد فإن المبلغ الكلي المتبقي بذمتهم (١,٤٠٦,١٥٣.٦٩) مليون وأربعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعة وستون هللة، وبما أن قيمة السند لأمر (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فقط؛ فإن المبلغ المتبقي بذمتهم (٤٠٦,١٥٣.٦٩) أربعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة، كما أشارت إلى أن الحوالات المرفقة تخص الفترة ما قبل المطالبة، ولا يوجد ما يثبت سدادهم للفترة المطالب بها من ٣١/١٠/٢٠٢٣م وحتى ٣١/٣/٢٠٢٤م. وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيه أن المدعية جانبت الصدق في دعواها؛ إذ تقدمت تطلب قرابة المليون وأربعمائة ألفاً وأنكرت وجود السند لأمر أو تقديمه لمحكمة التنفيذ، ثم لما أثبت صحة ذلك أقرت به لكنها تدفع بأن مطالبتها تخص تواريخ أخرى وهذا غير مقبول، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر طلبها؟ أجابت قائلةً: نحصر طلبنا في الأجرة المتبقية من العقد وذلك في مبلغ وقدره: (٤٠٦.١٥٣،٦٩) أربعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعى عليها من حوالات بنكية وحيث تأكدت الدائرة بأن تواريخها كانت بعد المطالبة محل الدعوى، حيث أن الفترة المطالب بها من تاريخ: ٣١/١٠/٢٠٢٣م، إلى تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، وحيث أقرت وكيلة المدعية بوصول هذه الحوالات لكن الشركة المدعية كانت تطالب المدعى عليها بسداد الفواتير ولا يكون السداد في نفس التاريخ المحدد لذلك، كما أقرت بعدم وجود تعاملات مالية سوى هذه التعاملات المالية محل الدعوى، هكذا أجابت، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٦.١٥٣،٦٩) أربعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة؛ تمثل أجرة سيارات أجرتها موكلتها للمدعى عليها، وذكرت أن كامل قيمة التعاقد بلغت (١,٤٥٨,٣٥٥.٥٩) مليون وأربعمائة وثمانية خمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، وقد أقرت بأن موكلتها تقدمت بسند لأمر لمحكمة التنفيذ قيمته (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فهي تحصر دعواها في المبلغ المتبقي، وأرفقت لإثبات دعواها عقد الإجارة التشغيلي المبرم بين الطرفين بتاريخ في ٢١/٢/١٤٤٥هـ وكشف حساب، وصور استمارات السيارات المؤجرة، ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية وصحة إجمالي مبلغ التعاقد، إلا أنه دفع بسداد المبلغ عن طريق حوالات بنكية بلغ مجموعها (٥٩٩,٨٧٤.٥٢) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة، ولما رأت الدائرة تحقق وفاء المدعى عليها بما قدمته من حوالات بنكية مرسلة إلى الحساب المعتمد للمدعية، ضمن تاريخ التعاقد، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بوصول هذه الحوالات، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه؛ استنادا على المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكمها ما تدفع به وكيلة المدعية من أن الشركة تطالب المدعى عليها بسداد الفواتير ولا يكون السداد في نفس التاريخ المحدد لذلك، إذ أن الإقرار والحوالات المقدمة كافيين لطرح هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (٤٥٧١٠٤٤٨٢٨)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث